منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
إسقاط الحمل في القانون التونسي I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
إسقاط الحمل في القانون التونسي I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
إسقاط الحمل في القانون التونسي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
إسقاط الحمل في القانون التونسي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
إسقاط الحمل في القانون التونسي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
إسقاط الحمل في القانون التونسي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
إسقاط الحمل في القانون التونسي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
إسقاط الحمل في القانون التونسي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
إسقاط الحمل في القانون التونسي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 إسقاط الحمل في القانون التونسي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
maitre helmi
مشرف
مشرف
maitre helmi


عدد الرسائل : 241
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 10/09/2009

إسقاط الحمل في القانون التونسي Empty
مُساهمةموضوع: إسقاط الحمل في القانون التونسي   إسقاط الحمل في القانون التونسي I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 17, 2009 12:57 am

حماية لحق الحياة للجنين فقد أفرد المشرع فصلا بالمجلة الجزائية يمنع الإجهاض و ذلك بصلب الفصل 214 إذ نص على "كل من تولى أو حاول أن يتولى إسقاط حمل ظاهر أو محتمل بواسطة أطعمة أو مشروبات أو أدوية أو أية وسيلة أخرى سواء كان ذلك برضى الحامل أو بدونه يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين.
وتعاقب بعامين سجنا وبخطية قدرها ألفا دينار أو بإحدى العقوبتين المـرأة التي أسقطت حملها أو حاولت ذلك أو رضيت باستعمال ما أشير به عليها أو وقع مدها به لهذا الغرض.
«يرخص في إبطال الحمل خلال الثلاثة أشهر الأولى منه من طرف طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية في مؤسسة استشفائية أو صحية أو في مصحة مرخص فيها.
كما يرخص فيه بعد الثلاثة أشهر إن خشي من مواصلة الحمل تسبب في انهيار صحة الأم أو توازنها العصبي أو كان يتوقع أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة وفي هذه الحالة يجب أن يتم ذلك في مؤسسة مرخص فيها.
إن إبطال الحمل المشار إليه بالفقرة السابقة يجب إجراؤه بعد الاستظهار لدى الطبيب الذي سيتولى ذلك بتقرير من الطبيب الذي يباشر المعالجة» (نقحت الفقرات الثلاث الأخيرة بالمرسوم عدد 2 لسنة 1973 المؤرخ في 26 سبتمبر 1973 المصادق عليه بالقانون عدد 57 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973).

و الملاحظ أن إبطال الحمل خلال ثلاثة الأشهر الأولى منه من طرف مؤسسات إستشفائية و صحية أو في مصحة مرخص فيها يعد مباحا قانونابما يحيلنا إلى الحديث من أن المبدأ هو المنع و إستثناء الإباحة متى كان ذلك خلال مدة 3 أشهر و لأسباب علاجية.
الجزء الأول

I- إسقاط الحمل:
لم يعرف المشرع التونسي الإجهاض و إقتصر الفصل 241 من م ج على تعداد وسائلإسقاط الحمل الظاهر، مما جعل الفقه يسعى إلى تعريف هذا المصطلح منجاء في المصباح المنير: "السِّقط: الولد ذكراً كان أو أنثى يسقط قبل تمامه، وهو مستبين الخلق.
وفي تاج العروس: "الولد يسقط من بطن أمه لغير تمام" اهـ. ولم يشترط كونه مستبين الخلق.
وجاء في المصباح المنير، يقال: سقط الولد من بطن أمه سقوطاً، فهو سقط بالكسر. والتثليث لغة. ولا يقال: وقع.
وأسقطت الحامل: ألقت سقطاً.
وفي تاج العروس: السقط مثلثة، والكسر أكثر. وجاء في تاج العروس أيضاً: "أسقطت الناقة وغيرها ولدها: إذا ألقت ولدها، والذي في أمالي القالي: أنه خاص في بني آدم. اهـ
وفي معنى الإسقاط: الإجهاض. جاء في المصباح المنير: أجهضت المرأة ولدها إجهاضاً: أسقطته ناقص الخلق. اهـ(1).

تعريف الإسقاط في اصطلاح الفقهاء:
تبين لنا من تعريف الإسقاط لغة أنه يطلق على إلقاء الحمل ناقصاً سواء كان النقص في المدة، أو كان النقص في الخلق. وتعريف الفقهاء لا يخرج عن هذا المعنى.
عرف ابن عابدين الإجهاض في رسائله: "هو إنزال الجنين قبل أن يستكمل مدة الحمل"(2).
وللفقهاء ألفاظ مرادفة لمعنى الإسقاط والإجهاض، وهي تؤدي نفس المعنى منها: الإلقاء، الإملاص، الإنزال، الإخراج، الطرح.
وهو تقريبا المعنى القانوني للفظ "الإجهاض" فيما عرفه الفقه الفرنسي من أنه"l'utilisation volantaiire de moyens quelconques afin d'interrompre artificiellement une grossesse réelle ou supposée" ( LOUED M N l'avortement" actualités juridiques tunisiennes", 1999 N° 13 P .191).
و بقراءة للفصل 214 يبرز تمشي المشرع نحو التحرر و ذلك بتجريم فعل لإجهاض و إباحته في الفقرة الثالثة.
أ- منع الإجهاض:
منذ سنة 1913 إقتضى الفصل 214 من م ج عقوبات لكل من الأم التي تعمد إلى إسقاط حملها و كذلك كل من يساعدها على ذلك و يقع التشديد في العقوبةفي شأن الغير إلى عشرة أعوام إذا ما كان طبيا أو جراحا.
و عند التنقيح الصادر بتاريخ 01/07/1965 فقد تم التقليص في العقوبة من خمس سنوات إلى عامين فقط .
و الملاحظ و أن المشرع من خلال تجريمه للإجهاض فإنه يهدف أساسا إلى حماية صحة الأم مع الحرص على عدم إنجاب أجنة مشوهين قد يتضررون في حياتهم نفسيا و عضويا و يقعون تحت ظلام الإشمئزاز.
و من جهة أخرى فإن القانون الفرنسي قد جرم بدوره الإجهاض موسعا في نطاق التجريم و ذلك بقانونالمؤرخ في 04/07/2001 ليشمل علاوة عمن إرتكب أعمالا تؤدي مباشرة إلى إسقاط الحمل التي كان يعاقب عليها قانون 1993 ( قانون27/01/1993) كل من يمارس ضغوطات معنوية أو نفسية تحرض على الأم على إسقاط حملها.
و حتى يتم ترتيب عقوبة إسقاط الحمل أوجب المشرع صلب الفصل 241 ثلاثة شروط مجتمعة وهي إستعمال إحدى وسائل الإجهاض وهو الركن المادي و الركن المعنوي العام ( النية الإجرامية)و الخاص( إسقاط الحمل مع الوعي بنتائجه).
و سعى القضاء عند توقيعه للعقوبة المنصوص عليها بالفصل 214 من توفر هذه العناصر مجتمعة مع إستيعاب كل الوسائل التي تؤدي بطبيعتها إلى إيقاع الإجهاض دون التقيد بما تم تعداده بالفصل طالما أن عباراته جاءت على سبيل الذكر بإستعماله لعبارة "أو بأية وسيلة أخرى".
كما حاول القضاء تجريم حتى الجريمة المستحيلة وهي ممارسة إحد الوسائل على الأم التي لديها حمل وهمي كما تم توقيع العقاب بغض النظر عن توفر رضاء أو عدم رضاء الأم ومهما كان مصير الجنين .
حرص المشرع في تجريم الإجهاض و صرامة القضاء في توقيع العقاب لم يمنع من إستثناء حالات و جعلها خارج المساءلة الجزائية متى كان الإجهاض خلال ثلاثة الأشهر الأولى من الحمل.
ب- إستثناءات المنع: إباحة الإجهاض:
منذ سنة 1965 و عند تنقيح الفصل 241 من م ج أدخل المشرع إستثناء على تجريم الإجهاض و ذلك لما يقع القيام به خلال ثلاثة أشهر الأولى من الحمل و عندما يكون للزوجين على الأقل خمسة أبناءعلى قيد الحياة" و في هذه الحالة يجب إجراء عملية الإجهاض في مستشفيات عمومية أو مصحات مرخص لها و بواسطة أطباء مختصين و مخولين قانونا.
و بعد هذا التنقيح تدخل المشرع مرة أخرى بقانون المؤرخ في 26/07/1973 و هو النافذ حاليا و قد إتصف هذا التنقيح بالمزيد من التحرر بإقصاء شرط عدد الأطفال .
و قد أدخلت إمكانية إبطال الحمل للأم متى أرادت ذلك خلال أجل ثلاثة أشهر الأولى و هذا الترخيص غير خاضع لأي ضرورة و إنما أشترط القيام به في مصحات و مستشفيات مرخص لها خشية على حياة الأم.
و قد أنتقد هذا التنقيح لما يمثله من إعتداء على حق الحياة و كأن بالمشرع يمنح للأم رخصة القتل لا سيما و أن المشرع لم يشترط أي شرط جوهري يتعلق بالجنين مقتصرا على شروط شكلية تتعلق بمكان و القائم بالإجهاض فقط و بالتالي فإن الإجهاض في هذه الحالة يخضع حصريا لإرادتها و رغبتها الأحادية.
و قد أثير مدى إحترام هذا الحق الممنوح للأم مع الإتفاقيات الأممية التي صادقت عليها تونس و منها إتفاقية الأمم المتحدة التي تبنتها الجمعية العامة بتاريخ20/11/1989 و التي صادق عليها تونس بالأمر عـ91ـدد لسنة 1992 و الذي نصت في فصلها السادس على ضرورة إعتراف دول الموقعة بحق الطفل في الحياة إلا أنه و عند مدولات مجلس النواب أثناء مصادقة أعضائه على الإتفاقية أكد وزير الشباب و الطفولة بأن توطئة الإتفاقية الأممية و فصلها السادس لا يتعارض مع التشاريع الوطنية التونسية و بالأخص حق الأم في إسقاط حملها.
و قد إنتهى البعض إلى التأكيد بأن تسامح المشرع في الإجهاض مرده إعتبارات ديموغرافية وهو ما يمكن أن يستشف من الأعمال التحضرية للتنقيح 01/07/1965 و الذي أباح لأول مرة هذا النوع من الإجهاض .
و في القانون المقارن و تحت تأثير المجمتع المدني الفرنسي قام المشرع الفرنسي بإقرار الإجهاض الإختياري خلال عشر أسابيع الأولى من الحمل بالقانون المؤرخ في 17/01/1975 إلى جانب الترخيص الممنوح للأم في إسقاط حملها لأسباب صحية و علاجية والمنصوص عليه سابقا بالمرسوم المؤرخ في 29/07/1939.
و قد إكتسى قانون سنة 1975 صبغة مؤقتة بإعتباره أص=ر لمدة خمسة سنوات تجريبية قبل أن ينسخه قانون 31/12/1979 و ليصدر قانون 04/07/2001 و الذي جعل المدة المتسامح فيها من عشرة أسابيع إلى 12 شهرا.

الجزء الثاني متعلق بالإجهاض لأسباب صحية.

II- الإجهاض لأسباب صحية:
خلافا لإسقاط الحمل الإختياري فإن الإجهاض لأسباب صحية يعود رأسا للجهاز الطبي دون غيره ذلك أن الفقرة الأخيرة من الفصل 214 قد بين صراحة أن إيطال الحمل لأسباب صحية يجب إجراؤه بعد الإستظهار لدى الطبيب الذي سيتولى ذلك بتقرير من الطبيب الذي يباشر المعاجة و عليه أن يثبت أنه في مواصلة الحمل سيتسبب في إنهيار صحة الأم أو توازنها العصبي أو من المتوقع أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة.
و بالتالي فقد حدد المشرع التونسي ضابط أساسية بدونها لا يجوز إسقاط الحمل بعد مضي ثلاثة أشهر من بداية تكونه إلا لأسباب تتعلق بصحة الأم البدنية و العصبية أو بصحة الوليد:
أ- الإجهاض لأسباب صحية إجهاض حامي لصحة الأم:
قد يجد الطبيب المعالج نفسه أمام خيارين : أما حماية حق الحياة للجنين أو حماية حياة الأم و يبدو أن المشرع قد آثر حماية صحة الأم على حماية حق الجنين في احياة طالما لأن في ولادته ضرر محقق و حاتم ينال صحة والدته.
و قد ترك المشرع سلطة تقديرة للطبيب المعالج و الذي يتوجب عليه تقديم شهادة ترخص إسقاط الحمل محترما أخلاقيات مهنته و ذلك عما نص عليه الفصل 32 من مجلة واجبات الطبيب التي نصت على أنه" يتعين على الطبيب أن يعتني غاية الإعتناء بتشخيص المرض و عند الإقتضاء الإستعانة بقدر الإستطاعة بأنير النصائح و أنجع الطرق العملية الملائمة" في حين نص الفصل 41 من نفس المجلة على أن" أثناء ولادة عسيرة أو مطيلة يتعين على الطبيب إعتبار نفسه الحكم الوحيد بخصوص مصالح كل من الأم و الطفل بدون أن يترك مجالا للتأثير عليه من أجل إعتبارات عائلية".
و لكن قد يضطر الطبيب "التضحية" بحياة الوليد" لمجرد خطر قد يحدق بحياة الأم بما يجعل المعادلة التشريعية المتعلقة بحالة الضرورة غير منطبقة كليا في مثل هذه الوضعية. ذلك أن شروط توفر حالة الضرورة كما بينها الفقه و فقه القضاء لاسيما و أن مصدرها القضاء تقتضي أولا أن يكون الخطر المراد تجنبه خطرا حقيقيا و حالا و ثانيا أن يكون الفعل غير المشروع الذي وقع القيام به هو الوسيلة الوحيدة لتجنب ضرر أهم و أعظم من الذي نتج عن الجريمة و ثالثا أن لا يكون الفاعل قد إرتكب خطأ سابقا تسبب في إحداث حالة الضرورة.
و لا جدال من أن السلطة التي منحت للطبيب المعالج تعد دقيقة بيد أنه لا وجود لمعايير محددة و مضبوطة سلفا علميا أو فنيا قد تقيدها بل بمراجعة الفصل 214 نجده وسع في مجال الخطر ليشمل الحالة البدنية و كذلك العصبية النفسية وهي عبارات غير دقيقةو تطرح عدة تأويلات مختلفة و لربما متناقضة تعسر من مهمة قضاة الأصل في تقدير مدى وجود الخطر المحدق، ذلك أن الحالة النفسية للأم التي عادة ما تشعر به من أسى و حزن تخضع حتما إلى إعتبارات ذاتية و غير موضوعية وهو ما جعل بعض رجال القانون يعتقدون أن هذه الحالة تعبر عن أنانية الأم من ذلك d'Onorio J B الذي أكد في مقاله بعنوان "Loi veil, réflesions sur un premier bilan" منشور بـjcp لسنة 1986 من أن" la notion de détresse, condition légale de l'avortement, une formule fourre-tout et un alibi facile pour tout égoisme de convenance personnelle"
و يتضح من كل ذلك أن حالة الضرورة كسبب من أسباب التبرير أو الإباحة لا تستقيم في وضعية الإجهاض لأسباب صحية لعدم وجود توافق أو تناسب بين الضرر الواقع تجنبه و الوسيلة المتبعة إذ لا نخال أن التضحية بحياة الجنين في مستوى دفع ضرر معنوي أو نفسي للأم.
و مع ذلك فإن المشرع التونسي و هو يكرس إمكانية الإجهاض لم يقتصر على صحة الأم بل كذلك أباحه لأسباب تتعلق بصحة الجنين:
ب- الإجهاض لأسباب صحية: إجهاض لتحسين النسل eugénique:
أحيانا يتولى الطبيب إسقاط الحمل لأسباب صحية تتعلق بتكون الجنين كلما ثبت أنه سيولد مشوهاوهو ما سوف سؤدي به إلى العيش بتعاسة و معاناة وهو ما أكدته أحكام الفصل 214 من أنه يرخص في إبطال الحمل متى" كان يتوقع أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة "و قد تطورت الوسائل العلاجية و التشخيصية حتى بات بالإمكان تحديد سياق تكون الجنين و إتقاء حالات الأجنة المشوهين وهو ما يعبر عنها بـle diagnostic anténatal.
و قد أنتقد هذا التشريع من بعض حأنصار قوق الإنسان و ذلك بقولهم ألا يجدر بنا علاج هذا الطفل على أن نحرمه من الحياة لاسيما في تطور للعلوم الصحية و التي أضحى بإمكانها معالجة الجنين وهو لا يزال في رحم أمه و كان على المشرع أن يقيد هذه الإمكانية و يحصرها في حالة أن تشوه الطفل أو مرضه لا شفاء منه و المؤدي بالضرورة إلى وفاته.
كما أن السماح لإسقاط الحمل لعدم ولادة أطفال مشوهين هو في الحقيقة إقرار مقنع لموت الرحيم و هو ما أكده البعض من أن هذا التبرير لإسقاط الحمل يفتح الباب على مصراعيه لتقبل قتل الرحيم للمسنين و المعاقين وهو تبرير تشريعي لأنانية فاضحة في أسوء معانيهاو ذلك بتقبل إنهاء حياة شخص لينعم غيره بالراحة.

************** معا نسعى لرقي منتدانا ****************
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com/profile.forum?mode=editprofile
 
إسقاط الحمل في القانون التونسي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون المدني
 :: قسم المدني العام
-
انتقل الى: