القصد العام في الجريمة
1- القصد العام:
القصد العام هو القصد الجنائي القائم على العلم والإرادة، أي أنه يتمثل في انصراف إرادة الحاني نحو القيام بفعل وهو يعلم أن القانون ينهى عنه، ويتحقق اتجاه إرادة الجاني على اقتراف الركن المادي للجريمة مع العلم به، وبالعناصر التي يتطلبها القانون ، وهذا القصد يكون في جميع الجرائم العمدية، وهو الذي يميزها عن جرائم الخطأ ، فالقصد العام في القتل هو إزهاق روح المجني عليه وهو في السرقة الاستيلاء على ماله، وقد يكون القصد العام مباشرا أو غير مباشر، وهو يهتم فقط بتحقيق الغرض من الجريمة، دون البحث عن الدافع أو الغاية التي يهذف إليها الجاني.
فالقصد العام ضروري في جميع الجرائم العمدية لقيام المسؤولية الجنائية عنها، فهو لازم في الجنايات جميعا، وكذلك في الجزء الأكبر من الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات الأصلي والتكميلي ، أما في الجرائم غير العمدية فإن القصد العام يختفي فيها، ويحل محله الخطأ أو الإهمال أو الرعونة، ففي الجرائم غير العمدية تسود فيها فكرة الخطأ غير العمدي مثل جرائم القتل والإصابة خطأ، وكذلك الحريق الذي يقع بإهمال وهذه كلها جنح.
أما توافر القصد العام بالنسبة للمخالفات فإنه يكون ضروريا، لأن المخالفات لها طبيعة خاصة ، فهي ليست على درجة الجنايات والجنح من حيث الأهمية، فقد ترتكب المخالفة بطريقة عمدية فيتوافر فيها القصد العام عند ارتكابها، وقد تقع المخالفة دون أن يصاحبها القصد العام عند ارتكابها، وقد تقع المخالفة دون أن يصاحبها القصد العام فلا أهمية في ذلك لأنها في الحالتين تقع مخالفة في نظر القانون.
ويلاحظ أن المشرع قد نص أحيانا على وجوب أن تكون بعض المخالفات عمدية ، أي يلزم أن يتوافر فيها القصد العام خلافا للقاعدة العامة، وهنا إذا تخلف عنها القصد العام فلا تشكل جريمة على الإطلاق.
أما في الشريعة الإسلامية فإن القصد العام يتوافر كلما تعمد الجاني ارتكاب الجريمة مع علمه بأنه يرتكب محظورا، وأكثر الجرائم يكفي فيها توفر القصد الجنائي العام، كجريمة الجرح والضرب البسيط فإنه يكفي فيها أن يتعمد الجاني إتيان الفعل المادي مع علمه بأنه فعل مجرم.