منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
قرار تعقيبي: دعوى رفع المضرة - دعوى كف الشغب - الفرق I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
قرار تعقيبي: دعوى رفع المضرة - دعوى كف الشغب - الفرق I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار تعقيبي: دعوى رفع المضرة - دعوى كف الشغب - الفرق I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار تعقيبي: دعوى رفع المضرة - دعوى كف الشغب - الفرق I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار تعقيبي: دعوى رفع المضرة - دعوى كف الشغب - الفرق I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار تعقيبي: دعوى رفع المضرة - دعوى كف الشغب - الفرق I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار تعقيبي: دعوى رفع المضرة - دعوى كف الشغب - الفرق I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار تعقيبي: دعوى رفع المضرة - دعوى كف الشغب - الفرق I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار تعقيبي: دعوى رفع المضرة - دعوى كف الشغب - الفرق I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 قرار تعقيبي: دعوى رفع المضرة - دعوى كف الشغب - الفرق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mohamed
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 78
تاريخ التسجيل : 25/02/2008

قرار تعقيبي: دعوى رفع المضرة - دعوى كف الشغب - الفرق Empty
مُساهمةموضوع: قرار تعقيبي: دعوى رفع المضرة - دعوى كف الشغب - الفرق   قرار تعقيبي: دعوى رفع المضرة - دعوى كف الشغب - الفرق I_icon_minitimeالإثنين فبراير 25, 2008 8:20 pm

ر/ب
الجمهوريــة التونسيــة الحمــد لله،
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ56240.96ـدد القضيـــة
تاريخـــه :2000-9-28

اصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 56240 و المرفوع من الاستاذ الهادي كرو بتاريخ 12 نوفمبر 1996 نيابة عن منوبته يمينة بنت الشريف الحكيمي .
ضـــــد/ بشير بورقيبة .
طعنا في الحكم المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية ببن عروس بوصفها محكمة استئناف لاحكام محاكم النواحي التابعة لها بتاريخ 26 افريل 1996 تحت عدد 1492 بقبول الاستئناف شكلا و في الاصل بنقض الحكم الابتدائي و القضاء من جديد برفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي.
و بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه و على مستندات الطعن و محضر تبليغها للمعقب عليه و على بقية الوثائق التي اوجب تقديمها الفصل 185 م م م ت وعلى تقرير الرد المقدم من الاستاذ سعيد بورقيبة نيابة عن المعقب ضده .
وعلى ملحوظات الادعاء العام الرامية الى قبول مطلب التعقيب شكلا و اصلا و نقض القرار المطعون فيه مع الاحالة او الاعفاء و الترجيع.
و بعد الاطلاع على كافة الاوراق و المداولة القانونية .
مـن الناحية الشكلية :
حيث استوفر مطلب التعقيب جميع اوضاعه و صيغه القانونية و اضحى لذلك حريا بالقبول شكلا .
من حيث الاصــــل/
حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها الحكم المطعون فيه و الاوراق التي انبنى عليها قيام المدعية الطاعنة الان لدى محكمة ناحية رادس ضد المدعي عليه المعقب ضده عارضة ان هذا الاخير عمد الى فتح نافذتين و باب بالعلو الذي على ملكه كاشفا بذلك على دار هما دون ان يحترم المسافة القانونية الواجب مراعاتها لذا فهي تطلب الحكم بالزامه بغلق النافذتين المطلتين على دارهما و كذلك الشان بالنسبة للباب و اجاب المطلوب بان الشغب المدعى به غير متوفر و ان المدعية هي التي شاغبته و منعته من اجراء الاصلاحات الماذون بها من بلدية المكان و طلب الحكم بعدم سماع الدعوى الاصلية و قبول دعوى المعارضة و الزام خصيمته بتمكينه من القيام بالاصلاحات.
و بعد استيفاء الاجراءات اصدرت المحكمة حكمها عدد225 بتاريخ 7/7/1988 برفض الدعويين الاصلية و المعارضة وحمل المصاريف القانونية على المدعية بناءا على ان القيام بالدعوى لم يكن خلال الاجل المنصوص عليه بالفصل 54 م م م ت.
فاستانفته المحكوم ضدها و بعد الترافع اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها عدد 39 بتاريخ 18 ماي 1990 بقبول الاستئناف شكلا و اصلاو نقض الحكم الابتدائي و القضاء من جديد بالزام المستانف ضده بكف شغبه عن عقار المستانفة و ذلك بسدم الشبابيك و غلق الفتحة و حمل المصاريف القانونية عليه و اعفاء المستانفة من الخطية و ارجاع المال المؤمن اليها بناءا على ان ما احدثه المستانف ضده يشكل شغبا فضلا علىانه تصرف في جزء من عقار الطاعنة و انه طالما ثبت للمحكمة ان الطاعنة قد قامت مباشرة بالدعوى بمجرد ان شاغبها خصمها في حوزها فانه لا عمل باحكام الفصل 54 م م م ت وان سقوط الحق بمرور الزمن لا يهم النظام العام و ما كان على محكمة البداية اثارته من تلقاء نفسها .
فتعقبه المحكوم عليه ناسبا له /
خرق الفصول 51 و 54 و 96 و 98 م م م ت و ضعف التعليل و بتاريخ 2 جانفي 1991 اصدرت محكمة التعقيب قرارها عدد 28346 بالنقض والاحالة بناءا على ان الدعوى هي في كف الشغب و ان محكمة القرار المطعون فيه تكون قد اخطات لما اعتبرت ان التصرف المادي يكفي لثبوت الشغب دون اعتبار للشروط المنصوص عليها بالفصل 54 م م م ت و لما لم تفرق بين الفرعين في الدعوى المتعلقين بالحوز ورفع المضرة ولم تبرز ما هو داخل في نطاق اختصاصها و ما هو خارج عنه باعتبار ان ذلك يهم الاجراءات الاساسية التي على المحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها.
و بموجب ذلك اعيد نشر القضية لدى محكمة الاحالة التي اصدرت حكمها عدد 480 بتاريخ 11 ديسمبر1991 بالنقض و القضاء من جديد برفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي بناءا على ان الدعوى هي في رفع مضرة و ليست في كف شغب و هي دعوى غير مقدرة خارجة عن نظر محكمة البداية ضرورة ان المستانفة لم تكن مالكة للمساحة المقام عليها البناء المتظلم منه و لا حق لها في منع المالك من اجراء البناء الا متى كان مضرا بها فلها حينئذ ان ترفع دعوى في رفع مضرة.
فتعقبته المحكوم ضدها ناسبة له :
خرق الفصول 51 و 54 و 96 و 97 م م م ت و خرق احكام الفصل 251 من نفس المجلة و بتاريخ 23 جانفي1995 اصدرت محكمة التعقيب قرارها عدد 35429 بالنقض و الاحالة بناء على ان الطاعنة كانت تمسكت طيلة اطوار التداعي بان الاحداثات المنجزة من طرف خصمها الغاية منها توظيف حق كشف على البهو الذي في تصرفها و هذا يشوش انتفاعها بعقارها و ينطوي على شغب لا لبس فيه وكان على محكمة القرار المطعون فيه ان تتقصى شروط الدعوى الحوزية لا اثاره ما لم يتمسك به المتدعيان وتكييف النزاع في رفع مضرة و الخروج بالتالي بمفهوم الدعوى الحوزية عن طابعها القانوني الذي تميزت به الى الافتراضات الخاطئة.
و اعيد نشر القضية ثانية لدى محكمة الاحالة التي اصرت حسبما جاء بقرارها عدد 1492 المؤرخ 26 افريل 1996 السالف تضمين نصه بالطالع على موقفها الاول معللة و جهة نظرها في هذا الشان بان ما احدثه المستانف ضده يندرج ضمن اعمال ترميم و اصلاح بعقار على ملكه و في حوزه و هو لا يشكل شغبا و ان حصل ضرر للغير فلهذا الغير القيام بدعوى في رفع المضرة لدى المحكمة المختصة ومحكمة البداية تكون قد جانبت الصواب في تكييف الدعوى و خالفت احكام الفصل 22 م م م ت لما نظرت في دعوى خارجة عن اختصاصها الحكمي.
فتعقبته الطاعنة من جديد بموجب المطلب المضمن عدده بالطالع مؤسة طعنها على ان النزاع القائم بين الطرفين حول تحديد طبيعة موضوع الخلاف ان كان في رفع مضرة او في كف الشغب قد تم حسمه من طرف محكمة التعقيب بقرارها عدد 35429 بتاريخ 23/1/1995 باعتباره في كف الشغب و بالرغم من هذا فان محكمة القرار المطعون فيه اصرت على موقفها و قضت برفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي باعتبار ان الدعوى في رفع مضرة و طلبت احالة ملف القضية على الدوائر المجتمعة وبتاريخ 12 نوفمبر 1998 احالت الدائرة المتعهدة بالقضية الملف على السيد الرئيس الاول الذي قرر احالته على الدوائر المجتمعة و عين جلسة اليوم موعدا لذلك.
المحكمــــــة/

حيث خالفت محكمة الاحالة محكمة التعقيب في مسالة التكييف القانوني الواجب اسباغه على الوقائع المعروضة على محكمة البداية ففي حين اعتبرت محكمة التعقيب ان اشغال الترميم او البناء التي يحدثها الجار بملكه دون احترام مسافة التراجع التي تقتضيها التراتيب العمرانية تمثل شغبا لمن تضرر منها من اجواره و يحق له ان يرفع ضده لقاضي الناحية المختص دعوى في كف الشغب الحاصل له في حوزه من جرائها اعتبرت محكمة الاحالة تلك الاشغال مظهرا من مظاهر تصرف المالك في ملكه و ليس للجار الذي تضرر منها الا المطالبة برفع تلك المضرة في اطار دعوى شخصية غير مقدرة القيمة ترفع للمحكمة الابتدائية المختصة.
و حيث ان التكييف القانوني للوقائع مسالة قانونية تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تتقيد في ذلك بالتكييف الذي يعطيه المدعي لدعواه و هي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة التعقيب لكن حصول خلاف بشان هذه المسالة بين محكمة التعقيب و محكمة الاحالة يصير البت فيها من اختصاص الدوائر المجتمعة لهذه المحكمة عملا باحكام الفصل 191 من م م م ت.
و حيث ان الاختلاف بين محكمة الاصل و محكمة التعقيب حول تكييف هذه الدعوى يعزي الى وجود تقارب بين مفهومي الشغب في دعوى كفه والفعل المحدث للمضرة في دعوى رفع الضرر لكن هذا التقارب لا يمكن باي حال من الاحوال ان يحجب اوجه الاختلاف بينهما .اذ ان الشغب كما عرفه الفصل53 م م م ت هو كل امر ينجر منه راسا و من نفسه او بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير و يتبين من هذا التعريف ان الشغب يتكون من عنصرين اثنين اولهما مادي وهو الفعل المادي او التصرف القانوني الذي من شانه ان يعكر الحيازة او يعرقلها و ثانيهما معنوي و هو انكار و مخالفة حوز الغير أي ارادة المتعدي ممارسة حق لا يتلائم و حوز الغير فاذا انتفى احد العنصرين انتفى الشغب مهما كان اثر الاعتداء و تاسيسا على ذلك فان العمل المادي الضار اذالم يتضمن ادعاءا يعارض حوز المدعي لا يصلح ان يكون سندا لدعوى كف الشغب وانما يكون للمدعي الحق في رفع دعوى لازالة المضرة المدعي بها و تاسيسا على ذلك فان اعمال الترميم او الاصلاح او البناء التي يحدثها الجار بملكه دون مراعاة مسافة التراجع التي تقتضيها التراتيب العمرانية لا ينجر عنها راسا و من نفسها او بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير وانما هي مظهر من مظاهر تصرف المالك في ملكه و لذلك لا يتكون منها أي شغب ولا تصلح لان تكون موضوع دعوى حوزية.
و حيث اعتبرت محكمة القرار المطعون فيه في نطاق سلطتها التقديرية لوقائع القضية واستنادا الى ما اجرى من معاينات و اختبارات و شهادة شهود ان ما احدثه المستانف ضده يندرج ضمن اعمال ترميم و اصلاح بعقاره و ان هذا الترميم و الاصلاح لا يتكون منه شغب ضرورة ان للمالك الحق في ان يحدث ما يشاء من اشغال بملكه .
و حيث ان محكمة القرار المنتقد لما انتهجت هذا المنهج في تبرير قضائها لم تخالف احكام الفصل 53 وما يليه من م م م ت بل انها طبقت القانون تطبيقا سليما الامر الذي يستوجب رد المطعن .

ولهذه الاسباب وعملا بما تقدم
قررت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول مطلب التعقيب شكلا و رفضه اصلا و الحجز.
وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 28/9/2000 عن الدوائر المجتمعة المتركبة من السيد مبروك بن موسى الرئيس الاول لمحكمة التعقيب و عضويه السادة رؤساء الدوائر.

محمد مشرية.
صالح الطريفي.
محمد الغربي الخزامي.
الشريف الشافعي.
جويدة قيقة.
مصطفى خنشل.
المنجي الاخضر.
فتحي بن يوسف.
حمدة الشواشي.
جمال التركي.
احمد شبيل.
محمد الطاهر العطياوي.
و المستشارين السادة ك
حمادي الشيخ.
محمود بن جماعو.
يوسف الزغدودي.
اسماعيل اورير.
البشير بن سعد.
النوري القطيطي.
التيجاني عبيد.
محمد النفيسي.
فتحي الاخزوري.
البشير زيتون.
على جاء بالله.
بمحضر وكيل الدولة العام السيد الطاهر المنتصر و مساعدة الكاتبة السيدة سميرة بوشوشة.
وحـــرر في تاريخـــــه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار تعقيبي: دعوى رفع المضرة - دعوى كف الشغب - الفرق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القضاة
 :: قسم فقه القضاء
-
انتقل الى: