الكتاب الثاني العقارات المسجلة وإجراءات التسجيل
العنوان الأول أحكام عامة
الفصل 303 تخضع العقارات المسجلة للقواعد الواردة بالكتاب الأول وكذلك للأحكام التالية
. الفصل 304 لا تقبل التسجيل إلا الأراضي والمباني
. الفصل 305 (نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992). كل حق عيني لا يتكون إلا بترسيمه بالسجل العقاري وابتداء من تاريخ ذلك الترسيم. وإبطال الترسيم لا يمكن أن يعارض به الغير الذي اكتسب حقوقا على العقار عن حسن نية واعتمادا على الترسيمات الواردة بالسجل
الفصل 306 يتولى مدير الملكية العقارية قبل قيامه بأية عملية مباشرة التحقيقات التي تقتضيها هذه المجلة
. الفصل 307 (نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992). لا يسري مرور الزمن على الحق المرسم. وليس لأي كان أن يتمسك بالحوز مهما طالت مدته. ويختص قاضي الناحية بالحكم بكف الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقار المسجل
. الفصل 308 جميع الحقوق العينية المرتبة على العقار في تاريخ التسجيل ترسم برسم الملكية. والحق غير المرسم يعتبر لاغيا
. الفصل 309 إذا حصل نزاع بشأن حدود أو حقوق ارتفاق عقارين متلاصقين وكان أحدهما مسجلا والآخر غير مسجل فإنه يقع تطبيق أحكام هذا الكتاب
. الفصل 310 تنظر المحكمة العقارية في مطالب التسجيل ولها مركز أصلي بتونس ومراكز فرعية
. الفصل 311 (نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995). تتركب هيئة المحكمة العقارية من ثلاثة أعضاء.
الفصل 312 من حق الحكام المقررين أن يجلسوا بالمحكمة العقارية على شرط أن لا يشاركوا في الحكم في القضايا التي كلفوا بتقريرها.
الفصل 313 عند تخلف رئيس المحكمة العقارية ينوبه أقدم وكلائه سواء في وظائفه المجلسية أو في اختصاصاته الأخرى.
الفصل 314 للرئيس عند تخلف حاكم مقرر أن يعين بقرار أحد الحكام الجالسين للقيام بوظائف ذلك الحاكم في قضية أو قضايا معينة وحينئذ فلا يمكن للحاكم الواقع تعيينه كيف ذكر أن يشارك في الحكم في القضايا التي باشر تقريرها.
الفصل 315 (ألغي بالفصل 3 من القانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي
1995
الفصل 316 (نقح على التوالي بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 و بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001). لإدارة الملكية العقارية إدارة مركزية بتونس العاصمة وإدارات جهوية وهي مكلفة : أولا : بإقامة الرسوم العقارية تنفيذا للأحكام الصادرة بالتسجيل. ثانيا : بحفظ الوثائق المتعلقة بالعقارات المسجلة. ثالثا : بترسيم الحقوق والتحملات المتعلقة بالعقارات المذكورة وهي علاوة على ذلك تسهر على التنصيص بالرسوم على كل تعديل يطرأ عليها. رابعا : بتسليم سندات الملكية والشهادات والوثائق الأخرى. خامسا : بتحرير الصكوك المتعلقة بالعقارات المسجلة حسب الفصل 377 مكرر من هذه المجلة. يمكن لحافظ الملكية العقارية أن يفوض إمضاءه لأعوان تابعين للإدارة المركزية أو الإدارة الجهوية للملكية العقارية.
الفصل 317 التسجيل اختياري
. الفصل 318 يمكن أن يطلب التسجيل كل صاحب حق عيني عقاري.
العنوان الثاني إجراءات التسجيل
الباب الأول مطلب التسجيل الفصل 319 : كل شخص يطلب التسجيل يحرر تصريحا على ورق اعتيادي يتضمن ما يلي : 1) لقبه واسمه وحرفته وصفته وجنسيته ومقره الحقيقي ومقره المختار بالبلاد التونسية. 2) بيان الحق المطلوب تسجيله. 3) تشخيص العقار مع بيان قيمته النقدية وقيمته الكرائية وبيان : أ ـ الاسم المعروف به. ب ـ الاسم الذي سيسجل به. ج ـ موقعه أي دائرة محكمة الناحية والولاية والمعتمدية والبلدية أو المشيخة وإن كان الأمر يهم ربعا يبين النهج والعدد. د ـ مساحته. هـ ـ الأملاك الملاصقة له مع بيان ألقاب وأسماء وعناوين جميع المجاورين الحاليين. و ـ البناءات والغروس والآبار والأحواض الموجودة به. ز ـ السكك الحديدية والطرقات أو المسارب العمومية التي تخترقه. وإن كان العقار متكونا من عدة قطع متفرقة فإن البيانات أعلاه يجب أن تعطى في شأن كل قطعة. 4) تفصيل الحقوق العينية الموظفة على العقار مع تعيين المستحقين. وهذا التصريح يمضيه الطالب أو نائبه ويسلم إلى كاتب المحكمة العقارية الذي يعطي فيه وصلا. وإذا كان الطالب غير قادر على الإمضاء أو لا يحسنه فالكاتب مرخص له في إمضاء مطلب التسجيل نيابة عنه
. الفصل 320 : يقدم طالب التسجيل مع التصريح جميع رسوم الملكية والعقود والصكوك العامة أو الخاصة وغير ذلك من الوثائق التي من شأنها أن تعرف بالحقوق العينية الموظفة على العقار. وعلى الغير الذي يكون ماسكا للرسوم أو الوثائق المشار إليها أن يقدمها إلى كاتب المحكمة خلال الثمانية أيام الموالية للإنذار الموجه إليه من طرف طالب التسجيل وإلا جازت مطالبته بغرم الضرر وكاتب المحكمة يسلم له وصلا في ذلك بدون أي مصروف
. الفصل 321: يؤمن طالب التسجيل في نفس الوقت مبلغا من المال يساوي مصاريف التسجيل المتوقعة. الباب الثاني الإشهار والتحديد والمثال
الفصل 322 (نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995) يتولى كاتب المحكمة خلال العشرة أيام الموالية لتقديم مطلب التسجيل إدراج مضمون منه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويوجه إلى ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط وإلى قاضي الناحية وإلى المعتمد المختصين ترابيا إعلانا مستخرجا من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المدرج به المضمون. ويتولى قاضي الناحية والمعتمد كل في ما يخصه خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لاتصالهما بذلك تعليق الوثيقة المشار إليها بمدخل محكمة الناحية وببهو المعتمدية حيث يلزم بقاؤها إلى انتهاء الآجال المعينة بالفصل 324. وعلى كل منهما إعلام كاتب المحكمة العقارية بوقوع ذلك في ظرف ثمان وأربعين ساعة
. الفصل 323 (نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995). يتولى ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط في بحر الخمسة والأربعين يوما الموالية لإدراج المضمون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبعد التنبيه على العمدة المختص ترابيا تعيين مهندس محلف ليباشر تحديد العقار تحديدا وقتيا بمحضر طالب التسجيل أو بعد استدعائه كما يجب وبدون توقف عما عسى أن يقدم من المعارضات التي تضمن دوما بالمحضر ومطالب الاستحقاق التي تظهر أثناء العمليات يقع تحديدها على العين. ويتولى المهندس دائما ولو من تلقاء نفسه تحديد الطرقات التي لها نوع من الأهمية ولا سيما تلك الموجودة بخرائط أركان الحرب أو التي وقع إحداثها أو ترتيبها بالملك العمومي وفق التشريع الجاري به العمل وحسب الأمثلة العامة وبالعرض المتوسط الموجود في تاريخ التحديد. على أنه إذا رضي المالك بذلك أو إذا صدر أمر انتزاع يرمي إلى توسيع الطريق أو نقلته فإن التحديد يتم حسب تعليمات الوزارة المكلفة بالتجهيز. وإذا كان مطلب التسجيل متعلقا بربع فللمهندس المحلف أن يستعين بخبير عدلي بإذن من رئيس المحكمة العقارية. وللمهندس فيما عدا محلات السكنى الاستنجاد بالقوة العامة بمقتضى إذن من وكيل الجمهورية. ويقع إعلام العموم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالتاريخ المعين للتحديد قبل عشرين يوما على الأقل ويضمن بمحضر التحديد ما تم إجراؤه بشأن ذلك. وإذا تعذر إتمام التحديد أو تأجيل العمل ليوم آخر يحرر محضر في ذلك ويقتصر على استدعاء طالب التسجيل والمعترضين بالطريقة الإدارية. وينشر بإيجاز تاريخ ختم عمليات التحديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويسلم ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط محضر التحديد الوقتي إلى كاتب المحكمة العقارية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التحديد الوقتي بعد استيفائه لمستحقاته الإضافية إن وجدت وعليه إعلام المحكمة إن لم يقع تسديدها
. الفصل 324: يتضمن محضر عمليات التحديد الاعتراضات التي قام بها الغير أثناء هذه العمليات. وابتداء من يوم إدراج مضمون مطلب التسجيل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والى انتهاء أجل قدره شهران ابتداء من تاريخ إدراج الإعلام المتعلق بختم عمليات التحديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فإن الاعتراضات على التسجيل يتولى قبولها كاتب المحكمة العقارية الذي يحرر محضرا في ذلك يمضيه مع الأطراف المعنية وإذا كان هؤلاء غير قادرين على الإمضاء أو لا يحسنونه فإنه ينص على ذلك صراحة بالمحضر. ويجب أن يحتوي الاعتراض زيادة على اختيار مقر على جميع مستندات المعترض وان يكون مصحوبا بجميع الوثائق المؤيدة له. ويمكن القيام بالاعتراضات أيضا بواسطة رسائل توجه إلى كاتب المحكمة العقارية. وتضمن الاعتراضات في تاريخها بدفتر تعطى له أعداد رتبية ويختم من طرف رئيس المحكمة العقارية
. الفصل 325 (نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995). يرفض الاعتراض وجوبا إذا قدم بعد الأجل المضروب بالفصل السابق أو لم يكن مرفوقا بالوثائق المستند إليها على أنه يمكن للدولة والجماعات المحلية أن تقدم مستنداتها خلال أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم اعتراضها. وخلافا لمقتضيات الفقرة السابقة يمكن قبول الاعتراض ممن كان طرفا في قضية استحقاقية ثم نشرها قبل تقديم مطلب تسجيل في موضوعهــا إلى نهايـة شهرين من تاريخ الحكم بالتخلي
. الفصل 326 يجب على رئيس مصلحة قيس الأراضي أن يسلم إلى كاتب المحكمة العقارية في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إدراج الإعلام المتعلق بختم عمليات التحديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مثالا للعقار حسب ذلك التحديد من طرف مهندس محلف
. الفصل 327 الآجال المعينة أعلاه سواء للتحديد أو لتسليم المثال يمكن التمديد فيها بقرار معلل من رئيس المحكمة العقارية الذي له الاجتهاد المطلق في قبول أو رفض المطالب التي تقدم إليه في هذا الغرض. الباب الثالث القصر والغائبون
الفصل 328 بمجرد تقديم مطلب التسجيل والرسوم والوثائق المضافة إليه يعين رئيس المحكمة العقارية حاكما لإجراء الأبحاث وتقديم تقرير على النحو الآتي بيانه
. الفصل 329 الحاكم المقرر مكلف على الخصوص بالسهر أثناء إجراءات التسجيل على أن لا يقع النيل من أي حق عيني عقاري راجع لقاصر أو غائب ويباشر لهذا الغرض جميع التحقيقات والأبحاث اللازمة وله سلطة مطلقة لقيامه بهذه المهمة. وبطلب من الحاكم المقرر صادر في صالح القصر أو الغائبين يمكن لرئيس المحكمة العقارية بقرار معلل وبعد تقدير الوقائع حسب اجتهاده المطلق أن يمدد في الأجل قصد القيام نيابة عنهم بالاعتراض على مطلب التسجيل
. الفصل 330 للمقدمين والممثلين القانونيين والأقارب أو الأصدقاء ووكيل الجمهورية وحكام النواحي والولاة صفة القيام مباشرة بالاعتراض نيابة عن القصر والغائبين في الآجال المبينة أعلاه.