منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
النص الكامل لمشروع قانون تنقيح مجلة الطرقات I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
النص الكامل لمشروع قانون تنقيح مجلة الطرقات I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
النص الكامل لمشروع قانون تنقيح مجلة الطرقات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
النص الكامل لمشروع قانون تنقيح مجلة الطرقات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
النص الكامل لمشروع قانون تنقيح مجلة الطرقات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
النص الكامل لمشروع قانون تنقيح مجلة الطرقات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
النص الكامل لمشروع قانون تنقيح مجلة الطرقات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
النص الكامل لمشروع قانون تنقيح مجلة الطرقات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
النص الكامل لمشروع قانون تنقيح مجلة الطرقات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 النص الكامل لمشروع قانون تنقيح مجلة الطرقات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ALHADDAD
المشرف العام
المشرف العام
ALHADDAD


عدد الرسائل : 518
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

النص الكامل لمشروع قانون تنقيح مجلة الطرقات Empty
مُساهمةموضوع: النص الكامل لمشروع قانون تنقيح مجلة الطرقات   النص الكامل لمشروع قانون تنقيح مجلة الطرقات I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 17, 2009 4:07 pm

النص الكامل لمشروع القانون


الفصل الأول:

تلغى أحكام الفصول 83 و85 و86 و87 وأحكام العدد3 من الفصل 88 والفصول 92 و93 و94 والمطّة الثانية من الفصل 98 والفقرة الاولى من الفصل 101 والفقرة الثانية من الفصل 103 من مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وتعوض بالاحكام التالية:

الفصل 83( جديد): تنقسم مخالفات أحكام هذه المجلة والنصوص التطبيقية لها الى ثلاثة أقسام:

- مخالفات

- جنح

- جنايات

تنقسم المخالفات الى خمسة أصناف ويعاقب كل مخالف بخطية قدرها:

- ستة (06) دنانير بالنسبة الى المخالفات من الصنف الاول

- عشرة (10) دنانير بالنسبة الى المخالفات من الصنف الثاني

- عشرون (20) دينارا بالنسبة الى المخالفات من الصنف الثالث

- أربعون (40 ) دينارا بالنسبة الى المخالفات من الصنف الرابع

- ستون (60 ) دينارا بالنسبة الى المخالفات من الصنف الخامس.

تضبط قائمة المخالفات بأمر.

الفصل 85 : (جديد): يعاقب بخطية تتراوح من مائة (100) دينار الى مائتي (200) دينار كل مرتكب لإحدى الجنح التالية:

1 -عدم احترام علامات أو إشارات الوقوف.

2 - الوقوف أو التوقف أو السير الى الوراء على المعبد بالطرقات السيارة.

3- استعمال أكثر من رخصة سياقة من نفس الصنف

4- نقل أشخاص على عربة غير مهيأة لذلك.

5- عدم تغيير شهادة تسجيل عربة في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ إمضاء وثيقة نقل ملكية العربة من قبل مالكها المنصوص على هويته بهذه الشهادة أو من قبل المكلف بالتفويت فيها أو من تاريخ الحصول على شهادة للتسجيل ملسمة من مصالح الديوانة

6 - عدم احترام مقتضيات كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات تعليم سياقة العربات أو كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.

7 - عدم الاعلام بتحطيم عربة.

8 - استعمال عربة تنفث دخانا أو تحدث ضجيجا يتجاوز المقاييس المسموح بها بنسبة تساوي أو تفوق الخمسين بالمائة.

9- وضع عربة على ملكه في الجولان دون القيام بإجراءات الفحص الفني لها أو استعمال شهادة فحص فني منتهية الصلوحية.

10- عدم الامتثال لإشارة الوقوف أو للمراقبة من قبل الاعوان المكلفين بذلك والمباشرين.

الفصل 86 (جديد): يعاقب بخطية تتراوح من مائة (100) دينار الى خمسمائة (500) دينار كل شخص يضع في الجولان عربة أو مجموعة عربات يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه أو الوزن الجملي الناقل المرخص فيه أو تتجاوز حمولتها القانونية على المغزل.

ويعاقب بخطية تتراوح من مائة وعشرين

(120) دينارا الى مائتين وأربعين (240 ) دينارا كل شخص يتجاوز السرعة القصوى المسموح بها بخمسين كلم في الساعة أو أكثر.

ويعاقب بالسجن لمدة أقصاها شهر وبخطية تتراوح من مائة وعشرين (120) دينارا الى مائتي (200) دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب لاحدى الجنح التالية:

1- السياقة خلافا لما اقتضاه قرار سحب رخصة السياقة.

2 - السياقة رقم حجز الرخصة المنصوص عليه بالفصل 94 مكرر من هذه المجلة.

3 - عدم احترام علامات أو إشارات مقاطع السكك الحديدية أو اختراق حواجزها.

4- المجاوزة الممنوعة.

5 - فرار كل سائق إثر التسبب في أضرار مادية لعربة أخرى محاولا التفصّي من المسؤولية المدنية.

6 - وضع أو استعمال آلة كاشف الرادار بالعربة أو تجهيزها بها.

7 -استعمال عربة تحمل حاوية غير مثبتة بمزالج ملتوية.

وفي صورة العود يكون الحكم بأقصى إحدى العقوبتين.

الفصل 87 (جديد): يعاقب بالسجن لمدة اقصاها ستة أشهر وبخطية تتراوح من مائتي (200) دينار الى خمسمائة (500) دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب لاحدى الجنح التالية:

1 - السياقة تحت تأثير حالة كحولية.

2- السياقة بدون رخصة أو السياقة بدون الحصول على الصنف المطلوب

3 - السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الاعقاب لاسيما بعبور الارض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاصة.

4 - عدم الامتثال لاشارة الوقوف أو للمراقبة من قبل أعوان المكلفين بذلك والمباشرين مع اختراق الحواجز المادية الموضوعة من قبلهم للغرض.

5 - رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية.

6- استعمال عربة غير حاملة للوحة الصانع في الجولان من قبل مالك أو ممثل قانوني لشخص معنوي.

7- إدخال تغييرات جوهرية على عربة بدون ترخيص.

8 - تعليم السياقة بدون إجازة.

9- تعليم السياقة بدون الحصول على شهادة الكفاءة المهنية.

10- مخالفة الاحكام المتعلقة بالمرور على الجسور وجولان مجموعات العربات التي تشتمل على عدة عربات مجرورة والنقل الاستثنائي.

11- استغلال مؤسسة تعليم سياقة العربات أو مركز مختص في التكوين في مجال سياقة العربات دون إمضاء كراس الشروط وإيداع التصريح بالشروع في الاستغلال باستثناء مؤسسات تعليم سياقة العربات التي تم الترخيص لها قبل صدور القرار المشار اليه بالفقرة الثانية من الفصل 81 من هذه المجلة.

الفصل 88 - عدد 3 (جديد)

3 - الجولان بعربة غير مجهزة بلوحتي تسجيل بالنسبة الى العربات الواجب تجهيزها بلوحتي تسجيل أو غير مجهزة بلوحة تسجيل بالنسبة الى العربات الواجب تجهيزها بلوحة واحدة أو الجولان بعربة تعمد سائقها حجب لوحة تسجيلها كليا أو جزئيا أو الجولان بعربة مجهزة بلوحة تسجيل تحمل رقم تسجيل لا يخصها.

الفصل 92 (جديد):

تسحب رخصة السياقة في الحالات التالية:

1 - السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لاجراءات إثبات الحالة الحكولية .

2 - السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الاعقاب لاسيما بعبور الأرض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاصة.

3- القتل او الجرح على وجه الخطإ.

الفصل 93 (جديد): تسحب رخصة السياقة لمدة أقصاها ستة أشهر عند ارتكاب احدى الجنحتين المنصوص عليهما بالعددين 1 و2 من الفصل 92 من هذه المجلة.

وفي هاتين الحالتين يحال المحضر في ظرف سبعة أيام على اللجنة الفنية المختصة التي تنظر فيه في ظرف شهر من تاريخ ارتكاب الجريمة.

وتسحب رخصة السياقة لمدة أقصاها سنة في صورة ارتكاب احدى الجنحتين المنصوص عليهما بالعددين 1 و2 من الفصل 92 من هذه المجلة في ظرف سنة من تاريخ انقضاء مدة السحب تطبيقا للفقرة الاولى من هذا الفصل.

وتضاعف مدة السحب في صورة السياقة خلافا لما اقتضاه قرار السحب وذلك بالنسبة الى جميع الحالات الواردة بهذا الفصل وبالفصل 94 من هذه المجلة.

الفصل 94 (جديد) يكون سحب رخصة السياقة لمدة أقصاها سنتان اذا نتج عن حادث المرور قتل أو جرح على وجه الخطإ

وترفع مدة السحب القصوى الى أربع سنوات اذا ثبت أن السائق كان عند وقوع الحادث:

- تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لاجراءات إثبات الحالة الحكولية

- غير متحصل على رخصة سياقة من الصنف المطلوب.

- يسوق خلافا لما اقتضاه قرار سحب رخصة السياقة.

- تعمد الفرار على معنى الفصل 91 من هذه المجلة.

يكون السحب لمدة اقصاها أربع سنوات في صورة العود في ظرف سنتين من تاريخ انقضاء مدة سحب رخصة السياقة تطبيقا للفقرة الاولى من هذا الفصل.

الفصل 98 (مطّة ثانية جديدة):

- سنة في صورة ارتكاب احدى الجنح المنصوص عليها بالاعداد 1 و2 و4 و8 و9 و10 من الفصل 85 وبالاعداد 3 الى 7 من الفقرة الثالثة من الفصل 86 وبالاعداد 1 و3 و4 و5 من الفصل 87 من هذه المجلة.

الفصل 101 (فقرة أولى جديدة): عند معاينة إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفصول 85 و86 و87 و88 و89 و90 و91 يحرر في شأنها محضر يحال على العدالة وتوجه نسخة منه الى السلط الادارية المختصة اذا كانت الجريمة من الجرائم التي تنجر عنها عقوبة إدارية.

الفصل 103 - فقرة ثانية (جديدة): في الحالات المنصوص عليها بالاعداد 1 و2 و3 من الفقرة الاولى من هذا الفصل يكون حجز العربة بصفة مؤقتة ويمكن للمحكمة أن تأذن بحجزها نهائيا واستصفائها. ولا يمكن في هذه الحالات الحصول على شهادة تسجيل.

وفي الحالة المنصوص عليها بالعدد 4 من نفس الفقرة يكون الحجز الى حين تسوية وضعية العربة.

الفصل الثاني: تضاف الى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 فقرة أخيرة الى الفصل 2 وفقرة رابعة الى الفصل 43 والفصول 101 (مكرر) و101 (ثالثا) و101 (رابعا) والعدد 4 الى الفقرة الاولى من الفصل 103 كمايلي:

الفصل 2 (فقرة أخيرة):

«المزالج الملتوية» : هي تجهيزات تمكن من تثبيت الحاويات على الشاحنات والمجرورات وأنصاف المجرورات على مستوى تجهيزاتها الركنية وتحول دون تحرك هذه الحاويات أو سقوطها أثناء الجولان.

الفصل 43 (فقرة رابعة): تضبط شروط الاشهار على العربات بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

الفصل 101 (مكرر):

عند تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين كلم في الساعة أو أكثر والتي يتمّ إثباتها بواسطة الرادار الآلي، تتولّى مصلحة المرور التي ثبتت لديها المخالفة توجيه إعلام بهذه المخالفة الى مالك العربة عن طريق البريد مضمون الوصول وذلك في آخر عنوان له مسجل لدى مصالح التعريف الوطني.

يتضمن الاعلام بالمخالفة طلب خلاص مبلغ الخطية في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ توجيه الاعلام وذلك باحدى القباضات المالية.

يرفق الاعلام بالمخالفة باستمارة اعتراض ويشتمل الاعلام بالمخالفة في قسيمة منه على استمارة تتضمن البيانات المطلوب إدراجها بها من قبل المعترض وخاصة بيان المخالفة المعنية وعدد الوصل المثبت لتأمين الخطية وتاريخه. ويضبط انموذج هذه الاستمارة بقرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية.

عند تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بخمسين (50) كلم في الساعة أو أكثر والتي يتم إثباتها بواسطة الرادار الآلي، تتولّى مصلحة المرور التي ثبتت لديها الجنحة استدعاء مالك العربة عن طريق البريد مضمون الوصول وذلك في آخر عنوان له مسجل لدى مصالح التعريف الوطني ويحرر في شأنه محضر يحال على العدالة طبقا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 101 .

الفصل 101 (ثالثا): يمكن لمالك العربة الاعتراض على المخالفة في أجل لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ توجيه الاعلام بها. ويتم الاعتراض باستمارة تتضمن بيان أسباب الاعتراض مع إرفاقها بمؤيداتها وعند الاقتضاء ببيان الهوية الكاملة للسائق المخالف. وتوجه استمارة الاعتراض عن طريق البريد مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ الى الجهة الصادر عنها الاعلام بالمخالفة. وعلى مالك العربة في هذه الحالة تأمين مبلغ الخطية لدى احدى القباضات المالية. ويحال ملفّ الاعتراض الى حاكم الناحية بالمكان الذي به محل إقامة المعترض.

في صورة رفض الاعتراض من قبل حاكم الناحية يعتبر التأمين قد تم استصفاؤه بعنوان استخلاص نهائي لمبلغ الخطية.

في حالة عدم التنصيص باستمارة الاعتراض على عدد الوصل المثبت لتأمين الخطية وتاريخه، يعتبر الاعتراض غير مقبول وتتولّى مصلحة المرور إعلام المعترض عن طريق البريد مضمون الوصول بعدم قبول اعتراضه.

في حالة عدم الاعتراض في الاجل القانوني وبانقضاء مدة خمسة ايام من نهاية هذا الاجل توجه نسخة من الاعلام بالمخالفة الى قابض المالية ويضاعف مبلغ الخطية في حالة عدم الخلاص بمجرد انتهاء اجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصل قابض المالية بنسخة من الاعلام. وبانقضاء اجل شهر من توصل قابض المالية بنخسة من الاعلام دون خلاص مبلغ الخطية يتولى قابض المالية توجيه نسخة من الاعلام الى السجل الوطني لجرائم الجولان وتعتبر رخصة السياقة بداية من هذا التاريخ معلّقة الصّلوحية وغير صالحة للسياقة الى حين خلاص مبلغ الخطية أو تسوية الوضعية.

الفصل 101 (رابعا): على مالك العربة اذا كان شخصا معنويا أن يدلي بهوية السائق المخالف، وفي صورة عدم الادلاء بها في أجل عشرين يوما من تاريخ توجيه الاعلام بالمخالفة يصير الشخص المعنوي مدينا مباشرة بالمبلغ المالي للخطية.

الفصل 103 - فقرة أولى العدد 4 (جديد)

4 - اذا كانت العربة غير مجهزة بلوحتي تسجيل بالنسبة الى العربات الواجب تجهيزها بلوحتي تسجيل أو بلوحة تسجيل بالنسبة الى العربات الواجب تجهيزها بلوحة تسجيل واحدة.

الفصل الثالث: تلغى أحكام الفصل 84 والفقرة الثانية من الفصل 110 من مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 .

الفصل الرابع: تعوّض عبارة مخالفة عادية اينما وجدت بمجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 بعبارة «مخالفة».

للتعليق على هذا الموضوع:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
 
النص الكامل لمشروع قانون تنقيح مجلة الطرقات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون الجزائي
 :: قسم الجزائي العام
-
انتقل الى: