السلام عليكم
نحن عرش نملك قطعة أرض غير مسجلة بدفتر خانة, وغير مقسمة على الثلاث ورثاء...وكنا نستغلها من فترة إلى أخرى...وفي سنة 2001 عمد أحد الأجوار للأرض إلى الإستيلاء على كامل القطعة بكرائها إلى أحد الفلاحة "وموظف دولة في نفس الوقت" بمبلغ 1500 دينار في السنة, وأدعى هذا السيد ' الجار' إلى حيازة الأرض...,وأقمنا قضية استحقاقية وقدمنا وثيقة تثبت تصرفنا في الأرض مؤرخة سنة 1949 ,ووقع بحث استحقاقي على عين محل النزاع...,وان أغلب الشهود أكدوا على أن الملك يعود إلى دار الد....
لكن المفاجئة أن المحكمة قضت ضدنا "برفض الدعوى".
--برغم وثيقة مؤرخة سنة 1949 تثبت ملكنا
--برغم وثيقة سنة 1993 لشهادة مجموعة من الأجواريؤكدون تملكنا للأرض.
--برغم شهادة من حضر في التوجه على عين المكان بأن الأرض على ملكنا.
--برغم العقود الغير قانونية وحديثة العهد 'سنة2001' التي اعتمد عليها خصمنا.
"فرفض الدعوى" من محكمة ابتدائية كان مفاجئا لأصحاب الأرض ولجميع المتساكنين القربين من الأرض -جهة العمارات-شمال قابس...
وهذا النص من الحكم:
في القانون:
-حيث تأسس قيام المدعين على الإرث المعزز بالبينة.
-وحيث يتضح بالإطلاع على تقرير التوجه ان مضمون المدعين قاصرا عن تحديد المالك الأصلي لمحل النزاع واكتفى باسناد الملكية الى ما يعرف بآل الد....الذي يتعذر معه على المحكمة تحديد من هم آل الد....وهل يقتصرون على القائمين بالدعوى ام هناك غيرهم كما يتعذر تحديد مناب كل طرف استناد الى قواعد الإرث.
وحيث وفضلا عما سبق بسطه فإن مسألة الحيازة التي استند عليها المدعون لتعزيز الإرث لم تثبت في جابهم...
وحيث باتت الدعوى مجردوضعية.....
إلى آخره...
سؤالي فإن حسب المطلعين فإن الحكم "برفض الدعوى" متناقض .
وما المطلوب لتفادي النواقص عندالإستئناف.
وشكرا لكم سيدي المستشار ولجميع المشرفين على الموقع الممتاز.
ودمتم في خدمة العدالة