الموضوع السادس
العفو الخاص واسترداد الحقوق
I-الشروط العامة
-لمن يقدم المطلب:
*يحرر مطلب العفو او مطلب استرداد الحقوق العادي باسم وزير العدل و حقوق الانسان رئيس لجنة العفو.
*يقدم مباشرة لمكتب الضبط بالوزارة او عن طريق البريد بالعنوان التالي:
السيد وزير العدل و حقوق الانسان شارع باب بنات 1019 تونس او عن طريق الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التابع لدائرتها محل الاقامة الحالي.
*ان كان الشخص يتمتع بالاسترداد الالي للحقوق يوجه المطلب باسم السيد وزير الداخلية و التنمية المحلية (ادارة التعريف العدلي) او عن طريق مركز التعريف العدلي المختص ترابيا و التابع له محل الاقامة الحالي.
محتوى المطلب:
1-يحرر المطلب على ورق عادي و يحدد موضوع الطلب (عفو او استرداد حقوق).
2-ذكر الاسم و اسم الاب و الجد و اللقب بخط واضح و العنوان الكامل مع تحديد المعتمدية والولاية الموجود بها العنوان الحالي و عدد القضية او اعداد القضايا.
المصاحيب:
1-اضافة مؤيدات الطلب مثل شهادة الخروج من السجن او وصل خلاص الخطية او شهادة في سقوط العقاب بمرور الزمن..
2-مآل القضية بالتعقيب ان سبق تعقيب الحكم.
العفو الخاص:
*تعريف:
1-العفو الخاص يمارسه رئيس الجمهورية طبق مقتضيات الدستور و مجلة الاجراءات الجزائية.
2-العفو الخاص هو اسقاط العقاب المحكوم به او الحط من مدته او ابداله بعقاب اخف منه.
3-يمكن ان يكون العفو الخاص بشرط او بدونه.
4-العفو الخاص ليس حقا يمكن التمسك به بل هو امتياز يمنحه رئيس الجمهورية على ضوء ما يظهره الشخص من سلوك قويم و من ارتداع بعد المحاكمة.
*شروطه:
-يقع التقدم بمطلب العفو الخاص عند استنفاذ كل طرق الطعن او العدول عنها و يحرر المطلب بخط واضح مع بيان الحكم الصادر و المحكمة التي اصدرته مع تحديد العنوان الحالي لصاحب الطلب.
-تدعيم المطلب بالمؤيدات اللازمة مثل التصالح مع الخصوم او الصلح مع الادارة او الملف الطبي عند العجز.
هام: لا يشمل العفو الخاص القضايا التي ما زالت محل نظر القضاء.
استرداد الحقوق العادي:
*تعريفه:
هو عرض المطلب على لجنة العفو للتثبت من توفر الشروط القانونية لتطهير بطاقة السوابق عدد3.
I-الشروط:
1-آجال تقديم المطلب:
بعد عامين في الجنايات.
بعد 6 اشهر في الجنح.
2-ان كان الشخص في حالة عود قانوني او سبق له التمتع باسترداد الحقوق فان الاجل يضاعف (4 اعوام في الجنايات و عام في الجنح.)
3-بداية احتساب الآجال:
-في خصوص العقوبات البدنية:
من قضاء العقاب او سقوطه بمرور الزمن او من تاريخ التمتع بالعفو.
-في خصوص العقوبات المالية اي الخطايا:
من تاريخ دفع الخطية او سقوطها بمرور الزمن او انقضاء مدة الجبر بالسجن .
-ان سبق التمتع بالسراح الشرطي و لم يقع التراجع فيه يحتسب الاجل من تاريخ الافراج.
4-تنفيذ الفرع المدني:
ان صدر حكم بالغرامات زبادة على العقوبة البدنية او المالية يجب ان يقدم الشخص ما يفيد تنفيذها او تسقاطها او العجز عن الوفاء بها.
5-الارتداع و الاستقامة:
هو شرط ضروري للاستجابة للطلب و يقع اثبات ذلك عن طريق بحث اداري تتولاه مصالح الامن.
II-المؤيدات حسب الحالة:
-شهادة في الخروج من السجن.
-شهادة في براءة الذمة مسلمة من القباضة المالية.
-نسخة من قرار السراح الشرطي عند الاقتضاء.
-شهادة من المحكمة في سقوط العقاب بمرور الزمن.
-ما يثبت خلاص التعويضات او ما يفيد العجز عن ذلك.
هام: عند رفض المطلب لا يمكن تجديده الا بعد مضي عام على الاقل من تاريخ الرفض.
الاسترداد الآلي للحقوق:
هو تطهير بطاقة السوابق عدد 3 بقوة القانون:
1-الاجال:
*بعد مضي عام واحد ان كان الحكم الصادر بالخطية و ذلك بداية من تاريخ الدفع او من سقوط العقاب بمرور الزمن او من انقضاء مدة الجبر بالسجن.
*بعد مضي عامين اثنين ان كان الحكم الصادر بالسجن من اجل جنحة و ذلك بداية من تاريخ قضائها او من تاريخ سقوطها بمرور الزمن او بصدور عفو خاص في شانها.
*بعد مضي 5 اعوام ان كان الحكم الصادر بالسجن من اجل جناية و ذلك بداية من تاريخ قضائها او من تاريخ سقوطها بمرور الزمن او بصدور عفو خاص في شانها.
2-المؤيدات حسب الاحوال:
-وصل خلاص الخطية او شهادة في براءة الذمة.
-بطاقة الخروج من السجن سواء لنهاية المدة اوللتمتع بالعفو الخاص او بالسراح الشرطي.
-شهادة من المحكمة في سقوط العقاب بمرور الزمن عند الاقتضاء.
هام:
عدم حصول اية محاكمة من اجل جنحة او جناية خلال الآجال المبينة اعلاه.
===المراجع:
الفصول من 367 الى 375 من مجلة الاجراءات الجزائية.
يتبع ثقافتك القانونية (7).....