منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
قرار تعقيبي: شركة خفية الإسم - شراء المدير العام المساعد لأسهم كلف ببيعها - فصل 549 م ا ع I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
قرار تعقيبي: شركة خفية الإسم - شراء المدير العام المساعد لأسهم كلف ببيعها - فصل 549 م ا ع I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار تعقيبي: شركة خفية الإسم - شراء المدير العام المساعد لأسهم كلف ببيعها - فصل 549 م ا ع I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار تعقيبي: شركة خفية الإسم - شراء المدير العام المساعد لأسهم كلف ببيعها - فصل 549 م ا ع I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار تعقيبي: شركة خفية الإسم - شراء المدير العام المساعد لأسهم كلف ببيعها - فصل 549 م ا ع I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار تعقيبي: شركة خفية الإسم - شراء المدير العام المساعد لأسهم كلف ببيعها - فصل 549 م ا ع I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار تعقيبي: شركة خفية الإسم - شراء المدير العام المساعد لأسهم كلف ببيعها - فصل 549 م ا ع I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار تعقيبي: شركة خفية الإسم - شراء المدير العام المساعد لأسهم كلف ببيعها - فصل 549 م ا ع I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار تعقيبي: شركة خفية الإسم - شراء المدير العام المساعد لأسهم كلف ببيعها - فصل 549 م ا ع I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 قرار تعقيبي: شركة خفية الإسم - شراء المدير العام المساعد لأسهم كلف ببيعها - فصل 549 م ا ع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mohamed
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 78
تاريخ التسجيل : 25/02/2008

قرار تعقيبي: شركة خفية الإسم - شراء المدير العام المساعد لأسهم كلف ببيعها - فصل 549 م ا ع Empty
مُساهمةموضوع: قرار تعقيبي: شركة خفية الإسم - شراء المدير العام المساعد لأسهم كلف ببيعها - فصل 549 م ا ع   قرار تعقيبي: شركة خفية الإسم - شراء المدير العام المساعد لأسهم كلف ببيعها - فصل 549 م ا ع I_icon_minitimeالإثنين فبراير 25, 2008 8:15 pm

أ/ت
الجمهوريــة التونسيـــــــة
وزارة العـــــدل الحمد لله وحده
محكمـــة التعقيــــــــب
*عـ50207.1995ـدد القرار
تاريخــــــه : 28/02/2002

أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 50207 والمقدم بتاريخ 26 ديسمبر 1995 من الأستاذ محمد علي خلف الله.

نيابـة عــن : شركة البرامل المعدنية التونسية في شخص ممثلها القانوني.

ضـــــد : - المنصف العبيدي.
- علي بن حسنى محاميها الأستاذ محمد المنصف لملوم.
- شركة اللف الجديد التونسي في شخص ممثلها القانوني.
طعنا في الحكم المدني الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس بتاريخ 28 جوان 1995 تحت عدد 23457 بقبول الإستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل باقرار الحكم الإبتدائي المطعون فيه وتخطية المستأنفة بالمال المؤمن وتغريمها لفائدة المستأنف ضدهما الأول والثاني بخمسمائة دينار (500دينار) لقاء اتعاب التقاضي واجرة المحاماة عن الطورين الإبتدائي والإستئنافي وحمل المصاريف القانونية عليها ورفض الإستئناف العرضي فيما زاد على ذلك.
وبعد الاطلاع على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب القاضي بإحالة القضية على الدوائر المجتمعة.
وبعد الإطلاع على مستندات الطعن والرد عليها من الأستاذ محمد المنصف لملوم في حق المعقب ضدهما الأول والثاني وعلى بقية الوثائق التي أوجب الفصل 185 م.م.م.ت تقديمها.
وبعد الإطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام لدى محكمة التعقيب والإستماع إلى شرحها بالجلسة.
وبعد التأمل من كافة أوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح بما يلي :
من حيث الشكل :
حيث استوفي مطلب التعقيب جميع صيغه القانونية واتجه لذلك قبوله شكلا.
من حيث الأصل :
حيث تفيد وقائع القضية كما أثبتها الحكم المنتقد والأوراق التي اعتمدها قيام المعقبة لدى المحكمة الإبتدائية بتونس عارضة أنها "شركة خفية الإسم" نشأت حسب قانونها الأساسي في 25/08/1984 وراس مالها متكون من مساهمين أجانب وتونسيين وكان المعقب ضده : على بن حسن مديرا فنيا وعضوا بمجلس إدارة الشركة فيما كان المعقب ضده : المنصف العبيدي يعمل لديها بصفة " رئيس مدير عام مساعد وعضو بمجلس الإدارة وهو بصفته تلك المدير الفعلي والقانوني لشؤون الشركة باعتبار أن الرئيس المدير العام كان مقره الرسمي بفرنسا وقد أشرف على عملية شراء الشركة لـ3290 سهما من البنك التونسي من رأس مال شركة اللف الجديد التونسي في شهر أكتوبر 1984 إلا أن مجلس إدارة الشركة إنعقد بتاريخ 22/05/1985 بحضور المطلوبين وقرر التخفيض في مساهمة العارضة في شركة اللف الجديد التونسي إلى نسبة 47.14 % بعد أن اشعر المنصف العبيدي الأعضاء بضرورة هذا التخفيض حتى تتمكن الشركة المذكورة من الحصول على التأشيرة لتوسيع نشاطها بموافقة وكالة الإستثمارات الصناعية وان قرار البيع تم على أساس إرجاع الأسهم للبنك التونسي دون سواه حسب اتفاق سابق وذلك مؤقتا حتى يتم الحصول على الرخص وكلف المنصف العبيدي باتمام هذه العملية وتنفيذها وبتواطئ هذا الأخير مع الإتحاد البنكي للصناعة والتجارة بوصفه وسيطا لدى بورصة القيم المنقولة مكلفا ببيع تلك السهم تولى المطلوبان المعقب ضدهما : المنصف وعلي – شراء الأسهم المعروضة للبيع لخاصة نفسهما إذ فوجئت شركة اللف الجديد التونسي برسالة صادرة عن البنك القومي التونسي في 25/12/1985 تتضمن إعلامها يبيع السهم لفائدة المطلوبين إذ اشترى المنصف العبيدي 1898 سهما واشترى على بن حسن 1398 سهما وان عدم إشعار مجلس الإدارة ومراقب الشركتين باعتزامها شراء الأسهم يعد اخلالا بأحكام الفصل 78 من المجلة التجارية.
فانعقدت الجلسة العامة العادية للشركة العارضة ورفضت المصادقة على عملية الشراء واعتبارها ملغاة ولا عمل عليها وعرضت على المطلوبين إرجاع ثمن المبيع الذي تم إيداعه بصندوق الأمائن والودائع وطلبت عملا بأحكام الفصلين 549 و563 م.ا.ع الحكم بإبطال عملية البيع الواقعة في 26/11/1985 عن طريق بورصة القيم المنقولة وإلغاء مفعولها في شأن 3268 سهما الراجعة لها من رأس مال شركة اللف الجديد التونسي وتغريم المطلوبين بالتضامن بالأداء بالخيار مبلغ 10 آلاف دينار غرامة معنوية وألف دينار أتعاب تقاض وأجرة محاماة.
فرد المطلوبان بان التمسك بالفصلين 549 و568 م.ا.ع في غير طريقه ضرورة ان الرئيس المدير العام هو الذي تولى عملية البيع وان مثل هذه العمليات تتم وجوبا ببورصة القيم المنقولة عن طريق الوسطاء بالمزاد العلني مما يجعل البائع لا يتولى سوى العرض والموافقة علاوة على أن مجلس إدارة الشركة قرر الإحالة فقط وطالما أن البيع تم بالبورصة في حصة تسعير عمومية بالإشهار والمزاد العلني فقد توفرت فيه الشفافية وبالتالي فان الفصل 78 من م.ت لا ينطبق.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية قضت محكمة البداية بحكمها عدد 21842 المؤرخ في 26/03/1991 بعدم سماع الدعوى بناء على عدم انطباق الفصل 78 من م.ت وحصول البيع في نطاق أحكام القانون عدد 13 المؤرخ في 28/02/1969.
فاستأنفته المحكوم ضدها فقضت محكمة الدرجة الثانية بتاريخ 25/12/1992 تحت عدد 96017 بالإقرار استنادا الى ان المستأنفة شركة خفية الإسم وان الأسهم قابلة للتداول بصفة حرة وقد تم البيع طبق قواعد قانون البورصة الذي يحتم بيعها بالمزاد العلني وان الفصلين 549 و568 م.ا.ع لا ينطبقان ضرورة أن المستأنف ضدهما مسؤولين إداريين ومساهمين في الشركة وقد قاما بالشراء بصفتهما مساهمين وان المنصف العبيدي لم يوقع على عملية البيع قبل عرض الأسهم للبيع ببورصة القيم المنقولة.
فتعقبته المحكوم ضدها ناسبة له " مخالفة الفصلين 549 و568 م.ا.ع " بمقولة أن المنصف العبيدي وقع تكليفه بوصفه مديرا عاما مساعدا بالإشراف على عملية بيع الأسهم التابعة للشركة الطاعنة وبذلك فان شراءه لهذه الأسهم لنفسه يتنافى وأحكام الفصل 549 م.ا.ع علاوة على أن المعقب ضده علي بن حسن كان بوصفه عضوا بمجلس الإدارة قد شارك في قرار التفويت في الأسهم وبالتالي فان شراءه لهذه الأسهم
يمثل خرقا لأحكام الفصل 568 م.ا.ع.
فقضت محكمة التعقيب بقرارها عدد 38562 المؤرخ في 29/09/1994 بالنقض والإحالة بناء على أن المعقب ضدهما بوصفهما من أعضاء مجلس الإدارة قد شاركا في القرار القاضي بالتفويت في الأسهم وقد كلف المعقب ضده منصف بالإشراف على عقلة التفويت وان من كان له التصرف بالنيابة عن غيره ليس له أن يعقد لنفسه بنفسه ولو بواسطة وفقا للفصلين 549 و568 م.ا.ع وان بيع الأسهم طبق قواعد قانون البورصة لا يحجب صفة المعقب ضدهما كمتصرفين في الشركة من جهة ومن أخرى فان الفصل 78 م.ت منع اعضاء مجلس الإدارة عقد أي اتفاق مع الشركة ولو بواسطة وان الأسهم من الأشياء التى يجوز قانونا للشركات التعامل في شأنها وبالتالي يشملها الفصل 78 المشار اليه وان مبدأ حرية تداول الأسهم لا يتنافي مع الإستثناء المضمن بالفصلين 549 و568 م.ا.ع اذ ان الإستثناء يؤيد القاعدة ولا يلغيها.
وتبعا لذلك اعيد نشر القضية امام محكمة الإحالة التى اصدرت حكمها عدد 23457 بتاريخ 28/06/1985 بالإقرار استنادا الى ان البيع بالمزاد العلني يضمن مصالح الجميع وبالتالي فان الفصول 549 و567 و568 و569 م.ا.ع لا تنطبق على مثل هذه البيوعات لأن طريقة البيع تحمي وحدها من قصد المشرع حمايتهم وطالما ان الأسهم تم شراؤها من المستأنف ضدهما بالمزاد العلني فان الفصلين 549 و568 م.ا.ع لا ينطبقان اضافة الى ان الفصل 78 من م.ت لا ينطبق ايضا ضرورة ان الأمر يتعلق بشراء اسهم معروضة للبيع بالمزاد العلني ببورصة القيم المنقولة في حين ان الفصل المذكور يتعلق بعقد اتفاق بين الشركة واحد اعضاء مجلس الإدارة وان المستأنف ضدهما لم يعقدا أي اتفاق بينهما وبين المستأنفة.
فتعقبته الطاعنة من جديد ناعية عليه :
مخالفــــــــــــــــــــــة الفصلين 5498 و568 م.ا.ع :
قولا بان المشرع قصد من سنه للفصلين المذكورين وضع حواجز تحول دون امكانية ان يستعمل من كانت له سلطة التصرف في مال وممتلكات غيره نفوذه لقضاء مآرب شخصية ومنافع ذاتية تضر بمصالح منظورة او موكله وان إتمام عملية بيع الأسهم طبق قواعد قانون البورصة لا يمكن ان يحجب صفة المعقب ضدهما كمتصرفين في الشركة العارضة اضافة إلى ان الفصل 78 من م.ت منع صراحة على اعضاء مجلس ادارة الشركة عقد أي اتفاق مع هذه الشركة ولو بواسطة وان الأسهم من الأشياء التى يجوز قانونا للشركات التعامل في شأنها وبالتالي يشملها الفصل 78 المشار اليه وان مبدأ حرية تداول الأسهم لا يتنافى والإستثناء المضمن بالفصلين موضوع الطعن وان محكمة القرار المطعون فيه لما تجاوزت الإستثناء الموما اليه تكون قد خرقت احكام الفصلين 549 و568 من م.ا.ع.
المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

عــــــــــــــــــن المطعـــن الوحيد :
حيث تقر أحكام الفصل 549 من م.إ.ع قاعدة عامة مؤداها أن من له حق التصرف بالنيابة عن غيره ليس له أن يعقد في حق منوبه لنفسه ولو بواسطة حتى لا يضار المنوب بالصعوبة التي قد يلقاها النائب في التوفيق بين مصلحته الشخصية كمشتر ومصلحة منوبه كبائع.
وحيث أنه ولئن كانت قاعدة الفصل 549 من م.إ.ع تنسحب على أعضاء مجلس الإدارة بالشركات الخفية الإسم بإعتبارهم وكلاء عن الشركة فإن شراءهم لأسهمها في شركة أخرى بالمزاد العلني عن طريق بورصة الأوراق المالية وما توفره تراتيب وإجراءات البيع عن طريق البورصة من شفافية وحماية لمصالح جميع الأطراف يجعل شبهة تغليب الوكيل لمصلحته الشخصية على مصالح موكله أمرا مستبعدا وبالتالي فإن إبطال مثل هذه التصرفات في هذه الحالة يقتضي إلى جانب الترخيص المسبق من مجلس الإدارة أو مصادقته اللاحقة (الفصل 78 م.ت) إثبات حصول ضرر للشركة من عملية الشراء.
وحيث لم تبين المعقبة الضرر الذي حصل لها من جراء شراء المعقب ضدهما المنصف وعلي للبعض من أسهمها في شركة اللف الجديد التونسي (المعقب ضدها الثالثة) فضلا عن إثباته خاصة وقد تبين من أوراق الملف ومن المرافعات الواقع تعقيبها في هذه القضية أن المعقبة لا تناقش في شرعية قرار بيع الأسهم ولا في عدالة ثمن البيع ولا تنسب للمعقب ضدهما القيام بأي عمل من شأنه أن يؤثر على إتخاذ قرار البيع أو على تحديد الثمن بل ثبت من الوثائق المظروفة بالملف أن البيع قد تم بثمن أرفع من الثمن الذي عرضته الشركة المعقبة.
وحيث يتجه بناء على ذلك رفض مطلب التعقيب وتخطئة المعقبة بالمال المؤمن.
ولهــذه الأسبـــاب
قررت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.
وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 28 فيفري 2002 عن الدوائر المجتمعة برئاسة السيد مبروك بن موسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضوية رؤساء الدوائر السادة :
احمد الجندوبي
مبروك السالمي
مصطفى خنشل
المنجي الأخضر
الشريف الشافعي
فرج العبيدي
احمد شبيل
حنيفة المعزون
رؤوف المراكشي
محمد بن عبد الغفار
ناجية بلحاج علي
صالح السرسي
محمد مشرية
جمال التركي
حمدة الشواشي

والمستشـــــــــــــــارين السادة :
محمد رضا السكري
نبيهة الصافي
محمد النفيسي
البشير الأحمر
عبد اللطيف الحنفي
البشير بن سعد
زهرة بن عون
رابح شيبوب
ليلي بربيرو
عمر المستيري
الشريف الشنيتي
التجاني عبيد
النوري القطيطي
نجيب بن منصور
بمحضر السيد الطاهر المنتصر وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وبمساعدة كاتب الجلسة السيد جلول العرفاوي.
وحـــــــــــــــــرر في تاريخه


549
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار تعقيبي: شركة خفية الإسم - شراء المدير العام المساعد لأسهم كلف ببيعها - فصل 549 م ا ع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القضاة
 :: قسم فقه القضاء
-
انتقل الى: