منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ALHADDAD
المشرف العام
المشرف العام
ALHADDAD


عدد الرسائل : 518
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع Empty
مُساهمةموضوع: الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع   الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع I_icon_minitimeالسبت فبراير 23, 2008 2:59 pm

الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل



العنوان الأول أحكام عامة


الفصل 303 تخضع العقارات المسجلة للقواعد الواردة بالكتاب الأول وكذلك للأحكام التالية

. الفصل 304 لا تقبل التسجيل إلا الأراضي والمباني

. الفصل 305 (نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992). كل حق عيني لا يتكون إلا بترسيمه بالسجل العقاري وابتداء من تاريخ ذلك الترسيم. وإبطال الترسيم لا يمكن أن يعارض به الغير الذي اكتسب حقوقا على العقار عن حسن نية واعتمادا على الترسيمات الواردة بالسجل

الفصل 306 يتولى مدير الملكية العقارية قبل قيامه بأية عملية مباشرة التحقيقات التي تقتضيها هذه المجلة
. الفصل 307 (نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992). لا يسري مرور الزمن على الحق المرسم. وليس لأي كان أن يتمسك بالحوز مهما طالت مدته. ويختص قاضي الناحية بالحكم بكف الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقار المسجل

. الفصل 308 جميع الحقوق العينية المرتبة على العقار في تاريخ التسجيل ترسم برسم الملكية. والحق غير المرسم يعتبر لاغيا

. الفصل 309 إذا حصل نزاع بشأن حدود أو حقوق ارتفاق عقارين متلاصقين وكان أحدهما مسجلا والآخر غير مسجل فإنه يقع تطبيق أحكام هذا الكتاب

. الفصل 310 تنظر المحكمة العقارية في مطالب التسجيل ولها مركز أصلي بتونس ومراكز فرعية

. الفصل 311 (نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995). تتركب هيئة المحكمة العقارية من ثلاثة أعضاء.

الفصل 312 من حق الحكام المقررين أن يجلسوا بالمحكمة العقارية على شرط أن لا يشاركوا في الحكم في القضايا التي كلفوا بتقريرها.

الفصل 313 عند تخلف رئيس المحكمة العقارية ينوبه أقدم وكلائه سواء في وظائفه المجلسية أو في اختصاصاته الأخرى.

الفصل 314 للرئيس عند تخلف حاكم مقرر أن يعين بقرار أحد الحكام الجالسين للقيام بوظائف ذلك الحاكم في قضية أو قضايا معينة وحينئذ فلا يمكن للحاكم الواقع تعيينه كيف ذكر أن يشارك في الحكم في القضايا التي باشر تقريرها.

الفصل 315 (ألغي بالفصل 3 من القانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي

1995

الفصل 316 (نقح على التوالي بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 و بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001). لإدارة الملكية العقارية إدارة مركزية بتونس العاصمة وإدارات جهوية وهي مكلفة : أولا : بإقامة الرسوم العقارية تنفيذا للأحكام الصادرة بالتسجيل. ثانيا : بحفظ الوثائق المتعلقة بالعقارات المسجلة. ثالثا : بترسيم الحقوق والتحملات المتعلقة بالعقارات المذكورة وهي علاوة على ذلك تسهر على التنصيص بالرسوم على كل تعديل يطرأ عليها. رابعا : بتسليم سندات الملكية والشهادات والوثائق الأخرى. خامسا : بتحرير الصكوك المتعلقة بالعقارات المسجلة حسب الفصل 377 مكرر من هذه المجلة. يمكن لحافظ الملكية العقارية أن يفوض إمضاءه لأعوان تابعين للإدارة المركزية أو الإدارة الجهوية للملكية العقارية.

الفصل 317 التسجيل اختياري

. الفصل 318 يمكن أن يطلب التسجيل كل صاحب حق عيني عقاري.

العنوان الثاني إجراءات التسجيل


الباب الأول مطلب التسجيل

الفصل 319 : كل شخص يطلب التسجيل يحرر تصريحا على ورق اعتيادي يتضمن ما يلي : 1) لقبه واسمه وحرفته وصفته وجنسيته ومقره الحقيقي ومقره المختار بالبلاد التونسية. 2) بيان الحق المطلوب تسجيله. 3) تشخيص العقار مع بيان قيمته النقدية وقيمته الكرائية وبيان : أ ـ الاسم المعروف به. ب ـ الاسم الذي سيسجل به. ج ـ موقعه أي دائرة محكمة الناحية والولاية والمعتمدية والبلدية أو المشيخة وإن كان الأمر يهم ربعا يبين النهج والعدد. د ـ مساحته. هـ ـ الأملاك الملاصقة له مع بيان ألقاب وأسماء وعناوين جميع المجاورين الحاليين. و ـ البناءات والغروس والآبار والأحواض الموجودة به. ز ـ السكك الحديدية والطرقات أو المسارب العمومية التي تخترقه. وإن كان العقار متكونا من عدة قطع متفرقة فإن البيانات أعلاه يجب أن تعطى في شأن كل قطعة. 4) تفصيل الحقوق العينية الموظفة على العقار مع تعيين المستحقين. وهذا التصريح يمضيه الطالب أو نائبه ويسلم إلى كاتب المحكمة العقارية الذي يعطي فيه وصلا. وإذا كان الطالب غير قادر على الإمضاء أو لا يحسنه فالكاتب مرخص له في إمضاء مطلب التسجيل نيابة عنه

. الفصل 320 : يقدم طالب التسجيل مع التصريح جميع رسوم الملكية والعقود والصكوك العامة أو الخاصة وغير ذلك من الوثائق التي من شأنها أن تعرف بالحقوق العينية الموظفة على العقار. وعلى الغير الذي يكون ماسكا للرسوم أو الوثائق المشار إليها أن يقدمها إلى كاتب المحكمة خلال الثمانية أيام الموالية للإنذار الموجه إليه من طرف طالب التسجيل وإلا جازت مطالبته بغرم الضرر وكاتب المحكمة يسلم له وصلا في ذلك بدون أي مصروف

. الفصل 321: يؤمن طالب التسجيل في نفس الوقت مبلغا من المال يساوي مصاريف التسجيل المتوقعة. الباب الثاني الإشهار والتحديد والمثال

الفصل 322 (نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995) يتولى كاتب المحكمة خلال العشرة أيام الموالية لتقديم مطلب التسجيل إدراج مضمون منه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويوجه إلى ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط وإلى قاضي الناحية وإلى المعتمد المختصين ترابيا إعلانا مستخرجا من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المدرج به المضمون. ويتولى قاضي الناحية والمعتمد كل في ما يخصه خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لاتصالهما بذلك تعليق الوثيقة المشار إليها بمدخل محكمة الناحية وببهو المعتمدية حيث يلزم بقاؤها إلى انتهاء الآجال المعينة بالفصل 324. وعلى كل منهما إعلام كاتب المحكمة العقارية بوقوع ذلك في ظرف ثمان وأربعين ساعة

. الفصل 323 (نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995). يتولى ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط في بحر الخمسة والأربعين يوما الموالية لإدراج المضمون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبعد التنبيه على العمدة المختص ترابيا تعيين مهندس محلف ليباشر تحديد العقار تحديدا وقتيا بمحضر طالب التسجيل أو بعد استدعائه كما يجب وبدون توقف عما عسى أن يقدم من المعارضات التي تضمن دوما بالمحضر ومطالب الاستحقاق التي تظهر أثناء العمليات يقع تحديدها على العين. ويتولى المهندس دائما ولو من تلقاء نفسه تحديد الطرقات التي لها نوع من الأهمية ولا سيما تلك الموجودة بخرائط أركان الحرب أو التي وقع إحداثها أو ترتيبها بالملك العمومي وفق التشريع الجاري به العمل وحسب الأمثلة العامة وبالعرض المتوسط الموجود في تاريخ التحديد. على أنه إذا رضي المالك بذلك أو إذا صدر أمر انتزاع يرمي إلى توسيع الطريق أو نقلته فإن التحديد يتم حسب تعليمات الوزارة المكلفة بالتجهيز. وإذا كان مطلب التسجيل متعلقا بربع فللمهندس المحلف أن يستعين بخبير عدلي بإذن من رئيس المحكمة العقارية. وللمهندس فيما عدا محلات السكنى الاستنجاد بالقوة العامة بمقتضى إذن من وكيل الجمهورية. ويقع إعلام العموم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالتاريخ المعين للتحديد قبل عشرين يوما على الأقل ويضمن بمحضر التحديد ما تم إجراؤه بشأن ذلك. وإذا تعذر إتمام التحديد أو تأجيل العمل ليوم آخر يحرر محضر في ذلك ويقتصر على استدعاء طالب التسجيل والمعترضين بالطريقة الإدارية. وينشر بإيجاز تاريخ ختم عمليات التحديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويسلم ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط محضر التحديد الوقتي إلى كاتب المحكمة العقارية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التحديد الوقتي بعد استيفائه لمستحقاته الإضافية إن وجدت وعليه إعلام المحكمة إن لم يقع تسديدها

. الفصل 324: يتضمن محضر عمليات التحديد الاعتراضات التي قام بها الغير أثناء هذه العمليات. وابتداء من يوم إدراج مضمون مطلب التسجيل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والى انتهاء أجل قدره شهران ابتداء من تاريخ إدراج الإعلام المتعلق بختم عمليات التحديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فإن الاعتراضات على التسجيل يتولى قبولها كاتب المحكمة العقارية الذي يحرر محضرا في ذلك يمضيه مع الأطراف المعنية وإذا كان هؤلاء غير قادرين على الإمضاء أو لا يحسنونه فإنه ينص على ذلك صراحة بالمحضر. ويجب أن يحتوي الاعتراض زيادة على اختيار مقر على جميع مستندات المعترض وان يكون مصحوبا بجميع الوثائق المؤيدة له. ويمكن القيام بالاعتراضات أيضا بواسطة رسائل توجه إلى كاتب المحكمة العقارية. وتضمن الاعتراضات في تاريخها بدفتر تعطى له أعداد رتبية ويختم من طرف رئيس المحكمة العقارية


. الفصل 325 (نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995). يرفض الاعتراض وجوبا إذا قدم بعد الأجل المضروب بالفصل السابق أو لم يكن مرفوقا بالوثائق المستند إليها على أنه يمكن للدولة والجماعات المحلية أن تقدم مستنداتها خلال أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم اعتراضها. وخلافا لمقتضيات الفقرة السابقة يمكن قبول الاعتراض ممن كان طرفا في قضية استحقاقية ثم نشرها قبل تقديم مطلب تسجيل في موضوعهــا إلى نهايـة شهرين من تاريخ الحكم بالتخلي

. الفصل 326 يجب على رئيس مصلحة قيس الأراضي أن يسلم إلى كاتب المحكمة العقارية في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إدراج الإعلام المتعلق بختم عمليات التحديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مثالا للعقار حسب ذلك التحديد من طرف مهندس محلف

. الفصل 327 الآجال المعينة أعلاه سواء للتحديد أو لتسليم المثال يمكن التمديد فيها بقرار معلل من رئيس المحكمة العقارية الذي له الاجتهاد المطلق في قبول أو رفض المطالب التي تقدم إليه في هذا الغرض. الباب الثالث القصر والغائبون

الفصل 328 بمجرد تقديم مطلب التسجيل والرسوم والوثائق المضافة إليه يعين رئيس المحكمة العقارية حاكما لإجراء الأبحاث وتقديم تقرير على النحو الآتي بيانه

. الفصل 329 الحاكم المقرر مكلف على الخصوص بالسهر أثناء إجراءات التسجيل على أن لا يقع النيل من أي حق عيني عقاري راجع لقاصر أو غائب ويباشر لهذا الغرض جميع التحقيقات والأبحاث اللازمة وله سلطة مطلقة لقيامه بهذه المهمة. وبطلب من الحاكم المقرر صادر في صالح القصر أو الغائبين يمكن لرئيس المحكمة العقارية بقرار معلل وبعد تقدير الوقائع حسب اجتهاده المطلق أن يمدد في الأجل قصد القيام نيابة عنهم بالاعتراض على مطلب التسجيل

. الفصل 330 للمقدمين والممثلين القانونيين والأقارب أو الأصدقاء ووكيل الجمهورية وحكام النواحي والولاة صفة القيام مباشرة بالاعتراض نيابة عن القصر والغائبين في الآجال المبينة أعلاه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
ALHADDAD
المشرف العام
المشرف العام
ALHADDAD


عدد الرسائل : 518
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع Empty
مُساهمةموضوع: رد: الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع   الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع I_icon_minitimeالسبت فبراير 23, 2008 3:01 pm

الباب الرابع مرجع نظر المحكمة العقارية
الفصل 331 لكل شخص استدعي لدى إحدى محاكم الحق العام أن يطلب منها قبل الخوض في الأصل التخلي عن القضية بشرط أن يكون قد قدم بصفة قانونية مطلبا في التسجيل وان يسعى باستمرار في القيام بما يستلزمه النظر في ذلك المطلب.
الفصل 332
أحكام المحكمة العقارية لا تقبل الطعن بالاعتراض ولا بالاستئناف ولا بأية وسيلة أخرى.
غير أنه يمكن لأحد الأطراف طلب مراجعة الأحكام الصادرة من المحكمة العقارية في أجل شهرين من تاريخ صدورها في الصور التالية :
1ـ اعتماد الحكم نصا قانونيا سبق نسخه أو تنقيحه مما يصيره غير منطبق.
2ـ وجود حكم مدني اتصل به القضاء متناقض مع الحكم العقاري سبق إضافته لملف التسجيل.
3ـ إذا لم يعتمد الحكم وثائق كانت مظروفة بالملف ولها تأثير مباشر من شأنه أن يغير وجه الفصل في القضية.
4ـ وجود حكم سابق بالتسجيل متناقض مع الحكم موضوع مطلب المراجعة ويمكن للمحكمة العقارية في هذه الصورة أن تتولى المراجعة من تلقاء نفسها دون أجل. كما يمكن لكل من له مصلحة طلب مراجعة الأحكام المؤسسة على أدلة ثبت جزائيا زورها أو تدليسها بحكم نهائي.
ولا يقبل مطلب المراجعة بعد مضي شهرين من تاريخ صدور الحكم النهائي أو إذا ثبت اكتساب ملكية العقار من الغير حسن النية.
وتنظر في مطلب المراجعة الدوائر المجتمعة للمحكمة العقارية التي تتركب من رئيس المحكمة أو الوكيل الأول ومن أربعة وكلاء ممن لم يسبق لهم المشاركة في الحكم. ويرفع مطلب المراجعة إلى رئيس المحكمة العقارية بطلب يقدمه محام لدى التعقيب أو المكلف العام بنزاعات الدولة في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها ويتضمن بيانا لأسباب طلب المراجعة مرفوقا بما يؤيد ذلك.
وإن رأى رئيس المحكمة جدية المطلب يأذن بتقييده بعد تأمين الطالب لمبلغ خطية قدرها 50 دينارا وبإعلام إدارة الملكية العقارية به لإجراء قيد احتياطي على الرسم العقاري وإلا يأذن بتعطيل تنفيذ الحكم والتنصيص على ذلك بدفتر المحكمة حسب مقتضيات الفصل 353 من هذه المجلة. وتعفى الدولة والجماعات المحلية من تأمين الخطية.
وتتولى كتابة المحكمة استدعاء المعنيين بالجلسة.
وتبت الدوائر المجتمعة في المطلب وإن رأت وجها للنقض تنظر في الأصل وفي صورة الرفض تقرر حجز الخطية وتأذن بالتشطيب على القيد الاحتياطي أو على التنصيص الوارد بدفاترها وتكون قراراتها باتة(1).
الفصل 332 مكرر
تنظر المحكمة العقارية في مطلب إصلاح الغلطات المادية والمتعلقة بالحالة المدنية أو الحساب أو الأرقام الحاصلة في حكم التسجيل أو في الأمثلة الهندسية المعدة من ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط وتبت في هذه المطالب وتصدر إذنا في إصلاح الحكم أو المثال أو ترفض المطلب ولا يقبل مطلب الإصلاح إذا ثبت اكتساب حقوق عينية على العقار من قبل الغير عن حسن نية.
الفصل 333
تصرح المحكمة بقبول مطلب التسجيل أو رفضه كلا أو بعضا لكن يمكنها الإذن بتسجيل كامل العقار المحدود أو بعضه باسم المعترض أو المعترضين إذا طلب هؤلاء ذلك وكانت حقوقهم ثابتة. وفي هذه الحالة يقع الإذن دائما بإجراء إشهار تكميلي مع مقابلة التحديد أو بدونها إلا إذا وقع التصريح بمطلب التسجيل بأن المعترضين شركاء في الملك.
الفصل 334
الأحكام الصادرة عن المحكمة العقارية بالتسجيل تحلى بالصيغة التنفيذية الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل 335
تأذن المحكمة العقارية في صورة الحكم بالتسجيل بترسيم الحقوق العينية التي ثبت وجودها لديها. وفي صورة رفض مطلب التسجيل فإن المحكمة تعرف الخصوم للقيام بما يرونه صالحا.
الفصل 336
الأحكام الصادرة عن المحكمة العقارية برفض مطالب التسجيل تكتسي صبغة وقتية فهي لا تصطبغ بقوة اتصال القضاء ولا تنال من حقوق الطرفين وللطالب على الخصوص أن يطلب التسجيل من جديد بناء على أدلة جديدة مثبتة لحقوقه. ولا يمكن بحال التمسك بحكم صادر بالرفض في قضية منشورة لدى إحدى محاكم الحق العام.
الفصل 337
كل شخص تضررت حقوقه من تسجيل أو ترسيم ناتج عن حكم بات بالتسجيل لا يمكن له أصلا أن يرجع على العقار وإنما له في صورة الخطإ الحق في القيام على المستفيد من التسجيل بدعوى شخصية في غرم الضرر.
الباب الخامس الإجراءات لدى المحكمة العقارية
الفصل 338
يمد الحاكم المقرر مصلحة قيس الأراضي بجميع الإرشادات اللازمة لتمكينها من إجراء التحديد ويحيل لها عند الاقتضاء رسوم الملكية التي يكون من المفيد الاطلاع عليها.
الفصل 339
يطلب الحاكم المقرر من طالب التسجيل الاطلاع على الاعتراض بكتابة المحكمة بدون نقله والجواب عنه كتابة في أجل معين.
الفصل 340
إذا رأى الحاكم المقرر ضرورة إجراء بحث على العين فإنه يعلم رئيس المحكمة العقارية بتقرير خاص ويصدر الرئيس عند الاقتضاء قرارا في تعيين حاكم يتولى البحث وفي تقدير المبلغ التقريبي للمصاريف الواجب دفعها من طرف طالب التسجيل.
الفصل 341
بعد إتمام البحث في القضية يوجه الحاكم المقرر الملف إلى كتابة المحكمة لإحالته على الجلسة.
الفصل 342
الإعلامات الموجهة للخصوم المعنيين تقع بواسطة أعوان السلطة الإدارية الذين يقتطعون وصلا منها يوجهونه إلى الصادر منه الإعلام وتضاف إلى ملف كل عقار نسخة من ذلك الإعلام مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 343
يقع إعلام الخصوم حسب الصيغ المقررة بالفصل السابق باليوم الذي تنشر فيه القضية بجلسة عمومية وذلك ثمانية أيام على الأقل قبل اليوم المشار إليه. وبعد تلاوة التقرير من طرف أحد أعضاء المحكمة يمكن للخصوم أن يقدموا بأنفسهم أو بواسطة محام ما لهم من الملحوظات كتابة أو مشافهة.
الفصل 344
إذا أذنت المحكمة العقارية بوسيلة تحضيرية تستلزم مصاريف كالاختبار والبحث والتوجه على العين فإن الرئيس يقدر تلك المصاريف على الوجه التقريبي وعلى طالب التسجيل أن يودعها بين يدي كاتب المحكمة قبل إجراء الوسيلة المأذون بها.

الفصل 345
إذا كان مطلب التسجيل غير مقبول بالنسبة لكامل العقار أو لم يتضمن مطلب التسجيل الحالة القانونية بالضبط فإن المحكمة العقارية تأذن بتعديل التحديد والمثال أو بالقيام بعملية إشهار جديدة مع مقابلة التحديد أو بدونها. وآجال الاعتراض تفتح من جديد بموجب هذا الإشهار وابتداء من تاريخ إدراجه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو إدراج ختم عمليات مقابلة التحديد إن صدر الحكم بها.

الفصل 346
الحكم الصادر بالتسجيل ينص على جميع الترسيمات الواجب ذكرها برسم الملكية.
الفصل 347
كل حكم يقع إمضاؤه من طرف جميع أعضاء المحكمة الذين شاركوا في إصداره ويحفظ بسجل المسودات بكتابة المحكمة.
الفصل 348
جميع أحكام المحكمة العقارية يقع صدورها بجلسة عمومية.
الفصل 349
يتصل الخصوم من كاتب المحكمة بإعلام بحكم المحكمة العقارية.
الفصل 350

تودع بكتابة المحكمة العقارية الصكوك والاتفاقات التي تقع في المدة الجارية بين تقديم مطلب التسجيل والحكم في الأصل إذا كان الحق العيني المضمن بها لا يتكون إلا بالترسيم بالسجل العقاري. وهذا الحكم يأذن بترسيم الحقوق الحاصلة بعد تقديم مطلب التسجيل. والحقوق الحاصلة بعد تقديم مطلب التسجيل والتي لم تودع طبق أحكام الفقرة الأولى لا تتكون إلا بترسيمها بسجل الملكية العقارية وابتداء من تاريخ ذلك الترسيم.

الفصل 351
بعد صدور الحـكم فـي الأصل يوجه ملف القضية إلى مدير الملكية العقارية الذي يتولـى التسجـيل بمقـتضى نسخة الحكم المسلمة إليه من طرف كاتب المحكمة موقعا عليها من طرف رئيس المحكمة العقارية.
الفصل 352
لا يحكم بالتسجيل إلا بعد تعديل التحديد والمثال عند الاقتضاء.
الفصل 353
في المدة التي تمضي بين صدور الحكم بالتسجيل وإقامة الرسم العقاري يمكن أن يحتج بالحكم أمام المحاكم. ولحد إقامة الرسم العقاري يتولى كاتب المحكمة قبول جميع الصكوك والاتفاقات التي يرى الأطراف ضرورة تقديمها لحفظ حقوقهم ثم يحيلها مع الملف إلى حافظ الملكية العقارية ليتولى درسها وترسيمها عند توفر الشروط القانونية فيها، حسب ترتيب إيداعها لدى كتابة المحكمة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
ALHADDAD
المشرف العام
المشرف العام
ALHADDAD


عدد الرسائل : 518
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع Empty
مُساهمةموضوع: رد: الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع   الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع I_icon_minitimeالسبت فبراير 23, 2008 3:02 pm

الفصل 354
تتولى إدارة الملكية العقارية وضع عبارة "إبطال" على الصكوك المدلى بها تأييدا لمطلب التسجيل وتحفظها لديها. على أنه إذا كانت هذه الصكوك تتعلق زيادة على العقار المسجل بعقار آخر منفصل عنه فإن إدارة الملكية العقارية تنص بالصك المشترك على عبارة إبطال تخص العقار المسجل استنادا إلى الحكم الصادر بالتسجيل وإدارة الملكية العقارية تسلمه للمعنيين.
الفصل 355
يتولى مدير الملكية العقارية في نفس الوقت الذي يباشر فيه التسجيل ترسيم الحقوق العينية المرتبة على العقار حسبما يقرها حكم المحكمة العقارية.
الفصل 356
أجزاء الملك العام المشمولة في عقار مسجل لا يتسلط عليها التسجيل والحقوق المتعلقة بها تبقى رغما عن كل ترسيم.

الفصل 357
المعترض الذي ترفض معارضته يتحمل المصاريف المتسببة عن اعتراضه ويعطي كاتب المحكمة رقيما تنفيذيا فيها بعد تعيين مقدارها من طرف رئيس المحكمة. وتوزع مصاريف التسجيل بنفس الطريقة على الصادر لهم الحكم بالتسجيل.



العنوان الثالث رسم الملكية الباب الأول إقامة رسم الملكية
الفصل 358 (نقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001(
تتولى إدارة الملكية العقارية إقامة رسم عقاري لكل عقار مسجل. ويحتوي هذا الرسم على بيان اسم العقار وموقعه ومساحته ومحتواه وينص به على جميع الحقوق المتعلقة بالعقار والخاضعة للإشهار بمقتضى هذه المجلة. ويبقى المثال مضافا إلى الرسم العقاري. ولكل رسم عقاري معرف يتكون من عدد رتبي واسم الولاية مرجع النظر الترابي.
الفصل 359
تحرر رسوم الملكية بسجلات تتولى الإدارة تعيين شكلها
. الفصل 360
إذا جزئ عقار إثر عملية تقسيم أو قسمة فإنه يقع تحديد كل جزء منه على حدة بواسطة مهندس محلف ينص على هذه العملية بنظير من المثال. ويقام رسم خاص ومثال مستقل لكل جزء مفرز من أجزاء العقار. على أنه إذا وقعت إحالة جزء من العقار فلا لزوم لإقامة رسم جديد للجزء الذي لم تشمله الإحالة واحتفظ به المالك ويجوز الاحتفاظ بالرسم الذي سبق تسليمه والمثال المضاف إليه بعد التنصيص بهما على ما يلزم التنصيص عليه
. الفصل 361
رسم الملكية والترسيم يحفظان الحق موضوعهما ما لم يقع إبطالهما أو التشطيب عليهما أو تعديلهما
. الفصل
362 رسم الملكية المحرر باسم المحجور للصغر أو لغيره من الأسباب يبين به سن الصغير وسبب التحجير. وللمحجور للصغر أو لغيره من الأسباب أن يطلب تعديل رسمه بعد رفع سبب التحجير
. الفصل 363
إذا تولى مدير الملكية العقارية إقامة رسم ملكية جديد فإنه يبطل الرسم السابق بوضع عبارة خاصة عليه تقضي بإبطاله ممضاة من طرفه مع وضع طابع إدارة الملكيـة العقاريـة. كما يتولى وضع طابع إبطال على جميع الصفحات
. الفصل 364 (نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995).
يسلم لكل مالك سند مطابق للبيانات الثابتة بالرسم العقاري ممضى ومصادق على صحته من حافظ الملكية العقارية. وإذا ثبت ضياع السند أو تلفه يتولى المالك نشر مضمون سند الملكية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفة يومية وبعد مضي شهر من تاريخ النشر يسلم المالك نسخة من السند تقوم مقامه. وتجب الإشارة بالرسم العقاري إلى تسليم النسخة. ويضبط شكل، ومحتوى السند، ومضمونه ونسخته بأمر
. الفصل 364 مكرر (ألغي بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل2001 )
الباب الثاني الاعتراضات التحفظية

الفصل 365
يمكن أن تقيد قيدا احتياطا برسم الملكية : أولا : الدعاوى الرامية إلى استصدار حكم ببطلان الحقوق العينية المرسمة أو إبطالها أو فسخها أو الرجوع فيها أو إدخال تعديلات على الترسيمات الواقعة بموجب نقل بالوفاة أو إبطال التشطيب أو القيام بالشفعة أو إصلاح الترسيم أو التشطيب. ثانيا : الدعاوي الرامية إلى ترسيم جميع الأعمال التي تقتضي التفويت في عقار أو التخصيص به. ثالثا : طرق الطعن غير الاعتيادية في الأحكام المرسمة.
الفصل 366
يمكن أن تقيد قيدا احتياطيا كذلك : 1) : ما يتم إنشاؤه وإحالته من حقوق عينية ويكون مقترنا بشرط تعليقي وكذلك الوعود بالبيع ما عدا الحق الممنوح للمكتري أو صاحب الامفيتيوز في شراء العقار. 2) : التفويت في قطع مستخرجة من رسم ملكية والتخصيص بها وكذلك حقوق الارتفاق الموظفة على قطع غير محددة بشرط الإدلاء بما يثبت تقديم مطلب في التقسيم. 3) : عقود المغارسة والدعاوى الرامية إلى الاعتراف بحق المغارس أو قسمة الأرض المغروسة
. الفصل 367
قيد الدعاوي قيدا احتياطيا لا يجري إلا بإذن يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بمكان العقار بناء على عريضة تحال على مدير الملكية العقارية لإبداء رأيه فيها
. الفصل 368
إذا لم يسبق قيد الدعوى قيدا احتياطيا فإن الحكم لا يكون له مفعول إزاء الغير إلا من تاريخ ترسيمه
. الفصل 369
قيد الدعاوي وعقود المغارسة بالسجل العقاري قيدا احتياطيا يمكن أن يتم بقطع النظر عن وجود اعتراض أو عقلة. أما قيد غيرها قيدا احتياطيا فلا يمكن أن يتم إلا إذا كان الرسم خاليا من كل اعتراض أو عقلة
. الفصل 370
الترسيمات الحاصلة بعد ذلك لا يمكن أن يعارض بها المستفيد من القيود الاحتياطية التي ترتب حسب تواريخها. ويسقط القيد الاحتياطي ويصبح غير ذي مفعول بمضي ثمانية عشر عاما بالنسبة لعقود المغارسة وثلاثة أعوام في جميع الصور الأخرى إلا إذا وقع تجديده بإذن على عريضة يصدره رئيس المحكمة الابتدائية التي بدائرتها العقار.
الفصل 371
لرئيس المحكمة الابتدائية التي بدائرتها العقار أن يصدر إذنا على عريضة بالتشطيب على القيود الاحتياطية المتعلقة بالدعاوي وعقود المغارسة.
الفصل 372
نشر الحكم الصادر باستدعاء الدائنين للمفاهمة في مقترحات المدين بشأن الصلح الاحتياطي أو الصادر بإمضاء الصلح الاحتياطي أو الحكم بالتفليس بالسجل العقاري يحول دون ترسيم جميع الصكوك التي تبرم قبل أو بعد التوقف عن دفع الديون من طرف المدين المفلس أو الممنوح له صلح احتياطي ويمكن إجراء جميع الترسيمات إلى تاريخ هذا النشر رغما عن جميع الأحكام المخالفة لهذا.

العنوان الرابع ترسيم الحقوق العينية العقارية الباب الأول إيداع الصكوك وحفظها
الفصل 373 (نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992).
الأمور الآتية يجب إشهارها بطريق الترسيم برسم الملكية : أولا : جميع الصكوك والاتفاقات فيما بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض وجميع الأحكام التي أحرزت قوة ما اتصل به القضاء سواء تعلقت تلك الصكوك والاتفاقات والأحكام بإنشاء حق عيني أو بنقله أو بالتصريح به أو بتعديله أو بانقضائه أو بجعله غير قابل للتفويت أو بالتقييد من حرية جولانه أو بتغيير أ ي شرط آخر من شروط ترسيمه. ثانيا : الصكوك والأحكام القاضية بإحالة حق الاشتراك في الملكية بالجوار. ويسري هذا الحكم على تجزئة العقار بما في ذلك التقسيم والقسمة ولو كان موضوعها إرثا. ولا يجوز للورثة أو الموصى لهم التصرف القانوني في حق عيني مشمول بالتركة أو بالوصية حسب الحال قبل ترسيم انتقال الملكية بالوفاة. ويترتب عن عدم إشهار الأمور الواردة بالفقرتين المذكورتين أن الحقوق العينية الواردة بها لا تكون حجة فيما بين المعنيين بالأمر أنفسهم ولا يترتب عن تلك الأمور غير المرسمة سوى الالتزامات الشخصية. والأمور الآتية يجب إشهارها بطريق الترسيم برسم الملكية ليمكن الاحتجاج بها على الغير : أولا : عقود تسويغ العقارات التي تتجاوز مدتها ثلاثة أعوام وكذلك عقود التسويغ التي تقل مدتها عن ذلك أو عقود تجديده إذا كانت تخول الانتفاع بالعقار مدة تتجاوز نهايتها انقضاء السنة الثالثة من التاريخ الذي أبرمت فيه على أن عقود التسويغ التي تتجاوز مدتها ثلاثة أعوام والتي لم يقع ترسيمها يمكن الاحتجاج بها على الغير إلى انتهاء مدة الثلاثة أعوام الجارية في يوم ترسيم الصك أو الحكم الذي تم بمقتضاه الانتفاع بالعقار. ثانيا : الصكوك والأحكام المثبتة لخلاص أو إحالة مبلغ يتجاوز معين كراء عام لم يحل أجل أدائه. ثالثا : الصكوك والأحكام المثبتة لخلاص أو إحالة مبلغ يتجاوز معين إنزال عام لم يحل أجل أدائه
. الفصل 374
(نقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001). يجب التنصيص على نقل الرهن العقاري الواقع بطريقة الحلول أو بغيرها من الطرق بالرسم العقاري. ويخوّل هذا التنصيص للمحال له أو لمن حل محل غيره حق التصرف في الترسيم ورفع اليد عنه. وإذا لم يقع التنصيص فإن الحلول أو التشطيب الصادر عن الدائن المرسم يمكن أن يعارض به الدائن الذي انتقل إليه الدين الموثق
. الفصل 375
(نقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001). تكون الصكوك من صنف الحجج الرسمية والأحكام المقدمة للترسيم لإدارة الملكية العقارية أصولا أو نسخا. وإذا كانت الصكوك من صنف الحجج غير الرسمية يجب تقديمها أصولا. وتحتفظ إدارة الملكية العقارية بالصكوك والمؤيدات المتعلقة بالمطالب المقبولة وترجع الوثائق المتعلقة بالمطالب المرفوضة إلى من قدمها
. الفصل 376
تسلم للمتعاقدين أ و لورثتهم أو لمن انجر له حق منهم في كل وقت وبطلب منهم نسخ من الصكوك مشهود بمطابقتها للأصل وبصحة تاريخ إيداعها. ولكل من يثبت أن له مصلحة في ذلك أن يتسلم أيضا نسخا بعد الحصول على إذن يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على مجرد مطلب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
ALHADDAD
المشرف العام
المشرف العام
ALHADDAD


عدد الرسائل : 518
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع Empty
مُساهمةموضوع: رد: الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع   الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع I_icon_minitimeالسبت فبراير 23, 2008 3:01 pm

الفصل 377 (نقح على التوالي بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 وبالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001
). يجب أن يحتوي الصك المقدم للترسيم على ما يلي : أولا : في ما يتعلق بأطراف الصك يبين : - بالنسبة إلى الشخص الطبيعي : هويته كما وردت بمضمون حالته المدينة أو ببطاقة تعريفه الوطنية وحرفته ومقره وجنسيته. - بالنسبة إلى الشخص المعنوي : اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني وجنسيته وهوية ممثله القانوني وعدد الترسيم بالسجل التجاري إن كان شركة وتاريخ التصريح بالتكوين وعدد التأشيرة القانونية وكل بيان آخر يسهل التعرف عليه إن كان جمعية. ثانيا : في ما يتعلق بموضوع الصك يبين : - اسم العقار ومساحته ومحتواه وعدد القطع الخاصة والمشتركة المكونة له إذا كان مجزءا ونسب الملكية إذا كان مشاعا. - معرف الرسم العقاري وعدد سند الملكية وتاريخه إن سبق تسليمه. - موضوع الترسيم والتحملات والارتفاقات الموظفة له أو عليه ومراجع إيداعها بالرسم العقاري وذلك ببيان تاريخ الترسيم والإيداع والمجلد والعدد
. الفصل 377 مكرر (أضيف بالقانون عدد 46 لسنة 92 المؤرخ في 4 ماي 1992 ونقح بالقانون عدد 84 لسنة 1992 المؤرخ في 6 أوت 1992).
يختص بتحرير الصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري من يلي : 1ـ حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويون وكذلك أعوان إدارة الملكية العقارية المكلفون بمهمة التحرير*. 2 ـ عدول الإشهاد. ويمكن أيضا للمحامين المباشرين، غير المتمرنين، ان يتولوا تحرير الصكوك والاتفاقات المذكورة. وتعتبر الصكوك والاتفاقات المحررة من غير من ذكر باطلة بطلانا مطلقا. لا تخضع لأحكام هذا الفصل : ـ العقود التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية. ـ الرهون التي تبرمها المؤسسة البنكية والمالية. ـ عقود التسويغ التي يجب إشهارها بالترسيم للاحتجاج به على الغير وكذلك عقود تجديده. ـ رفع الرهن
. الفصل 377 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 ونقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001).
مع مراعاة أحكام الفصل 377 يجب على محرر الصكوك الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري : أولا : أن يعتمد في التحرير على ما تثبته بيانات الرسم العقاري. ثانيا : أن يستند في التحرير إلى المعطيات الواردة بنموذج يضبط بأمر. ثالثا : أن ينص بالصك أنه اطلع على الرسم العقاري وأشعر الأطراف بحالته القانونية وبعدم وجود أي مانع قانوني للتحرير. رابعا : أن يمضي بالصك وينص به على اسمه ولقبه ومهنته وعنوانه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية. خامسا : أن يتولى تقديم الصك ومؤيداته بما في ذلك سند الملكية المسلم لصاحب الحق إلى قابض التسجيل ويقوم بالإجراءات اللازمة للترسيم. ويكون مسؤولا عن مخالفته لأحكام هذا الفصل وللأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بالترسيم. وكل شرط يخالف ذلك لا عمل به. ولكل شخص تضررت حقوقه من مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة السابقة الحق في القيام على المحرر بدعوى في غرم الضرر
. الفصل 378
إمضاءات الأطراف الموضوعة أسفل الكتائب غير الحجج الرسمية يجب أن تكون معرفا بها قبل تقديمها من طرف إحدى السلط التالية : ـ رؤساء المحاكم الابتدائية وحكام النواحي. ـ الولاة ومعتمديهم. ـ رؤساء البلديات. ـ مدير الملكية العقارية. وإذا كان الأطراف غير قادرين على الإمضاء أو لا يحسنونه تجب تلاوة الكتب عليهم لدى إحدى السلط المذكورة بمحضر شاهدين يحسنان الإمضاء ويتمتعان بأهلية التعاقد وتشهد السلطة المتعهدة بأنها تعرف الأطراف أو أن هويتهم ثبتت لديها بواسطة الشاهدين المعروفين من طرفها كما تشهد بأن هؤلاء الأطراف قد صرحوا بأنهم استوعبوا مضمون الكتب وقبلوا شروطه ثم تمضي محضر التلاوة مع الشاهدين كما يضع الأطراف الحاضرون علامة إبهامهم ما لم تثبت كما يجب استحالة ذلك.
الفصل 379 (ألغي بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992). الفصل 380 (نقّح بالقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).
تمسك إدارة الملكية العقارية زيادة على سجل رسوم الملكية : 1ـ دفتر تضمين مطالب الترسيم أو التشطيب يثبت به حسب تاريخ ورودها وبمجرد تسلمها أحكام المحكمة العقارية الصادرة بالتسجيل والوثائق المقدمة للترسيم وبصفة عامة جميع الصكوك والكتائب المراد بموجبها إتمام ترسيم أو تنصيص أو تشطيب، 2ـ سجل إيداع يثبت به ملخص العمليات المقبول ترسيمها وتاريخ الترسيم. وتتولى إدارة الملكية العقارية ختم سجلي التضمين والإيداع كل يوم.
الفصل 381 (نقّح بالقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997). يمسك سجلا التضمين والإيداع في نظيرين ويودع أحدهما بمحكمة الاستئناف التـي بدائرتها مقر الإدارة الجهوية خلال 30 يوما الموالية لتاريخ ختم السجل
. الفصل 382 يسلم مدير الملكية العقارية وصلا لكل من يطلب منه ذلك في كل وثيقة تقدم له تنقل به تنصيصات سجل الايداع مع بيان العدد الرتبي الذي منح لتلك التنصيصات
. الفصل 383 يمسك مدير الملكية العقارية أيضا : أولا : فهرسا هجائيا في أسماء أصحاب الحقوق العينية وعقود التسويغ المرسمة بسجلات الملكية العقارية. ثانيا : فهرسا هجائيا في رسوم الملكية
. الفصل 384 (نقّح بالقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997). جميع السجلات التـي تمسكها إدارة الملكية العقارية يجب أن يكون بصفحاتها عدد رتبـي وأن يوقّع صفحتيها الأولى والأخيرة رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر الإدارة الجهوية، كما يتولى التنصيص أيضا بالصفحة الأولى على عدد صفحات السجل ويمضي على ذلك
. الفصل 385 يجب على كل شخص يقع باسمه ترسيم بسجلات الملكية العقارية أن يختار مقرا له بالجمهورية التونسية و إلا فإن جميع الإعلامات توجه إليه بمركز معتمدية مكان العقار وتعتبر قانونية. ولكل من وقع باسمه ترسيم أو لنائبيه أن يغيروا المقر الذي كانوا اختاروه بشرط اختيار مقر آخر بالبلاد التونسية. الباب الثاني طريقة الترسيم والتشطيب والحط من الترسيم القسم الأول واجبات مدير الملكية العقارية
الفصل 386 الترسيمات والتسجيلات المتعلقة بالعقل تتم ويشطب عليها ويحط منها وتعدل من طرف مدير الملكية العقارية بتنصيص موجز بسجل رسوم الملكية
. الفصل 387 (نقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001). على إدارة الملكية العقارية أن تسلم لكل من طالب نسخة من الرسم العقاري أو شهادة ملكية تثبت الحالة القانونية للرسم في تاريخ تلقي المطلب أو شهادة في عدم ملكية وأن تمكنه من الإطلاع على الرسم العقاري. وكل طلب يجب أن يكون مؤرخا وممضى من صاحبه. وإذا كان الطالب لا يحسن الكتابة فإن إدارة الملكية العقارية تتولى تعمير المطلب مجانا
. الفصل 388 (نقّح بالقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997). لا يمكن ٌلإدارة الملكية العقارية إلا إذا كان هناك مانع قانوني أن ترفض بصفة نهائية أو تؤجل ترسيما أو تشطيبا على ترسيم أو حطا من ترسيم أو تعديل ترسيم وقع طلبه بصفة قانونية ولا أن ترفض أو تؤجل تسليم سند المكلية أو الوثائق المحفوظة لديها لمن له الحق فيها ولا أن ترفض أو تؤجل تسليم الشهادات أو نسخ الرسوم لمن يطلبها. (نقحت هذه الفقرة بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001). وقرار إدارة الملكية العقارية برفض أو تأجيل ذلك يقبل الطعن لدى المحكمة العقارية في أجل شهر من تاريخ الإعلام به ويعتبر سكوت إدارة الملكية العقارية بعد انقضاء أربعة أشهر رفضا وتبت المحكمة العقارية في الطعن بعد أخذ رأي إدارة الملكية العقارية وتأذن عند الاقتضاء بالقيام بالإجراء المطلوب وقراراتها معفاة من كل إعلام وهي قابلة للتنفيذ حالا مع بقاء حقوق المعنيين محفوظة فيما يتعلق بالأصل. ويمكن للطاعن أن يطلب الإذن من رئيس المحكمة العقارية أو من ينوبه بتقييد طعنه احتياطيا ويحال المطلب على إدارة الملكية العقارية لإبداء رأيها فيه وتأذن المحكمة العقارية في صورة إجراء القيد الاحتياطي بالتشطيب عليه
. الفصل 389 يتحقق مدير الملكية العقارية من هوية الأطراف وأهليتهم ومن صحة الوثائق المدلى بها تأييدا لمطلب الترسيم
. الفصل 390 لا تقع مباشرة العملية المطلوبة إلا إذا كان الحق المراد ترسيمه أو قيده احتياطيا من الحقوق التي أقرتها هذه المجلة والتي يجب إشهارها. وعلى مدير الملكية العقارية زيادة على ذلك أن يتحقق من كون الترسيم أو القيد الاحتياطي أو التشطيب المطلوب لا يتعارض قط مع البيانات الواردة برسم الملكية وان لا شيء يمنع المعني من التصرف في الحق الذي تمت إحالته أو إنشاؤه وان الوثائق المدلى بها تبيح مباشرة العملية المطلوبة
. الفصل 391 (نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992). إذا وقع سهو أو غلط في رسم الملكية أو في الترسيمات فإن للمعنيين إن يطلبوا إصلاحه. ولحافظ الملكية العقارية أيضا أن يتولى من تلقاء نفسه إصلاح الخلل الصادر عنه وتدارك الأخطاء المادية الحاصلة في العقود المحررة من طرفه أو من طرف أعوان إدارة الملكية العقارية المكلفين بذلك. ويجب في جميع الحالات إبقاء الترسيمات الأولى على حالها وإتمام الإصلاح في تاريخه.
وفي صورة امتناع حافظ الملكية العقارية فإنه يمكن لرئيس المحكمة العقارية إذا طلب منه ذلك أن يأذن بالإصلاح على نحو ما تقدم وله أيضا عند الاقتضاء أن يأذن بتسليم سند الملكية أو شهادة في مضمونه. (نقحت بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
ALHADDAD
المشرف العام
المشرف العام
ALHADDAD


عدد الرسائل : 518
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع Empty
مُساهمةموضوع: رد: الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع   الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع I_icon_minitimeالسبت فبراير 23, 2008 3:02 pm

القسم الثاني مطلب الترسيم
الفصل 392 لكل شخص أن يطلب من مدير الملكية العقارية مع تقديمه للوثائق التي توجب هذه المجلة تقديمها ترسيم حق عيني أو تشطيب ترسيم أو الحط منه أو تعديله. على أنه لا يقع ترسيم هذا الحق إلا إذا كان منجرا مباشرة ممن سبق ترسيمه باسمه. أما إذا كان الحق العيني موضوع عدة نقل أو اتفاقات متوالية فإن النقل أو الاتفاق الأخير لا يقع ترسيمه قبل ترسيم ما سبقه من نقل واتفاقات.
الفصل 393 ترسيم حقوق المحجورين للصغر أو لغيره من الأسباب يتم بطلب من مقدميهم فإن لم يطلبوا ذلك قام به ممثل النيابة العمومية أو حاكم الناحية أو أقارب المحجورين أو أصدقاؤهم أو المحجورون أنفسهم. القسم الثالث واجبات طالب الترسيم
الفصل 394 (نقّح على التوالي بالقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 وبالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001). يجب على كل من يطلب ترسيما أو تشطيبا على ترسيم أو تعديلا لترسيم أو حطا من ترسيم أن يقدم لقابض التسجيل، مقابل وصل، الصك بالعدد المستوجب من النظائر والمؤيدات اللازمة مع سند الملكية إن سبق تسليمه. وعلى قابض التسجيل القيام بإجراءات التسجيل طبقا لأحكام مجلة التسجيل والطابع الجبائي واستخلاص معلوم إدارة الملكية العقارية وإحالة الوثائق المذكورة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقيها على الإدارة الجهوية للملكية العقارية الراجع لها بالنظر الرسم العقاري. ويجب على قابض التسجيل أن يراعي في توجيه الوثائق المشار إليها ترتيب تقديمها لقباضة التسجيل. ولا يعتبر تاريخ العملية المطلوبة إلا من تاريخ تلقي إدارة الملكية العقارية لتك الوثائق. وتعفى من معلوم إدارة الملكية العقارية جميع عمليات الترسيم أو التشطيب أو التعديل أو الحط التي تطلب الدولة إجراءها لفائدتها في العقارات والحقوق العينية التي تملكها
. الفصل 395 ما يراد ترسيمه على مكاسب شخص متوفى يمكن الاكتفاء فيه بتعيين الشخص المتوفى.
الفصل 396 إذا توفي صاحب حق عيني غير مرسم جاز الترسيم قبل التصفية أو القسمة باسم التركة بناء على تقديم حجة الوفاة ليس إلا. وهذا الترسيم يعدل بعد القسمة على مقتضى حجة القسمة التي يجب تقديمها
. الفصل 397 يتولى مدير الملكية العقارية الترسيم الاسمي لحقوق عينية ناتجة عن حلول تركة بعد اطلاعه على حجة الوفاة والمضمون من رسم الوفاة الموجهين إليه من طرف وكيل الجمهورية أو حاكم الناحية وفقا للقانون الضابط للحالة المدنية. ويعفى هذا الترسيم من كل المعاليم والمصاريف. القسم الرابع إجراءات الترسيم
الفصل 398 (نقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001). يتم الترسيم بالرسم العقاري على التعاقب ويبين به ما يلي : - الصك وتاريخه ومراجع تسجيله بالقباضة المالية ونوع العملية المقبولة. - هوية الطرف المتعلق الترسيم بحقوقه. - هوية الطرف المستفيد من الترسيم. - موضوع الترسيم ومراجعه بالرسم العقاري. - التحملات والارتفاقات الموظفة لفائدة العقار أو عليه. - الثمن أو قيمة المعاملة ونسبة الفائض ومدته بالنسبة إلى الرهن. - مراجع إيداع الترسيم المقبول وعدد وتاريخ سند الملكية الملغى والمسلم
. الفصل 399 الترسيم أو التشطيب عليه أو الحط منه يكون باطلا إذا لم ينص به على تاريخه
. الفصل 400 الحق الممنوح للمكتري أو صاحب الامفيتيوز في شراء العقار أو في تجديد عقدة التسويغ ومدة الكراء وكذلك ما سبق أداؤه من معين الكراء يجب ذكره بالترسيم ليمكن الاحتجاج به على الغير
. الفصل 401 (نقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001). إذا سلم سند الملكية في الرسوم المحينة فلا يتم الترسيم إلا بتقديمه. ولا يسري ذلك على الأحكام القضائية والصكوك الإدارية باستثناء الاتفاقية منها. وتتولى إدارة الملكية العقارية إدراج تلك الأحكام والصكوك بالرسم العقاري والتنصيص به على إلغاء السند القديم وإعلام المالك الماسك له بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بإتمام الترسيم ودعوته لإرجاع السند الذي بحوزته لإدارة الملكية العقارية. ويعاقب المالك الذي لا يستجيب لطلب إدارة الملكية العقارية في أجل شهر من تاريخ بلوغ الإعلام له بخطية قدرها 1000 دينار بناء على تقرير تحرره إدارة الملكية العقارية في الغرض وتحيله على وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي بدائرتها مقر المطلوب. ويوقف تقديم السند إلى إدارة الملكية العقارية كل تتبع أو تنفيذ لحكم غير بات.
الباب الثالث مسؤولية الدولة
الفصل 402 (نقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001). تكون الدولة مسؤولة عن الضرر الناجم : أولا : عن عدم إحالة الوثائق من قبل قابض التسجيل أو التأخير في ذلك أو عدم مراعاة ترتيبها في إحالتها على إدارة الملكية العقارية طبق مقتضيات الفصل 394 من هذه المجلة. ثانيا : عن إهمال التنصيص بسجلات الملكية العقارية على الترسيمات المطلوبة طبق القانون. ثالثا : عن إهمال التنصيص بسندات الملكية على البيانات الثابتة بالرسم العقاري. رابعا : عن عدم التنصيص بالرسوم العقارية على الترسيمات المرتبة مباشرة على الملكية أو الإنزال وبالكشوف أو الشهادات على ترسيم أو عدة ترسيمات موجودة إلا إذا اقتصرت إدارة الملكية العقارية على تنفيذ رغبة الأطراف بالضبط أو كان عدم التنصيص ناشئا عن نقص في البيانات لا يمكن أن ينسب إليها
لفصل 403 إذا أهملت إدارة الملكية العقارية التنصيص بالرسم العقاري على حق أو عدة حقوق مرسمة وكان من الواجب التنصيص عليها قانونا فإن العقار المعني يظل بيد المالك الجديد محررا من تلك الحقوق وتحمل المسؤولية عند الاقتضاء على الدولة. (نقحت الفقرة بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001). على أن أحكام الفقرة السابقة لا يمكنها أن تنال من حق الدائنين المرتهنين في المحاصة حسب درجاتهم ما لم يدفع المشتري الثمن أو لم يختم ترتيب درجات الدائنين بوجه بات
. الفصل 404 على مدير الملكية العقارية أن ينص بالدفاتر وعلى التعاقب على جميع ما يقع إيداعه بدون بياض ولا إقحام وإلا استهدف لخطية قدرها مائة دينار.

العنوان الخامس أحكام جزائية

الفصل 405 أحكام الفصلـين 175 و177 من المجلة الجنائية تنطبق : أولا : على كل من يدلس أو يقلد أو يغيّر الرسوم العقارية أو سندات الملكية أو الكشوف أو الشهادات المسلمة من إدارة الملكية العقارية أو يستعمل وثائق مدلسة أو مقلدة أو مغيرة كيفما ذكر. (نقحت هذه الفقرة بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001). ثانيا : على من يتولى تزوير الكتائب المقدمة للترسيم سواء أكان ذلك بتقليد أو بتغيير كتابة أو إمضاء أو بإبدال شخص بآخر أو بتقليد اتفاقات أو أحكام أو إبراءات أو بإدراج اتفاقات أو أحكام أو إبراءات بتلك الكتائب بعد تحريرها أو بإضافة أو بتغيير شروط أو تصريحات أو وقائع من شأن الكتائب المذكورة أن تتضمنها أو تثبتها. ثالثا : على من يستعمل كتائب مزورة. رابعا : على من يتعمد الانتصاب كشاهد في الأحوال المنصوص عليها بالفصلـين 373 و374 قصد الاعتراف بكتائب ثبت زورها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com
 
الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل من م ح ع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون العقاري
 :: قسم القانون العقاري
-
انتقل الى: