رغم أن القانون لم يسند للأم جميع صلاحيات الولاية بما تشتمل عليه من و لاية على النفس و حق القيام في حق القاصر فإن القضاء لم يتوان في اعتبار أن للأم الحاضنة صلاحية القيام في حق ابنها باعتبار أن الولاية على المال الممنوحة لها لا تكون ذات مضمون لو وقع تقييدها بضرورة القيام بقضية في التقديم على القاصر.و لعل فقه قضاء دعوى النفقة أحسن دليل على ذلك و كذلك من الأمثلة التي تساق دعوى إثبات النسب التي ترفعها الأم في حق ابنها دون القيام بقضية في التقديم على القاصر و قد مثل هذا الإشكال مبحثا قارا في أغلب دراسات استاذنا ساسي بن حليمة في تعاليقه على قرارات محكمة التعقيب بالمجلة القانونية التونسية.
و يمكن على ذلك الأساس و مجاراة لما استقر عليه عمل المحاكم قبول قيام الأم بدعوى التبتيت في حق ابنائها القصر ..