سند الملكية
أمر عدد 462 لسنة 1998 مرخ في 23 فيفري 1998 يتعلق بسند الملكية. (الرائد الرسمي عدد 18 بتاريخ 3 مارس 1998 صفحة 426، 427 و 428).
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بعد الإطلاع على مجلة الحقوق العينية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة الفصل 364 منها، وعلى رأي وزير المالية، وعلى رأي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل 1 يضبط هذا الأمر شكل محتوى ومضمون ونسخة سند الملكية المنصوص عليه بالفصل 364 من مجلة الحقوق العينية. ويتم إعداد سند الملكية على مطبوعة مطابقة للنموذج الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 يحتوي سند الملكية على البيانات التالية :
- رقم المطبوعة،
- اسم العقار وعدده الرتبي بالسجل العقاري وموقعه ومحتواه ومساحته وعند الاقتضاء عدد القطع المكونة له وتجزئته.
- تاريخ إقامة الرسم العقاري والمراجع المعتمدة في ذلك : عدد وتاريخ حكم التسجيل، عدد الرسم الأصلي عند تحوير أو استخراج قطعة منه،
- اسم المالك ولقبه وحرفته ومقر إقامته وجنسيته وتاريخ ومكان ولادته وعدد بطاقة تعريفه الوطنية أو عدد وثيقة هويته إن كان شخصا طبيعيا وإذا كان شخصا اعتباريّا فإنه يتعين ذكر بيان شكله القانوني واسمه ومقره الاجتماعي وممثله القانوني مع عدد ترسيمه بالدفتر التجاري إن كان شركة تجارية وتاريخ التصريح بتكوينه ومراجع نشر المضمون المتعلق بالتصريح بالرائد الرسمي وأي بيان آخر يسهل التعرف عليه إن كان جمعية، - نسبة استحقاق المالك عند الاقتضاء مع بيان مراجع إنشاء الحق وتسجيله وترسيمه،
الاتفاقات المتعلقة بالعقار والتحملات الموظفة عليه.
الفصل 3 يسلم لكل مالك بناء على طلبه سند مطابق للبيانات الثابتة بالرسم العقاري مؤرخ وممضي ومصادق على صحته من حافظ الملكية العقارية.
الفصل 4 يعوّض سند الملكية العقارية بآخر محين عند إدراج أية عملية عقارية صادرة عن المالك بالرسم العقاري المعني. ويتولى حافظ الملكية العقارية إلغاء السند القديم وذلك بوضع عبارة ملغى عليه.
الفصل 5 تسلم إدارة الملكية العقارية عند ضياع السند أو تلفه، نسخة منه تقوم مقامه يشهد حافظ الملكية العقارية بمطابقتها لأصلها إلى المالك بطلب منه بعد استظهاره بما يفيد قيامه بالإشهارات الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 364 من مجلة الحقوق العينية ويجب التنصيص بهامش الرسم العقاري على تسليم السند أو نسخة منه.
الفصل 6 يحدّد المعلوم المستوجب لتسليم أصل السند طبقا للأمر المتعلق بضبط مقادير المعاليم والإتاوات المستوجبة بعنوان الخدمات المسداة من قبل إدارة الملكية العقارية. الفصل 7 وزير المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان كل في ما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 فيفري 1998.
زين العابدين بن علي