منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
توارد الجرائم والعقوبات I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
توارد الجرائم والعقوبات I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
توارد الجرائم والعقوبات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
توارد الجرائم والعقوبات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
توارد الجرائم والعقوبات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
توارد الجرائم والعقوبات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
توارد الجرائم والعقوبات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
توارد الجرائم والعقوبات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
توارد الجرائم والعقوبات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 توارد الجرائم والعقوبات

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
maitre helmi
مشرف
مشرف
maitre helmi


عدد الرسائل : 241
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 10/09/2009

توارد الجرائم والعقوبات Empty
مُساهمةموضوع: توارد الجرائم والعقوبات   توارد الجرائم والعقوبات I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 31, 2009 2:10 am

التعليق على الفصول 54/55/56 م ج التونسية - توارد الجرائم –

توارد الجرائم هي الحالة التي يقوم فيها الشخص بارتكاب جريمة تخضع لأكثر من نص تجريم أو يقوم بارتكاب عدة جرائم لا يفصل بينها حكم بات. وقد نظم المشرع التونسي أحكام التوارد في الباب الخامس من الكتاب الأول من المجلة الجنائية لسنة 1913 والذي جاء تحت عنوان "في توارد الجرائم والعقوبات وذلك في الفصول " 54 ـ 55 ـ 56 ـ 57 ـ 58" وهي فصول لم تنقح منذ صدور المجلة في 13 جويلية سنة 1913. وتتمحور الفكرة العامة للفصول 54 ـ 55 ـ 56 محل التعليق حول النظام القانوني لتوارد الجرائم حيث نظام المشرّع في هذه الفصول كلا من التوارد المعنوي (I) والتوارد المادي (II).ونظرا للاختلافات الموجود بين نوعي التوارد سيقع تخصيص جزء مستقل لكل منهما.


I ـ التوارد المعنوي :

التوارد المعنوي تعرض له المشرع في الفصل 54 م.ج. وبالرجوع إلى ذلك الفصل يلاحظ أن المشرع يقصد به القيام بسلوك واحد تنطبق عليه عدة نصوص تجريم، فالمشرّع في هذا الفصل حدد مفهوم التوارد المعنوي (أ) وآثار التوارد المعنوي (ب).


أ ـ مفهوم التوارد المعنوي :

جاء في مطلع الفصل 54 : "إذا تكون من فعل واحد عدة جرائم" ومن خلال هذه العبارة يمكن تحديد مفهوم التوارد المعنوي بأنه الحالة التي يقوم فيها شخص بسلوك إجرامي واحد يترتب عنه خرق أكثر من نص جنائي في ذات الوقت، أي أن الفعل الذي قام به الشخص له من الناحية القانونية أكثر من وصف إجرامي.

فمفهوم التوارد المعنوي يقوم إذا على عنصرين : 1 ـ وحدة الفعل الإجرامي. و 2 ـ تعدد الأوصاف الإجرامية


أولا : وحدة الفعل الإجرامي:

وهو العنصر الذي يميز التوارد المعنوي عن التوارد المادي حيث يقوم التوارد المادي على تعدد الأفعال بينما يقوم التوارد المعنوي على فعل واحد (أمثلة: حادث مرور ،أو من يلقي قنبلة وسط تجمع أشخاص، فيترتب عن الحالتين السابقتين قتلى وجرحى،فهنا توجد جرائم القتل والجرح على وجه الخطأ. أو مواقعة قاصر في مكان عام، ففعل المواقعة واحد ولكنها أدى إلى وصفين إجراميين هما: المواقعة والتجاهر بما ينافي الحياء


ثانيا: تعدد الأوصاف :

ويقصد به أن الفعل الواحد الذي قام به الجاني أدى في نفس الوقت إلى خرق أكثر من نص جنائي بحيث يصبح كل من هذه النصوص قابل للتطبيق مبدئيا على الفعل لتوفر أركان الجريمة الواردة فيه (المادي والمعنوي) وهذان العنصران يجب أن يتوفرا معا، وفي وقت واحد. فمثلا: لاتوجد وحدة فعل عندما تكون هناك عدة أفعال 1- زواج على خلاف الصيغ القانونية، ثم 2- زواج قانوني مع استمرار معاشرة الأولى.

كما أن حادث المرور الذي أدى إلى قتلى وجرحى سيطبق عليه مبدئيا وصفين القتل على وجه الخطأ ثم الجرح على وجه الخطأ. مواقعة قاصر في مكان عام وصفين 1 ـ مواقعة قاصر 2 ـ تجاهر بما ينافي الحياء. جرح شخص عند محاولة قتله 1 ـ محاولة قتل ـ 2 ـ الاعتداء بالجرح. وعندما يجتمع هذين العنصرين وحدة الفعل وتعدد الأوصاف القانونية فإن التوارد يكون معنويا ويخضع لأحكام الفصل 54 وتنطبق عليه الآثار الواردة فيه.


ب ـ آثار التوارد المعنوي :

جاء بالقسم الثاني في الفصل 54 أن "العقاب المقرر للجريمة التي تستوجب أكبر عقاب هو الذي يقع الحكم به وحده". ومن خلال هذه العبارة يمكن القول أن المشرع يرتب عن وجود التوارد المعنوي آثرين:

الأول معلن عنه صراحة وهو تطبيق العقاب الأشد. والثاني يستنتج ضمنا وهو عدم العقاب عن ذات الفعل مرتين.


1 ـ تطبيق العقاب الأشد :

وهو ما نص عليه المشرّع صراحة بعبارة "يستوجب أكبر عقاب". والعقاب الأكبر يقصد به العقاب الوارد في نص التجريم دون اعتبار ظروف التشديد والتخفيف. واختيار العقاب الأشد يكون على أساس التصنيف الثلاثي للجريمة(الجناية أشد من الجنحة، والجنحة أشد من المخالفة). وكذلك بالرجوع إلى الفصل 5 م.ج ،الذي ضبط فيه المشرع قائمة العقوبات الاصلية حسب ترتيب تفاضلي، من الاشد إلى الارفق(فالاعدام أشد من السجن ، والسجن أشد من العمل لفائدة المصلحة العامة، التي هي بدورها عقوبة أشد من الخطية). أمثلة مواقعة قاصر برضاها (دون 15 العقوبة هي السجن 6 سنوات، وإذا كانت القاصر فوق 15 سنة فالعقوبة هي السجن 5 سنوات ، أما عقوبة التجاهر بما ينافي الحياء فهي السجن 6 أشهر وخطية)  لهذا يقع الاكتفاء بعقوبة جريمة المواقعة .

ولكن في التطبيق أثير مشكل خاصة فيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية حول تطبيق هذه القاعدة العقاب أي التوارد والاكتفاء بالعقاب الأشد، أم تطبيق قاعدة النص الخاص يقدم على النص العام.

لأن هناك بعض الجرائم المشتركة في التجريم بين المجلة الجنائية والنصوص الخاصة مثل خيانة الأمانة 297 م.ج والاستيلاء أموال عمومية 99 م.ج أو خيانة أمانة 297 م ج وسوء التصرف بأموال الشركة الفصلين 146 و223 م.ش.ت . هناك اتجاه يرى تطبيق النص الخاص على العام  وهذا الحل يتعارض مع أحكام التوارد الواردة في المجلة الجنائية ولكنه يتناسب مع المبادئ العامة للقانون الواردة في مجلة الالتزامات والعقود.

وهناك اتجاه يرى تطبيق العقاب الأشد، وهذا الحل يتطابق مع أحكام التوارد لان سنده القانوني هو الفصل 54 م ج. التشريعات المقارنة بعضها حل هذه المشكلة بتكريس قاعدتي التوارد المعنوي وقاعدة الخاص يقدم على العام.

أما في تونس فالمسألة لا تزال تثير الجدل مع أن محكمة التعقيب تطبق في قضايا تزييف أو تزوير شيك النص الخاص الوارد بالمجلة التجارية(الفصل 411)، وتستبعد أحكام المجلة الجنائية(الفصل 172) رغم أن العقاب الوارد فيها أشد.
2 ـ عدم جواز المحاكمة عن ذات الفعل مرتين :

وهذا يستفاد من عبارة "يقع الحكم به وحده" أي أنه إذا ما تم الحكم على شخص بوصف معين للجريمة (مثلا تجاهر بما ينافي الحياء فلا يمكن لاحقا إعادة محاكمته عن نفس الفعل باعتباره مواقعة). وهو ما كرسه المشرع صراحة بالفصل 132 مكرر م.أ.ج "لا يمكن تتبع من حكم براءته من جديد لأجل نفس الأفعال ولو تحت وصف قانون آخر". فالتوارد المعنوي إذا ينتج عنه تطبيق عقاب واحد وجوبا فهل ينطبق ذات الحل بالنسبة للتوارد المادي .


II ـ التوارد المادي :

ويقصد به القيام بأكثر من سلوك إجرامي، وقد خصص له المشرع الفصلين 55 و56 م ج ،اللذين تضمن كل منهما صورة من صوره. فالفصل 55 يشير إلى التوارد المادي الاعتباري (أ) أما الفصل 56 فإنه يشير إلى التوارد المادي الحقيقي (ب).


أ ـ التوارد المادي الاعتباري :

جاء في الفصل 55 م ج مايلي:" الجرائم الواقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا بحيث يصير مجموعها غير قابل للتجزئة تعتبر جريمة واحدة توجب العقاب المنصوص عليه لاشد جريمة منها ". ومن خلال هذا الفصل نجد: 1- أركان التوارد المادي الاعتباري و 2- النتائج المترتبة عن تحققه.



1 ـ أركانه :

وهما اثنان: وحدة المقصد أو الغاية، وعدم القابلية للتجزئة.
1 ـ 1 وحدة المقصد:

عرفته محكمة التعقيب بقرارها المؤرخ في 9 جويلية 1983 بأنه "الغاية من ارتكاب الجريمة فالمتهم الذي من أجل غاية واحدة ارتكب عدة جرائم أوصلته لغايته المقصودة". فوحدة المقصد لا تعني وحدة القصد الجنائي وإنما أن تكون الغاية واحدة أو الهدف من الفعل واحدا، فالفاعل لا يريد من فعله سوى تحقيق هدف واحد أو نيل غاية واحدة. وقد جاء في القرار التعقيبي الصادر في 3 جويلية 1974 "إن الحكم الذي بنى قضاءه على ارتكاب الجاني للفاحشة والدخول لمحل الغير ليلا ثم سلط عليه عقابا لجريمتين يكون قد جانب الصواب لكون الجاني كان يهدف إلى غاية واحدة وهي النيل من عفاف المجني عليها". أي أن النتيجة الإجرامية التي يرمي الفاعل إلى تحقيقه من جميع الأفعال الاجرامية التي قام بها هي نتيجة واحدة محددة.


1 ـ 2 عدم القابلية للتجزئة:

وقــد عرفت محكمة التعقيب بقرارها الصادر في 22/6/1994 هذا العنصر بـأن " الارتباط غير القابل للتجزئة يقصد به أن لا يقبل التجزئة وينبغي أن تكون الجرائم فيه متتابعة الأفعال مرتبطة ببعضها ارتباطا عضويا ومتينا بكيفية ما كانت لترتكب الجريمة التالية لولا وقوع التي سبقتها وبذلك تكون الجرائم ذات كيان واحد في نطاق مشروع إجرامي واحد جمع بينها وحدة الغرض ووحدة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة". وفي قرار آخر صادر في 13/03/1990 عرفتها محكمة التعقيب بأنها "متى يتألف من مجموعها (الجرائم) هيكل واحد أجزاؤه مرتبطة ببعضها البعض ويتعذر فصل أي جزء بدون المساس بالهيكل الذي يشكل وحدة بكاملها في نظر الجاني". لكن فقه القضاء لا يعتبر مسك المخدرات وترويج المخدرات جريمتين مرتبطتين رغم أن الترويج لا يتم إلا بالمسك وهذا ربما يرجع إلى النزعة التشددية في مادة المخدرات.


2 ـ نتائج التوارد المادي الاعتباري:

يترتب عن تحقق التوارد المادي الاعتباري بعنصريه وجوب تطبيق العقاب الأشد أي اختيار الفعل الذي وضع لها المشرّع أشد عقاب والقضاء به دون غيره. مع أن المشرّع في بعض الجرائم وضع نصوص خاصة جعل فيها من توارد الأفعال ظرف تشديد مثل السرقة الموصوفة. فالتوارد المادي الاعتباري يتفق مع التوارد المعنوي في أن كلهما يجب فيه الحكم بالعقاب الأشد خلافا للتوارد المادي الحقيقي.


ب ـ التوارد المادي الحقيقي :

جاء في الفصل 56 م ج مايلي: " كل انسان ارتكب عدة جرائم متباينة يعاقب لاجل كل واحدة بانفرادها ولا تضم العقوبات لبعضها إلا إذا حكم الحاكم بخلاف ذلك". فالمشرع في هذا الفصل يتطلب لقيام التوارد المادي الحقيقي أن يقوم شخص واحد بارتكاب أكثر من جريمة. وعبارة "جرائم" جاءت مطلقة فتبقى على إطلاقها وتشمل جميع أنواع الجريمة جناية، جنحة، مخالفة لا فرق ،جريمة قصدية وغير قصدية، جريمة حق عام أوجريمة اقتصادية أو سياسية أيضا لافرق.ـ جرائم اعتداء على الأموال أو الأشخاص أو على أمن الدولة على الاطلاق كذلك لافرق. وهذه الجرائم قد ترتكب في زمن متقارب أو بصفة متزامنة. مثلا شخص سكران يعربد في الطريق العام ويشتم المارة ويعتدي عليهم بالضرب ويسرق من أحد المحلات ويقع ايقافه. وقد ترتكب بصفة متتابعة متسلسلة زمنيا عدة سرقات بنفس الأسلوب في فترات مختلفة، وقد تكون الجريمة الثانية ارتكبت أثناء محاكمته عن الجريمة الأولى وقبل صدور حكم بات في الجريمة الأولى.

فإذا المهم لقيام حالات التوارد المادي الحقيقي أن توجد عدة جرائم متباينة. ويقصد بالتباين بين الجرائم اختلافها عن بعضها البعض وعدم وجود عنصر يربط بينها سوى أن القائم بها هو ذات الشخص.

ففي التوارد المادي الاعتباري يوجد أكثر من فعل إجرامي، ولكن المقصد أو الغاية واحدة، فهناك أكثر من سلوك إجرامي للوصول إلى نفس النتيجة، ولكن هنا توجد عدة أفعال إجرامية لا يجمع بينها سوى وحدة القائم بها، بينما تبقى كل جريمة منها مستقل بأركانها عن الأخريات.

ويختلف التوارد المادي الحقيقي عن العود للإجرام في أن الجرائم المرتكبة في التوارد المادي الحقيقي لم يفصل بينها حكم قضائي بات، بينما لقيام العود حسب الفصل 47 م ج يشترط أن تكون الجريمة الثانية واقعة بعد صدور حكم بات في الجريمة الأولى.

ويترتب عن توفر حالة التوارد المادي الحقيقي حسب الفصل 56 أنه "يعاقب لأجل كل واحدة بانفرادها". ـ وهذا هو المبدأ؛ أي عدم ضم العقوبات المستوجبة للجرائم المرتكبة إلى بعضها البعض والاكتفاء بالحكم بالأشد من بينها فقط عكس حالتي التوارد السابقتين لأن النص هنا واضح "ولا تضم العقوبات لبعضها". لكن المشرّع لم يغلق باب الضم نهائيا إذيوجد في الفصل 56 استثناء تركه المشرع مفتوحا أمام السلطة التقديرية للقاضي الذي بإمكانه أن يقضي في ضم العقوبات إذا رأى موجبا لذلك. فضم العقوبات الوارد به الفصل 56 م ج اختياري ويدخل في نطاق اجتهاد المحكمة وضمن سلطتها التقديرية متى استبان لها ما يدعو إلى إسعاف المتهم وليس لمحكمة التعقيب رقابة عليها في ذلك (قرار تعقيبي جزائي مؤرخ في 4 ـ 4 ـ 1991).

مع الإشارة إلى أن الفصل 80 من مجلة حماية الطفل ينص على أنه "عند التوارد المادي يقع ضم العقوبات بالسجن لبعضها البعض إلا إذا حكم القاضي بخلاف ذلك وفي هذه الصورة يجب أن يكون بقرار معلل" أي أن م ح ط تبنى فيها المشرع حلا معاكسا تماما للفصل 56 فيما يتعلق بقضايا الأطفال، فأصبح الاستثناء في الفصل 56 م ج هو المبدأ في الفصل 80 م ح ط.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com/profile.forum?mode=editprofile
Maitre Bchini
عضو فعال
عضو فعال



عدد الرسائل : 61
تاريخ التسجيل : 10/12/2009

توارد الجرائم والعقوبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: توارد الجرائم والعقوبات   توارد الجرائم والعقوبات I_icon_minitimeالأربعاء يناير 06, 2010 3:04 pm

merci bcp Maitre pour ces informations
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
my life
عضو
عضو



عدد الرسائل : 4
تاريخ التسجيل : 17/10/2009

توارد الجرائم والعقوبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: توارد الجرائم والعقوبات   توارد الجرائم والعقوبات I_icon_minitimeالأحد فبراير 28, 2010 7:13 am

بسم الله الرحمن الرحيم


شكرا لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
توارد الجرائم والعقوبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون الجزائي
 :: قسم الجزائي العام
-
انتقل الى: