حق التمسك بالبطلان:
نميز في هذا الصدد بين العقد الباطل بطلانا مطلقاوالعقد القابل للإبطال.
1)- فإذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا، فإنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه، ويراد بالمصلحة التي تجيز التمسك بالبطلان تلك التي تستند إلى حق يتأثر بصحة العقدأو ببطلانه، وعليه فإن الأشخاص الذين تكون لهم مصلحة ببطلان العقد هم :
المتعاقدين : الخلف العام ، الخلف الخاص والدائنين.
وعلى أي حال فإن العبرة ليست في الصفة التي يكتسبها ، إنما بالمصلحة التي يدعيها لإبطال العقد ، لذلك فإن مناط التمسك بالبطلان هو المصلحة المتصلة بسبب البطلان.
والتمسك بالبطلان قد يكون في صورة دعوى أو في صورة دفع أثناء نظر الدعوى، ويكون للمحكمة حسب المادة 102 من القانون المدني الجزائري أن تقضي ببطلان العقد من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ، ولو لأول مرة أمام المحكمةالعليا.
2)- أما إذا كان العقد قابلا للإبطال فإن حق التمسك ببطلانه لا يكون إلا للمتعاقد الذي تقرر لمصلحته هذا الحق، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان العقد من تلقاء نفسها ، أي إلا بناء على طلب من تقرر من تقرر البطلان لمصلحته، وهذا حسب المادة 99 من القانون المدني الجزائري التي تقضي : "إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق" ، ويتعين على المحكمة أن تقضي بالابطال إذا طلب صاحب المصلحة منها ذلك، حيث لا تتمتع المحكمة في هذا الصدد بالسلطة التقديرية في القضاء بالبطلان.