القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية
العنوان الأول: أحكام عامة
ترتيب المواد السمية
الفصل 1
ترتب المواد السمية إلى ثلاثة جداول مختلفة:
جدول «أ» مواد سامة
جدول «ب» مواد مخدرة
جدول «ج» مواد خطيرة
وينقسم جدول (ب) إلى مجموعتين تشتمل الأولى على المواد المخدرة والثانية على المواد غير المخدرة بطبيعتها لكنها قد تصبح كذلك بعد التحويل. ومع مراعاة الأحكام المشتركة التي يتضمنها العنوان الثاني من هذا القانون فان المواد السمية خاضعة لأنظمة مختلفة بحسب الجدول والمجموعة التابعة لهما وبحسب ما إذا كانت معدة للطب أو لاستعمال أخر.
جدول المواد السمية
الفصل 2
الجدول - أ - و - ب - ج - للمواد السمية المعدة للطب البشري أو البيطري تضبط بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية. والمواد السمية المعدة للصناعة والتجارة تشمل علاوة على المواد المنصوص عليها بالجداول المشار إليها بالفقرة المتقدمة المواد الواردة بالجدول أ - و - ب - و - ج - والمعينة بقرار مشترك من كاتبي الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني وللصحة العمومية.
مواد حفظ الصحة
الفصل 3
إن مواد صبغ الشعر وغسله وتجميل الوجه وتحسين الجلد وإزالة الشعر والتنظيف وبصفة عامة مواد حفظ الصحة المحتوية على مواد سمية خاضعة لنظام المواد المخصصة للطب باستثناء:
1) المواد المعدة لتطهير الأشياء والأمكنة العمومية أو الخاصة.
2) المواد التي يقع تعيينها بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية.
[تحرير] العنوان الثاني: أحكام مشتركة بين المواد المبينة بالجدول (أ) و (ب) و (ج)
[تحرير] الفرع الأول : أحكام مشتركة بين المواد السمية مهما كان الغرض من استعمالها
نظام مشترك بين المواد ومحضراتها
الفصل 4
أحكام هذا القانون المنطبقة على المواد المبينة بالجدول (أ) و (ب) و (ج) تنطبق كذلك على المحضرات المحتوية على شيء من هذه المواد. وتخضع المحضرات إلى نفس النظام الذي تخضع إليه المواد التي تحتوي عليها باستثناء المحضرات المشار إليها بالفصل الأتي والمحضرات المبينة بجدول آخر غير الجدول الموجودة به المادة التي تحتوي عليها.
الإعفاء
الفصل 5 لا ينطبق هذا القانون على المحضرات المشتملة على مواد الجداول (أ) و (ب) و (ج) بقدر ونسبة لا يتجاوزان القدر والنسبة المبينين بجداول الإعفاء المضافة إلى القرارات المشار إليها بالفصل الثاني من هذا القانون وذلك ما لم ينص القانون على إحكام مخالفة.
أوعية محجرة.
الفصل 6
يحجر استعمال أوعية أو ظروف تستعمل عادة لوضع أو لف الأطعمة أو المشروبات المعدة للبشر أو الحيوانات وذلك بقصد مسك المواد المبينة بالجداول (أ) و (ب) و(ج) أو بيعها أو نقلها ومهما كان الغرض منها. وإذا كانت المواد المذكورة معدة لاستعمال آخر غير الطب فان التحجير الوارد بالفقرة السابقة ينسحب على الأوعية والظروف التي تستعمل عادة لوضع أو لف الأدوية. والأوعية والظروف التي استعملت لوضع أو لف مواد الجداول «أ» و «ب» أو «ج» لا يمكن استعمالها في تقديم الأطعمة والمشروبات المعدة للبشر أو الحيوانات ولا في تسليم الأدوية.
وضع القصاصات
الفصل 7
باستثناء الأدوية التي أعدت لان تسلم إلى العموم فانه يحجر المسك بقصد البيع أو التحويل وكذلك البيع أو التسليم أو الوسق أو الجولان لمواد الجداول «أ» و «ب» و«ج» مهما كان الغرض من استعمالها إلا إذا كانت موضوعة بأوعية أو ظروف تحمل قصاصة ينص بها على اسم المادة وتسميتها المألوفة إن كانت لها تسمية مألوفة كما هو مبين بالجدول وكذلك على اسم الماسك أو البائع أو الواسق ولقبه وعنوانه. ويجب أن يحاط أو الظرف بشريط يحمل عبارة «سم» إذا كانت المادة داخلة في جدول «أ» و «ب» أو عبارة «خطير» إذا كانت المادة داخلة في جدول «ج». ويجب أن تلصق القصاصة والشريط بكيفية لا يمكن معها أن يزالا عن غير قصد. ويجب أن يكون لونهما احمر برتقالي إذا كانت المادة داخلة في جدول «أ» أو «ب» واخضر إذا كانت المادة داخلة في جدول «ج». وبالنسبة إلى مواد الجدول «ب» يجب أن تحمل القصاصة علاوة على ذلك الوزن الجملي والوزن الصافي وكذلك رقما يرجع إليه، وهذا الرقم هو رقم الصانع طالما كانت المادة في لفها الأصلي وكل تغيير لهذا اللف مع عملية تحويل أو بدونها يستوجب وضع قصاصة جديدة تحمل رقما جديدا يرجع إليه. وجميع التنصيصات المقررة بهذا الفصل يجب أن
تحجير استعمال الأشكال الصيدلية في مواد الجدول «أ» المعدة لأغراض غير الغرض الطبي
الفصل 8
يحجر صنع مواد الجدول «أ» وعرضها للبيع أو بيعها في شكل قريصات أو إقراض أو حبوب أو مضغوطات أو حبابات وبصفة عامة في أي شكل يستعمل في وصف الأدوية إذا كانت هذه المواد مستعملة لأغراض غير الغرض الطبي. تغيير طبيعة مواد الجدول «ج» المعدة لأغراض غير الغرض الطبي
الفصل 9
إذا كانت مواد الجدول «ج» المعدة لأغراض غير الغرض الطبي يجب مزجها بمواد ذات رائحة وملونة أو إحداها فقط حسب أشكال مضبوطة بقرار ما لم يكن هناك تناقض بين المواد واستثناء من كاتب الدولة الراجع له بالنظر النشاط المعني بالأمر.
[تحرير] الفرع الثاني : أحكام مشتركة بين المواد السمية المعدة للطب البشري أو البيطري
الامتياز المخول للمؤسسات الصيدلية
الفصل 10
إن الصنع والتحضير والإيداع والاتجار والمسك لأغراض صناعية أو تجارية لمواد من جدول «أ» و«ب» و«ج» قصد استعمالها في الطب البشري أو البيطري مخصصة للمؤسسات الصيدلية المستغلة بصفة قانونية دون سواها وذلك في حدود مشمولات كل منها حسبما هي محددة بالتراتيب الجاري بها العمل.
التسليم للعموم
الفصل 11
لا يمكن أن تسلم للعموم المواد من الجدول «أ» أو «ب» أو«ج» إلا:
1) من الصيادلة إذا كان القصد استعمالها في الطب البشري
2) من الصيادلة أو البياطرة المرخص لهم بصفة قانوني تعاطي الصيدلة إذا كان القصد استعمالها في الطب البيطري. وللوكالات الصيدلية صفة تسليم المواد من جدول «أ» و«ج» فقط إلى العموم وذلك بقصد استعمالها في الطب البشري أو الطب البيطري.
الفصل 12
لا يمكن للصيادلة أن يسلموا إلى العموم بناء مواد من جدول «أ» أو «ب» أو «ج» قصد استعمالها في الطب البشري أو البيطري إلا بناء على إذن من طبيب أو بيطري. لكن يمكنهم أن يسلموا إلى العموم بناء على إذن من جراح في الطب الأسنان أو قابلة ما يقع ضبطه من المواد المذكورة بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية. وعلى البياطرة المرخص لهم تعاطي الصيدلة أن يحرروا وصفة كلما سلموا شيئا من مواد الجداول «أ» و «ب» أو «ج».
واجبات الوكالات الصيدلية والمرخص لهم في تعاطي الصيدلة
الفصل 13 الوكالات الصيدلية وكذلك البياطرة المرخص لهم في تعاطي الصيدلة خاضعون في نظر هذا القانون لنفس الواجبات المحمولة على الصيادلة البائعين بالتفصيل. تحرير الوصفة
الفصل 14 على محرر الوصفة أن يكتبها بالحبر وان يؤرخها ويمضيها ويبين بها بوضوح اسمه ولقبه وعنوانه وكذلك اسم المستفيد من الوصفة ولقبه وعنوانه واسم الدواء وشكله وطريقة استعماله وعدد الوحدات العلاجية. وإذا كان الأمر يتعلق بمحضر حسب وصفة طبية يجب أن ينص بالوصفة حرفيا على الكميات من مواد الجداول «أ» أو «ب» أو «ج» المأذون باستعمالها في ذلك المحضر. ويجب بيان عدد الوحدات العلاجية حرفيا إذا كان الأمر يتعلق بأدوية مختصة مشتملة على مواد الدول «أ» أو «ج» أو بمحضرات حسب وصفات طبية أو صيدلية مشتملة على مواد الجدول «ب».
التضمين بدفتر الوصفات
الفصل 15
على الأشخاص الذين لهم صفة تنفيذ الوصفات التي تنص على استعمال مواد الجداول «أ» أو «ب» أو «ج» أن يضمنوا تلك الوصفات وقت تنفيذها بالذات بدفتر يسمى دفتر الوصفات مرقم وممضي من طرف الصيدلي المتفقد بالجهة.
وهذا التضمين يجب أن يقع بالحبر وبوضوح وبدون أي بياض ولا تشطيب ولا تصليح ولا إقحام بين الأسطر ويجب أن يشتمل على عدد رتبي واسم محرر الوصفة ولقبه واسم المريض ولقبه وعنوانه وتاريخ الوصفة وتاريخ تنفيذها واسم الدواء وشكله وعدد الوحدات العلاجية المسلمة وكذلك تركيبه في صورة محضر حسب وصفة طبية. ويجب الاحتفاظ بدفتر الوصفات مدة عشرة العوام بعد 31 ديسمبر من السنة التي ختم فيها نهائيا وذلك ليقع تقديمه إلى السلطات المختصة لدى كل طلب يصدر عنها.
وضع قصاصات خاصة على الأدوية المعدة لأن تسلم للعموم
الفصل 16
إن المحضرات المشتملة على مواد من جدول «أ» أو «ب» أو «ج» لا يمكن تسليمها للعموم إلا محلاة بقصاصة تحمل بحروف لا تمحى وواضحة جدا اسم الصيدلي الذي اعد المحضر ولقبه وعنوانه وعدد التضمين بدفتر الوصفات وكذلك طريقة الاستعمال والكمية الواجب استعمالها المذكورتين بالوصفة وهذه القصاصة يجب أن تلصق بكيفية لا يمكن معها أن تزال غير قصد.
وإذا كان المحضر معدا للطب البشري وللاستعمال عن طريق الفم أو الامتصاص أو المستقيم أو المهبل أو الاحليل أو مسام بالجلد فيجب أن تكون القصاصة بيضاء ومشتملة في جزئها الأسفل على شريط ذي لون احمر برتقالي وحامل لعبارة «يجب عدم تجاوز الكمية المؤذون بها». وفي الحالات الأخرى يجب أن تكون القصاصة بأكملها ذات لون احمر برتقالي وحاملة بجزئها الأسفل لعبارة «يحجر ابتلاعه». وإذا كان المحضر معدا للطب البيطري فيجب أن تكون القصاصة محلاة علاوة على ما سبق وفي جميع الحالات بقصاصة ثانية ذات لون احمر برتقالي حاملة لعبارة «استعمال بيطري». والعبارات المنصوص عليها بالفقرات الثلاث المتقدمة يجب أن تطبع بحروف سوداء وواضحة جدا.
الفصل 17 علاوة على التنصيصات المشار إليها بالفقرات 2 و 3 و4 من الفصل المتقدم فان الأدوية المحضرة المشتملة على مواد الجداول «أ» أو «ب» «ج» يجب أن تكون حاملة للتنصيصات الآتية:
1) اسم المادة حسبما هو موجود بالجدول ونسبتها والمقدار الموجود في الإناء وذلك باللف الداخلي والخارجي. ويجب بيان النسبة حرفيا إن كان الأمر يتعلق بمواد الجدولين «أ» أو «ب».
2) ويجب أن يكون باللف الخارجي مكان ابيض ينص فيه وجوبا الصيدلي البائع بالتفصيل بأحرف لا تمحى وواضحة جدا على اسمه ولقبه وعنوانه وعدد التضمين بدفتر الوصفات وكذلك طريقة الاستعمال والكمية الواجب استعمالها المشار بهما من طرف محرر الوصفة. ويجب أن يحاط هذا المكان الأبيض بخط ذي لون احمر برتقالي إذا كان الأمر متعلقا بمواد الجدول «أ» وبخطين من لون احمر برتقالي إذا كان الأمر يتعلق بمواد الجدول «ب» وبخط اخضر إذا كان الأمر يتعلق بمواد الجدول «ج». وإذا كان المحضر يحتوي على مواد الجدول «ب» ومواد الجدول «أ» أو «ج» أو حداهما فانه يجب إحاطته بخطين من لون احمر برتقالي فقط. وإذا كان المحضر يحتوي على مواد الجدول «أ» ومواد الجدول «ج» فانه يجب إحاطته بخط من لون احمر برتقالي فقط.
الفصل 18
خلافا لما اقتضاه الفصل الخامس من هذا القانون فان المحضرات المعدة للبيطرة والمحتوية على مواد الجداول «أ» أو «ب» أو «ج» بمقدار ونسبة لا يتجاوزان المقدار والنسبة المبينين بالفصل المشار إليه تخضع لأحكام الفصلين السادس عشر والسابع عشر من هذا القانون.
المستشفيات والمستوصفات والمصحات
ا