الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ65676ـدد القضية الحمد لله وحده ،
ملحوظـــــــات الإدعـــــــاء العـــــــــام
نحن محمد المنصف السباولجي المدعي العام بمحكمة التعقيب .
بعد الاطلاع على الفصل 191 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية في 2 ماي 1998 وذلك من طرف الاستاذ صالح الاخضر .
نيابة عن : بلدية تونس في شخص ممثلها القانوني .
ضـــد: 1) ورثة المرحوم بوجمعة بن علي بن محمد البجاوي وهم : والدته مريم بنت علي بن بلقاسم ميموني ، زوجته شلبية بنت صالح بن البشير بن علي البجاوي ، أبناؤه الرشداء : فاطمة ومنيرة ورانية ومحمد ونزيهة ورشيدة وفريد نائبهم الاستاذ عبدالرحمان العزوزي 2) عبد الستار بن ابراهيم الشريف المرسمة بموجبه القضية تحت عدد 65676 لدى هذه المحكمة وذلك طعنا في الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بوصفها محكمةاستئناف لاحكام محاكم النواحي الراجعة لها بالنظر في القضية عدد 12/34312 بتاريــخ 19 ديسمبر 1997 والقاضي بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتخطئة المعترضة بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليها .
وعلى تقرير مستندات التعقيب المبلغ منه نظير للمعقب ضدهم بتاريخ 29 ماي 1998 تحت عدد 118418 من طرف العدل المنفذ بتونس حاتم دبشي والمقدم الى كتابة المحكمة في 30 ماي1998 صحبة نسخة من الحكم المعقب وعلىتقرير الرد المرفوع من الاستاذ العزوزي في 25 جوان 1998
وعلى اوراق الملف وكافة الاجراءات وعلى قرار السيد الرئيس الاول لهذه المحكمة الصادر بتاريخ 20 جوان 2000 والقاضي بإحالة القضية على الدوائر المجتمعة .
نــلاحــظ
من جهة الشكل :
حيث استوفى مطلب التعقيب جميع أوضاعه وصيغه القانونية فهو حري بالقبول شكلا لوقوعه في منطقة اختصاص الدوائر المجتمعة اذ ثبت ان الحكم المطعون فيه قد صدر عن المحكمة التي تعهدت بمقتضى احالة من احدى دوائر هذه المحكمة لكنها لم تسايرها الرأي وأصرت علىوجهتها في خصوص المسالة القانونية الواقع النقض من أجلها فوقع الطعن في قرارها من جديد باعتماد نفس المطاعن لذلك تعين عرض المسألة القانونية موضوع الخلاف بين دائرة الاحالة وهذه المحكمة علىنظر الدوائر المجتمعة لتتولى فصلها وفقا لما تقتضيه احكام الفصل 191 من م م م ت .
من جهة الاصل :
حيث ركز نائب الطاعنة مذكرة أسباب طعنه على استعراض مختلف المراحل القضائية التي قطعها النزاع بين الطرفين حتى آلت الى صدور الحكم المطعون فيه الذي اعتبر ان قيام المدعي في الاصل بالدعوى الحوزية قياما وجيها لثبوت حوزه ولانه يستهدف رد الاعتداء المسلط على ذلك الحوز من طرف الغير ولم يدع الاستحقاق وان الطاعنة بوصفها معترضة على الحكم الذي قضى بكف الشغب لم تدل بما يفيد ان العقار أين حصل الشغب هو علىملكها لان ملكيتها مشتركة مع الغير ولم يقع فرز منابها بصورة قانونية اضافة الى انعدام الدليل على ان مساحة الارض المحكوم فيها بكف الشغب ما تزال على ملك المعترضة وذلك على الرغم من توجيهات القرار التعقيـبي الذي اجرى مقابلة بين الفصلين 307 من م ح ع و54 من م م م ت أفرز من خلالها خصوصية دعوى كف الشغب في العقار المسجل عنها في العقار غير المسجل باعتماد الملكية محورا مميزا بالنسبة لدعوى كف الشغب في العقار المسجل عن دعوىالحوز في العقار غير المسجل لان الاولى ثبت فيها حق الملكية بمفعول التسجيل فاصبح غير قابل للنقاش من الناحية الاستحقاقية بما لا يدعو الى توفر شرائط الشغب الحوزي المتعلق بالعقارات الثانية وهي غير المسجلة وعلى ذلك لاحظ نائب الطاعنة ان الحكم المعقب اخطا في تطبيق الفصلين السالفي الذكر وخالف اتجاه الدوائر المجتمعة بقرارها عدد 11428 الصادر في 13 ديسمبر 1985 والمدرج بنشرية محكمةالتعقيب لعام 1985 الجزء الاول صحيفة 245 الذي ابرز اوجه الاختلاف بين دعوى كف شغب الانتفاع في العقار المسجل المنصوص عليها بالفصل 307 من م ح ع وبين دعوى كف الشغب في العقار غير المسجل المنصوص عليها بالفصل 51 من م م م ت يتمثل في الاساس القانوني لكل منهما فالاولى سببها القانوني حق الملكية نفسه للعقار المسجل والثانية سببها الحوز للعقار غير المسجل وان الملكية في العقارات المسجلة حسب الفصل 307 تشمل الاستعمال والاستغلال حسبما يقتضيه الفصل 17 من م ح ع بما فيها الحوز الذي هو مقترن اقترانا لصيقا بحق الملكية وا ن الدعوى المقام بها في قضية الحال استندت الى توفر شروط الدعوى الحوزية دون ادعاء الملكية بما أدى الى فصل حق الملكية في العقارات المسجلة عن اهم شروطه وهو الانتفاع والاستغلال والاستعمال وان اعتبار الحوز يسري في العقارات المسجلة يعد مخالفة للفصل 307 المذكور .
وحيث ومن جهة اخرى فان الحكم خالف احكام الفصلين 56/63 من م ح ع لانه مادام قد ثبت من تطبيق الرسم العقاري عدد 39439 علىمحل النزاع ان المساحة المتنازع في شانها هي من مشمولات ذلك الرسم ولم تشملها عقود التفويت الصادرة عن الطاعنة للمعقب عليها فانها تعتبر ما تزال مالكة بالرسم المذكور لعدم حصول ما ينفي حالة الشيوع قانونا ويبقي الطاعنة شريكة في ملكية كل اجزاء العين بمايخولها حسب الفصل 63 حق القيام بحفظ المشترك والاعتناء به ومن اوجه الحفظ المطالبة بكف الشغب الصادر عن معاقديها اللذين استمدا حقوقهما منها وهي حقوق تنحصر فيما هو مبني دون المساحات البيضاء .
وحيث رد على ذلك المعقب ضدهم ورثة المرحوم بوجمعة بن علي بن محمد البجاوي بان مورثهم لم يقم بدعوى استحقاقية حتى تدعي الطاعنة حصول ضرر لها من ذلك ثم ان هذه الاخيرة وحسب تنصيصات شهادة الملكية فانها تملك السدس من كامل العقار على الشياع بمعية الغير وان ذلك السدس قد بنته وفوتت فيه بأكمله الى الغير بما فيهم المورث بما لم يعد لهامعه من صفة تخولها القيام في خصوصه وان الفصل 63 من م ح ع يقوم حجة على الطاعنة لان ما قام به المورث هو حماية للعقار ومحافظة عليه وان الشهادة المدلى بها هي من صنيع الطاعنة وبطلب من المعقب عليه الثاني مما يدل على حصول التواطئ بينهما .
على أن ما ورد بالقرار التعقيبي غير ملزم لدائرة التعهد لانه ورد مجانبا للصواب ضرورة ان أساس الادعاء هو الاعتراض على قرار استئنافي قضى بكف الشغب ولم يبت في الملكية ومع ذلك فان القرار المذكور اعتبر ان الموضوع يتعلق بحق الملكية مما لا وجه له .
وحيث ان قلم الادعاء العام بعد اطلاعه علىمختلف المظروفات بما اشتملت عليه منالبيانات وبالوقوف علىالمطعنين وما وقع به الرد عليهما فانه من اللازم اساسا وضع النزاع في اطاره العام لاستيضاح وجه الاختلاف بين طرفي الخصومة .
وحيث وعلى هذا الاساس فان الاشكال مثار الجدل القانوني الذي ظل قائما في هذه القضية بين الدائرة الصادرة عنها الاحالة ومحكمة الموضوع التي عهد اليها باعادة النظر في النزاع تمحور حول الطبيعة القانونية والخصوصية الذاتية لدعوى كف الشغب او الدعوى الحوزية بالنظر الى متعلقها اذا ماكان عقارا مسجلا ام عقارا غير مسجل وما إذا كان لصنف العقار ونوعيته طبيعة خاصة وذات اثر فاعل في تكييف الدعوى بما يجعلها تختلف من عقار الى آخر اختلافا يمس شرائطها ويتناول مقوماتها ويؤثر بالتالي في كيانها ام ان الامر علىخلاف ذلك وبالتالي فانه كائنا ما كان موضوع الدعوىوالغاية منه عقارا مسجلا ام غير مسجل فان الدعوى الحوزية بشرائطها وحسب تعريفها موضوع الفصول 51/52/54 ومايليها من م م م ت تعتبر قاسما مشتركا بينهما ويمكن التاسيس عليها والاستناد اليها في طلب الحكم بكف الشغب علىاطلاقه ومهما كانت طبيعة العقار موضوع الشغب وصنفه ام ان الامر يقتضي التفريق وجوبا ويستدعي التقيد بصنف العقار لتحديد طبيعة الدعوى لسيما وقد جاء الفصل 307 من م ح ع باحكام خاصة تنطبق على العقارات المسجلة دون غيرها وهي احكام تختلف اساس واحكام الفصل 51 ومابعده من م م م ت .
وحيث أنه من المفيد التذكير بان دعوى كف الشغب في الانتفاع بعقار مسجل المنصوص عليها بالفصل 307 من م ح ع تتميز عن الدعوى الحوزية الواردة بالفصل 51 من م م م ت من خلال استبعادها الشروط المتعلقة بممارسة الدعوى الحوزية ثم لشمولها جميع الدعاوي المنصوص عليها بالفصل 52 من م م م ت اضافة الى ان الاعتداء على عقار مسجل يشكل جنحة يعاقب عليها القانون الجزائي.
وحيث وبهذا التصور فان دعوى الفصل 307 من م ح ع تستبعد شروط ممارسة الدعوى الحوزية على معنى الفصل 51 من م م م ت على اساس الاعتبارات التالية :
حيث ولئن جعل المشرع الحوز هو اساس الحماية القانونية في الدعوى الحوزية حسب الفصل 51 من م م م ت فانه نص ضمن الفصل 307 من م ح ع على ان الحوز غير ممكن في العقار المسجل وبذلك يكون قد استبعد أحد أهم آثار الحوز وهو اضفاء الحماية عليه بواسطة الدعوى الحوزية .
فما هو ياترى أساس الحماية الذي ترتكز عليه دعوى كف الشغب في الانتفاع بعقار مسجل ؟
حيث ان الحوز لا يترتب عنه أي أثر في العقار المسجل مهما طالت مدته وقد جاء بالقرار التعقيبي المدني عدد 6437 الصادر في فاتح أفريل 1969 : "ان العقارات المسجلة لا يمكن القيام فيها بدعوى الحوز سواء كان الحوز مكسبا للتملك او كان القصد منه حماية اليد المالكة التي تستند الى الحوز بصفة الملكية حسب الفصل 307 من م ح ع وتاسياس على ذلك فانه لا يجوز للمحكمة ان تنظر في الحوز قبل التحقق من مسألة التسجيل " .
وحيث واثر صدور هذا القرار ذهب بعض الفقهاء الى امكانية ممارسة مالك العقار المسجل للدعوى الحوزية لكف الشغب الحاصل له في الانتفاع بعقاره المسجل ، وقد جاء بالقرا رالتعقيبي المدني الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 11428 بتاريخ 13 ديسمبر 1985 أن أبرز أوجه الاختلاف بين الدعوى الحوزية على معنى الفصل 51 من م م م ت ودعوى كف الشغب في العقار المسجل على معنى الفصل 307 من م ح ع هو ان الاولى اساسها الحوز للعقار غير المسجل في حين ان الثانية اساسها حق الملكية للعقار المسجل ، فالدعوى الحوزية على معنى الفصل 51 المذكور لا تنطبق الا في العقارات غير المسجلة لان العقار المسجل تقع حمايته بواسطة دعوى الفصل 307 من م ح ع التي لا تستند على الحوز وانما تستند على الملكية المسجلة فالقائم على اساس النص القانوني الاخير لا يمكنه الارتكاز علىالحوز وانما هو يستمد الحماية القانونية لحقه من خلال التسجيل العقاري اذ اراد المشرع ان يضفي على العقار المسجل حماية خاصة تعفي صاحب الحق من شروط مباشرة الدعوى الحوزية على معنى الفصل 51 من م م م ت لانه لا أثر للحوز في العقار المسجل الذي لم يعد قابلا للاكتساب بمرور الزمن ثم ان المشرع لم يشترط القيام في آجال معينة لممارسة دعوى كف الشغب في الانتفاع بعقار مسجل علىخلاف ما هو موجود بالدعوى الحوزية حسب الفصل 51 المذكور التي تقتضي ان يكون القيام في خلال اجل عام من تاريخ وقوع الشغب وقد ذهب بعض الفقهاء الى اعتبار ان الشغب الذي اراد المشرع دفعه بواسطة دعوى كف الشغب في الانتفاع بعقار مسجل يختلف تماما عن الشغب الذي نص عليه الفصل 53 من نفس المجلة فلئن كان الشغب في دعوى الفصل 51 ذو طبيعة حوزية فانه في دعوى الفصل 307 من م ح ع ذو طبيعة استحقاقية.
وحيث ان هذا الجانب من الفقهاء يرى ان الشغب الحاصل في الانتفاع بعقار مسجل لا يمكن ان يكون من نفس طبيعة الشغب الواقع في عقار غير مسجل وهاته الاختلافات تؤدي بالضرورة الى التاثير على طبيعة الدعوىالتي ينص عليها الفصل 307 التي تحمي مالك العقار المسجل فالشغب هو في الواقع ذو طبيعة استحقاقية لان من يشاغب في عقار مسجل لا يستند على الحوز وانما يرتكز على امكانية المطالبة بحق عيني على العقار المسجل وهكذا فان الاتجاه الفقهي يختلف عن التعريف الذي اورده قرار الدوائر المجتمعة السابق الالماع اليه من ان الشغب الواقع في الانتفاع بعقار مسجل لا يختلف عن الشغب الحاصل في عقار غير مسجل نظرا لشمولية عبارة الفصل 53 من م م م ت معتمدا في ذلك على ان كلمة امر الواردة بنص التعريف المذكور عامة ومطلقة لذلك فهي تشمل كافة انواع الشغب سواء كان من قبيل الاعتداء المادي او غيره وان محاولة البحث عن فوارق في طبيعة الشغب بين دعوى كف الشغب في العقار المسجل وغير المسجل لا طائل من ورائها نظرا لعموم واطلاق لفظ :"أمر " المشار اليه في تعريف الشغب بالفصل 53 المذكور وهو ما يدل على ان محكمة التعقيب تنفي أي قيمة للخوض في مسالة تعريف الشغب الحاصل في الانتفاع بعقار مسجل نظرا لكونه لا يختلف عن الشغب الذي يؤدي الى ممارسة الدعوى الحوزية حسب الفصل 51 من م م م ت فدعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 هي ذات طبيعة خاصة تختلف عن الدعوى الحوزية على معنى الفصل 51 لاستبعادها شروط الحوز كاساس لممارستها فالمشرع نفى عن الحوز في العقار المسجل كل قيمة قانونية لانه اراد حماية العقار المسجل حماية مطلقة من خلال استبعاده لشروط الدعوى الحوزية وذلك اعتمادا على انالملكية اصبحت ثابتة بحصول التسجيل العقاري فالقائم يكون ملزما باثبات امرين هما صفته كمالك للعقار المسجل وحصول الشغب الواقع له في الانتفاع بعقاره المسجل دون ان يكون ملزما ببيان نوع الشغب عكس ماهو الشان بالنسبة للعقار غير المسجل الذي تختلف فيه شروط القيام باختلاف متعلق الدعوى فالفصل 307 يشمل جميع انواع الشغب الحاصل في الانتفاع بعقار مسجل دون ان يميزها في اطار دعاوى مستقلة من جهة شروطها كما هو الشأن بالنسبة للدعوى الحوزية على معنى الفصل 51 من م م م ت .
وحيث وعلى ضوء هذه البيانات والشروح حول الطبيعة القانونية لدعوى كف الشغب في العقار المسجل من جهة كونها تنهض على اسباب هي ليست الاسباب الواردة بدعوى كف الشغب في العقار غير المسجل على معنى الفصل 51 وما يليه من م م م ت وعلى الاخص فيما يتعلق بعنصر الملكية وهو ما كان سبق للدائرة التعقيبية التي تعهدت محكمة الحكم المنتقد باحالة منها أن أوضحته وفصلت فيه القول بشكل من الوضوح والصفا بحيث لا يستحق المزيد فانها مع اصرارها على وجهتها في شان عدم اخذها بمسايرة دعوى الطاعنة بعلة ان الامر يتعلق بدعوى حوزية وليس متعلقة الاستحقاق اضافة الى ان استحقاق الطاعنة في عقار التداعي غير ثابت لان ملكيتها في كامل الرسم العقاري واقعة على الاشاعة ولم يقع وضع حد لها بافراز منابها وحصره في ذلك الموضع فانما هو محض خطا وقصور في تصور حقيقة الوضع القانوني لدعوىكف الشغب في العقار المسجل وذلك على النحو السالف البيان فاضحى بذلك قضاء الحكم المعقب متجاوزا لمقتضى الفصل 307 من م ح ع ومحرفا له ومسيئا لفهمه بصورة جعلته يقع في الخطا الموجب للنقض تامينا لسلامة تطبيق القانون وذلك علىنحو ما ورد بالمطعنين الواجب الاخذ بهما واعتمادهما لوقوعهما على نهج صحيح وتحليل مصيب لمقتضى الفصلين 307 من م ح ع و54 من م م م ت .
لــذا:
وبناءا على ما تقدم بسطه :
نطلب من جناب الدوائر المجتمعة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا والنقض مع الاحالة والاعفاء والترجيع .
تحريرا في :20 أكتوبر 2000
المدعي العام