منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
مقترحات قانونيّة لوضع حدّ لتجاوزات المناولة I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
مقترحات قانونيّة لوضع حدّ لتجاوزات المناولة I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مقترحات قانونيّة لوضع حدّ لتجاوزات المناولة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مقترحات قانونيّة لوضع حدّ لتجاوزات المناولة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مقترحات قانونيّة لوضع حدّ لتجاوزات المناولة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مقترحات قانونيّة لوضع حدّ لتجاوزات المناولة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مقترحات قانونيّة لوضع حدّ لتجاوزات المناولة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مقترحات قانونيّة لوضع حدّ لتجاوزات المناولة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مقترحات قانونيّة لوضع حدّ لتجاوزات المناولة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 مقترحات قانونيّة لوضع حدّ لتجاوزات المناولة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ALHADDAD
المشرف العام
المشرف العام
ALHADDAD


عدد الرسائل : 518
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

مقترحات قانونيّة لوضع حدّ لتجاوزات المناولة Empty
مُساهمةموضوع: مقترحات قانونيّة لوضع حدّ لتجاوزات المناولة   مقترحات قانونيّة لوضع حدّ لتجاوزات المناولة I_icon_minitimeالإثنين مايو 11, 2009 11:09 pm

مقترحات قانونيّة لوضع حدّ لتجاوزات المناولة

مؤسسات المناولة شهدت تطوّرا ملحوظا وعقودها الشغلية ظلّت خاضعة لنصوص متناثرة

ماهي الوجوه التي تجعل من عقود المناولة صورية؟

تونس- الأسبوعي: لأول مرة يتم تطارح مسألة المناولة من زاوية قانونية صرفة ومعالجتها بطريقة تقنية لتوضيح اللبس القائم سواء بالنسبة للمؤسسات أو للعمال...

حدث ذلك في ملتقى علمي نظمته مؤخرا الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل بالتعاون مع جمعية القضاة التونسيين بصفاقس وحضره قرابة 300 مشارك من أصحاب المؤسسات وممثلي شركات المناولة ولفيف من المحامين والأساتذة الجامعيين والقضاة ومتفقدي الشغل وأسفر عن جملة من التصوّرات الهامة.

انعكاس اقتصادي

ولئن مثّلت المناولة نتاجا وانعكاسا للتحوّلات الاقتصادية العالمية المعتمدة أساسا على مبدأ تحرير المبادلات في الأموال والأعمال بهدف التخفيف من الأعباء والتكلفة على المؤسسة ودفع قدرتها التنافسية فقد برزت أنماط تشغيل حديثة وأشكال أخرى من عقود الشغل الجديدة أبرزها ظاهرة المناولة.

غياب العناية التشريعيّة

ورغم أن عقود المناولة شهدت تطورا هاما يترجمه ارتفاع عدد المؤسسات وتنوّع مجال نشاطها فإنها لم تحظ مع ذلك بعناية تشريعية كاملة وقد بقي عقد المناولة خاضعا لأحكام خاصة ومتناثرة بين المجالات القانونية وبعض النصوص الأخرى التي تعرّضت لها بصفة عرضية مثل الفصل 887 من مجلة الالتزامات والعقود -الفصول الثلاثة لمجلة الشغل (28 و29 و30)-.

ولقد اجتهد فقه القضاء في تحديد تعريف المناولة على أنها علاقة تعاقدية ثلاثية الأطراف، بين مؤسسة أصيلة مستفيدة مع مؤسسة ثانية تسمى شركة مناولة بمقتضى عقد إسداء خدمات وتتولّى شركة المناولة تلك وضع إجراء على ذمة الشركة الأولى بمقتضى عقود شغل.

مناولة اليد العاملة أم مناولة العمل؟

وبالعودة للملتقى العلمي المذكور فقد تم تقديم تعريف للمناولة بأنها عقد مقاولة من الباطن يقتضي أن يتولّى مقاول أصلي إسناد تنفيذ جزء أو أجزاء من المقاولة إلى مؤسسة أخرى غير تابعة له وبذلك تتولّى المؤسسة المكلفة تنفيذ الأعمال المتفق عليها... وما تميّز به هذا الملتقى هو توضيح الإلتباس الموجود والخلط الذي كان سائدا لدى الأغلبية للتفريق بين نوعين من المناولة مناولة اليد العاملة ومناولة العمل.

فمناولة العمل لها نفس الوضعية القانونية طالما تقوم بها مؤسسة أخرى ويربطها بالشركة المستفيدة عقد إسداء خدمة يعتمد على واجب تحقيق نتيجة ويسمّى المقاول الثانوي.

أما مناولة اليد العاملة فتتمثّل في وضع أجراء من طرف شركة المناولة على ذمة الشركة المستفيدة لإنجاز أعمال لبعض الأشغال الخارجة عن نطاق النشاط الأصلي للمؤسسة ولكي يكون العقد شرعيا لا بد من توفر شروط موضوعية حسبما ورد بمختلف تدخلات الملتقى.

تحايل على القانون

ومن ضمن الشروط التي أكد عليها الحاضرون في الملتقى ضرورة ثبوت قيام الشركة الأصلية بالأشغال أو الأعمال التي أسندتها لغيرها لأسباب مادية أو فنيّة أو بشرية... مثلما يجب أن يسند التصرّف في بعض الأمور إلى مؤسسة تختص وتنشط في الميدان الذي قبلت بالعمل فيه... وإن غاب هذين الشرطين فإن العقد يعتبر صوريا والهدف منه ليس سوى التحايل على القانون حيث استشهد جانب من الحاضرين بالقرار الإستئنافي الشغلي عدد 14920 الذي جاء فيه أن صوريّة عقد المقاولة وإنتفاء الحاجة إليه يبيّن أنه كان مبرما لغاية حرمان العمال من حقوقهم ويدخل بالتالي تحت طائلة التحيّل... ولهذا ولكي يكون عقد المناولة شرعيا لا بد أن يعقد وفق صيغ معيّنة وشروط واضحة ولا ينبغي أن ينطوي على أسباب غير مشروعة وخلافا لذلك يمكن معاقبة مرتكب هذه المخالفة جزائيا طبقا لما دار في أشغال الملتقى.

حماس كبير

وقد شهد هذا الملتقى حماسا كبيرا انعكس على كل التدخلات نظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية وما يطرحه من إشكاليات على أرض الواقع مثل المسائل التنفيذية في حالة عجز شركة المناولة عن الإيفاء بإلتزاماتها تجاه عملتها... لأنه وبالاعتماد على الفصل 28 من مجلة الشغل وعلى نظرية الحلول محل الغير فإن المؤسسة المستفيدة هي التي تحل محل مؤسسة المناولة في التتبعات... وقد برزت العديد من الصعوبات في هذا المجال ترتب عنها ضياع بعض الحقوق من خلال تعقّد الاجراءات خاصة عندما تكون المؤسسة المستفيدة ذات صبغة إدارية وعمومية وهو ما ولّد العديد من المشاكل التي تواجهها مكاتب متفقدي الشغل يوميا وجعل كذلك مطالب جلّ المتدخلين تنصب حول ضرورة تحديد الإطار القانوني لهذه المؤسسات.

إيضاحات

ولقد تميّزت تدخلات الملتقى وخاصة المداخلات الثلاث لهذه الندوة بالإحاطة الشاملة بهذه المسألة وقدّم كل من النوري مزيد عميدة كليّة الحقوق بصفاقس والقاضي المنصف كشو رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس وعصام لحمر رئيس دائرة الدراسات بوزارة العدل وحقوق الإنسان إيضاحات شافية ومميّزة في هذا الموضوع كما كانت الأجوبة التي قدمها المدير العام لتفقديّة الشغل والمصالحة مقنعة لكل الحاضرين.

ومن أجل تنظيم هذه الشركات وإحاطتها بالشرعية المطلوبة وقع تقديم بعض المقترحات التي سترفع إلى سلطتي الإشراف ممثلة في وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج حتى يتم اعتمادها مستقبلا وهي التي تمثل عماد مشاريع قوانين.

مقترحات

من هذه المقترحات وجوبية إخضاع مؤسسات العمل الوقتي لواجب التصريح بالنشاط وتمكين إدارة تفقدية الشغل من مراقبة نشاط تلك المؤسسات وأن تكون مؤسسات العمل الوقتي محدثة من قبل حاملي شهائد التعليم العالي في المجالات التي لها علاقة بالعمل والتصرّف والقانون.

إلزام مؤسسات العمل الوقتي بتأمين مبلغ مالي بعنوان ضمان خلاص أجور العملة الوقتيين وتسديد المبالغ المستحقة لفائدة صناديق الضمان الاجتماعي وهو ما أقرّته أغلب القوانين المقارنة وخاصة منها مدوّنة الشغل المغربية وقانون العمل الفرنسي.

وأن تكون كافة عقود العمل المبرمة من قبل هذه المؤسسات عقود عمل وقتية بموجب القانون ويمكن الاعتماد على أحكام الفصول (6-4-1) من مجلة الشغل المتعلق بضبط حالات العمل الظرفي وقد أقرّت مدوّنة الشغل المغربية هذا الحل بالفصل 496 منها إذ أوجبت أن يكون الانتداب في إطار مقاولات العمل الوقتي قصد القيام بأشغال غير دائمة وخارجة عن النشاط الرئيسي للمؤسسة.

أما المقترح ما قبل الأخير فينص على أن ينتفع العامل المنتدب في إطار مؤسسات العمل الوقتي بالأجور والمنح المنطبقة على عمال المؤسسة المستفيدة بدون تمييز تنفيذا لتوصيات الاتفاقية الدولية عدد 100 و.111

وتمثل المقترح الأخير في منع المؤسسات الصناعية والتجارية التي اعتمدت إجراءات الطرد لأسباب اقتصادية من اللجوء للانتداب عن طريق مؤسسات العمل الوقتي... أما الاقتراح النهائي من قبل الحاضرين فهو تسليط عقوبات جزائية على الأشخاص الممارسين لهذا النشاط بدون احترام الإجراءات القانونية.

خير الدين العماري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
 
مقترحات قانونيّة لوضع حدّ لتجاوزات المناولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى الطلبات والاقتراحات
 :: الأخبار و الطلبات والاقتراحات
-
انتقل الى: