الجزء الأول في الاعتداءات على النظام العام
الباب الأول في الاعتداءات على أمن الدولة الخارجي
الفصل 60 (١) يعد خائنا ويعاقب بالقتل : أولا : كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو. ثانيا : كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك بأي وجه كان. ثالثا : كل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنودا تونسيين أو أراض أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مصانع أو مواد أو ذخائر أو بواخر أو مركبات هوائية على ملك البلاد التونسية. رابعا : كل تونسي في زمن الحرب يحرض عساكر أو بحارة على الالتحاق بخدمة دولة أجنبية أو يسهل لهم الوسائل إلى ذلك أو يجند جنودا لحساب دولة في حرب مع البلاد التونسية. خامسا : كل تونسي في زمن الحرب يتصل بدولة أجنبية أو بأعوانها ليساعدها في اعتداءاتها على البلاد التونسية.
الفصل 60 مكرر (٢)يعد خائنا ويعاقب بالإعدام : 1 ـ كل تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها. 2 ـ كل تونسي يتعمد إتلاف أو إفساد بواخر أو مراكب هوائية أو معدات أو بناءات أو منشآت يمكن استعمالها لمصلحة الدفاع الوطني أو يتعمد عند صنع شيء ما قبل إتمامه أو بعد القيام بفساد من شأنه أن يصير ذلك الشيء غير صالح للاستعمال أو يترتب عنه حادث. 3 ـ كل تونسي يتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمّة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني.
الفصل 60 مكرر ثانيا (٣) يعد مرتكبا للتجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرات 2 و3 و4 و5 من الفصل 60 وبالفصل 60 مكرر. ويعاقب بمثل العقاب المقرر للجرائم المنصوص عليها بالفصلين 60 و60 مكرر التحريض عليها أو عرض القيام بها.
الفصل 60 مكرر ثالثا (٤)يعتبر سرا من أسرار الدفاع الوطني : 1 ـ الإرشادات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بطبيعتها لا يجب أن تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في مسكها والتي يجب أن تبقى مكتومة على غيرهم وذلك لمصلحة الدفاع الوطني. 2 ـ الأشياء والمواد والكتابات والتصاوير والتصميمات والخرائط والأمثلة والصور الشمسية وغيرها من الصور وكل الوثائق الأخرى التي بطبيعتها لا يجب أن تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في استعمالها أو مسكها والتي يجب أن تبقى مكتومة عن غيرهم باعتبار أنها تمكن من الوصول إلى الكشف عن إرشادات تدخل في قسم من الأقسام المشار إليها بالفقرة السابقة. 3 ـ الأخبار العسكرية مهما كان نوعها إذا لم تذعها الحكومة لدى العموم ولم تكن مشمولة في التعداد السالف وكان القانون يحجر نشرها أو ترويجها أو إذاعتها أو نقلها. 4 ـ الإرشادات المتعلقة إمّا بالتدابير الواقع اتخاذها للكشف والقبض على الفاعلين أو المشاركين في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة الخارجي وإما بسير التتبعات والتحقيق وإمّا بشأن المرافعات لدى محكمة القضاء.
الفصل 61 (٥) يعد مرتكبا للاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذا الأمر كل تونسي أو أجنبي : 1 ـ يعرض البلاد التونسية لإعلان حرب بموجب أعمال عدوانية قام بها لم توافق عليها الحكومة. 2 ـ يعرض التونسيين للانتقام بموجب أعمال قام بها لم توافق عليها الحكومة. 3 ـ يجند في زمن السلم جنودا لفائدة دولة أجنبية في التراب التونسي. 4 ـ يراسل في زمن الحرب وبدون إذن الحكومة راعيا أو أعوان دولة معادية أو يربط معهم علاقات. 5 ـ يقوم في زمن الحرب مباشرة أو بواسطة وبالرغم من التحجير المقرر بأعمال تجارية مع رعايا أو أعوان دولة معادية.
الفصل 61 مكرر (٦)يعد مرتكبا للاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذا الأمر كل تونسي أو أجنبي : 1 ـ يحاول بأي طريقة كانت المس من سلامة التراب التونسي. 2 ـ يربط مع أعوان دولة أجنبية اتصالات الغرض منها أو كانت نتيجتها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية أو الناحية الدبلوماسية.
الفصل 61 مكرر ثانيا (٧)يعد مرتكبا للاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذا الأمر كل تونسي أو أجنبي : 1 ـ يتحصل بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني بدون أن يكون قصده إفشاءه لدولة أجنبية أو لأعوانها أو يعلم بها العموم أو شخصا غير ذي صفة وذلك بأيّ وجه كان ومهما كانت الوسيلة. 2 ـ يتسبب بغفلة منه أو تقصير أو عدم مراعاة للقوانين في إتلاف أو اختلاس أو رفع كل أو بعض ولو بصفة مؤقتة أشياء أو مواد أو وثائق أو إرشادات أمن عليها وقد يترتب على معرفتها اكتشاف سر من أسرار الدفاع أو يسمح بالاطلاع ولو على جزء منها فقط أو أخذ نسخة أو صورة منها أو من جزء منها. 3 ـ يسلم أو يبلغ بدون رخصة سابقة من السلطة المختصة شخصا يعمل لحساب دولة أجنبية أو مشروع أجنبي اختراعا يهم الدفاع الوطني أو إرشادات أو بحوثا أو أساليب في الصنع تتعلق باختراع من النوع المشار إليه أو تطبيقا صناعيا يهم الدفاع الوطني.
الفصل 61 مكرر ثالثا (٨)يعد مرتكبا للاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفصل 62 بدون أن يكون ذلك مانعا إن اقتضى الحال من تطبيق العقوبات المسلطة على المحاولة في الجنايات المنصوص عليها بالفصلين 60 و 60 مكرر كل تونسي أو أجنبي : 1 ـ يدخل متنكرا أو تحت اسم مستعار أو مخفيا لصفته أو لجنسيته إحدى الحصون أو المنشآت أو المراكز أو المصانع أو معسكر جيش أو البواخر الحربية أو التجارية المستعملة للدفاع الوطني أو الطائرات أو العربات العسكرية المسلحة أو المؤسسات العسكرية أو البحرية مهما كان نوعها أو المعاهد أو الحضائر التي تعمل لحساب الدفاع الوطني. 2 ـ ينظم بطريقة خفية ولو لم يتنكر أو يكتم اسمه أو صفته أو جنسيته وسيلة من وسائل الاتصال والإبلاغ عن بعد من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني. 3 ـ يطير فوق التراب التونسي على متن طائرة أجنبية بدون أن يكون مرخصا له في ذلك سواء بتصريح من السلطة التونسية أو بموجب معاهدة دبلوماسية. 4 ـ يقوم في منطقة محجرة بدون رخصة من السلطة العسكرية أو البحرية بأخذ تصاوير أو صور شمسية أو أمثلة أو يجري عمليات قيس داخل المنشآت والمراكز والمؤسسات العسكرية والبحرية أو حولها. 5 ـ يمكث بالرغم من التحجير الصادر به القانون حول الاستحكامات أو المؤسسات العسكرية أو البحرية.
الفصل 62 (٩). يعاقب مرتكب الاعتداء على أمن الدولة الخارجي بالسجن مدة اثني عشر عاما إن وقع زمن الحرب ومدة خمسة أعوام إن وقع زمن السلم ، والمحاولة موجبة للعقاب ، ويمكن تطبيق أحكام الفصل 53 ، كما يمكن في جميع الأحوال الحكم زيادة على ذلك بالعقوبات التكميلية الواردة بالفصل 5 من هاته المجلة لمدة أدناها خمسة أعوام وأقصاها عشرون عاما .
الفصل 62 مكرر (١٠)تسلط العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إذا وقع الفعل على دولة تربطها بالبلاد التونسية معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها .
الباب الثاني في الاعتداءات على أمن الدولة الداخلي
الفصل 63 الاعتداء على حياة رئيس الدولة يعاقب مرتكبه بالقتل.
الفصل 64 (١١). يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينار مرتكب كل اعتداء بالضرب على ذات رئيس الدولة.
الفصلان 65 و66 (١٢)
الفصل 67 (١٣)كل أمر موحش ضد رئيس الدولة غير داخل في الصور المقررة بالفصلين 21 و 24 من الأمر العلي المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1375 و9 فيفري 1956 المتعلق بالطباعة والمكتبات والصحافة4 يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين فقط.
الفصل 68 المؤامرة الواقعة لارتكاب إحدى الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي والمقررة بالفصول 63 و 64 و 65 و 72 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالنفي بقية العمر وبالسجن مدة خمسة أعوام أو بالعقاب الأول فقط. وإذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لإنجاز الاعتداء فالعقاب بالنفي مدة عشرين عاما وبالسجن مدة عامين أو بالعقوبة الأولى من هاتين العقوبتين.
الفصل 69 تحصل المؤامرة بمجرد الوفاق والتقارر والعزم على الفعل بين شخصين أو أكثر.
الفصل 70 إبداء الرأي لتكوين مؤامرة للقيام بالاعتداءات المقررة بالفصول 63 و64 و 65 و 72 ضد أمن الدولة الداخلي يعاقب مرتكبها بالنفي مدة عشرة أعوام وبالسجن مدة عامين أو بالعقوبة الأولى فقط. ويمكن زيادة على ما ذكر حرمان المجرم من التمتع بكل أو ببعض الحقوق المقررة بالفصل 5.
الفصل 71 من عزم وحده على ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وارتكب أو ابتدأ وحده فعلا استعداديا لإيقاعه بالفعل يعاقب بالنفي مدة خمسة أعوام وبالسجن مدة عام أو بالعقوبة الأولى فقط.
الفصل 72 يعاقب بالقتل مرتكب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح أو إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.
الفصل 73 (١٤)يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القوانين.
الفصل 74 يعاقب بالقتل كل من يجمع أو يرأس ويمد بالأسلحة جموعا بقصد نهب أموال الدولة أو أموال أفراد الناس أو الاستيلاء على عقارات أو منقولات أو إفسادها وكذلك محاربة أو مجرد ممانعة القــوة العامة حـال مقاومتها لمرتكبي هاتـه الاعتـداءات.
الفصل 75 (١٥)يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من له علم بقصد أو بصفة تلك الجموع وارتضى الانضمام إليها أو مدها بدون غصب بالأسلحة أو بالمساكن أو بأماكن الاختفاء والاجتماع.
الفصل 76 يعاقب بالقتل كل من يحرق أو يهدم بمادة انفجارية أبنية أو مخازن الذخائر العسكرية أو غيرها من أملاك الدولـة.
الفصل 77 إذا ارتكب جمع مسلح أو غير مسلح الاعتداء على الناس أو على الأملاك فكل فرد من أفراده يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام.
الفصل 78 إذا هجم جمع مسلح أو غير مسلح على مسكن إنسان أو على محل احترافه أو على ملك مسيج وذلك بقصد الاعتداء فكل فرد من أفراد هذا الجمع يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام.
الفصل 79 الأشخاص الذين كانوا من جملة جمع من شأنه إزعاج الراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو منع تنفيذ قانون أو جبر أو حكم يعاقبون بالسجن مدة عامين وإذا كان شخصان على الأقل من الأشخاص الذين كانوا من جملة ذلك الجمع حاملين للسلاح الظاهر أو الخفي فالعقاب يكون بالسجن مدة ثلاثة أعوام وكل ما قرر لا يمنع من تطبيق الأمر المؤرخ في 29 محرم 1332 (5 أفريل 1905) المتعلق بالتجمع في الطريق العام5.
الفصل 80 يعفى من العقوبات المستوجبة لمرتكبي الاعتداءات على أمن الدولة كل فرد من المجرمين عرّف أولا قبل كل تنفيذ بالفعل وقبل ابتداء كل المحاكمات الإدارية والمدنية بالمؤامرات أو الاعتداءات أو أخبر بفاعليها أو مشاركيهم أو تسبب منذ ابتداء المحاكمات في إلقاء القبض عليهم.
الفصل 81 (١٦)
الباب الثالث في الجرائم الواقعة من الموظفين العموميين أو المشبهين بهم حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة وظائفهم
القسم الأول أحكــام عــامّــة ... تعريف الموظف جزائيا
الفصل 82 (١٧)يعتبر موظفا عموميا تنطبق عليه أحكام هذا القانون كل شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي. ويشبه بالموظف العمومي كل من له صفة المأمور العمومي ومن انتخب لنيابة مصلحة عمومية أو من تعينه العدالة للقيام بمأمورية قضائية.
القسم الثاني في الإرشــاء والارتشاء
الفصل 83 (١٨)كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل انجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار. وتقضي المحكمة بنفس الحكم بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العمومية ومن تسيير المرافق العمومية ونيابة المصالح العمومية.
الفصل 84 (١٩) إذا كان الموظف العمومي أو شبهه هو الباعث على الإرشاء فإن العقاب المنصوص عليه بالفصل 83 من هذه المجلة يرفع إلى ضعفه.
الفصل 85 (٢٠)إذا قبل الموظف العمومي أو شبهه عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها جزاء عما فعله من أمور من علائق وظيفته لكن لا يستوجب مقابلا عليها أو عما امتنع عن فعله وكان من الواجب عليه عدم القيام به يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار.
الفصل 86 يسوغ في كل الصور المقررة بالفصول الثلاثة المتقدمة حرمان المجرم من كل أو بعض الحقوق المقررة بالفصل 5 .
الفصل 87 (٢١). كل شخص استغل ما له من نفوذ أو روابط حقيقة أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار والمحاولة تستوجب العقاب. ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا كان مرتكب الفعل موظفا عموميا أو شبهه.
الفصل 87 مكرر (٢٢)يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل موظف عمومي أو شبهه يقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لاحق له فيه وذلك بمقتضى عمل مخالف للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة ولتكافؤ الفرص في الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والدواوين والجماعات المحلية والشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
الفصل 88 (٢٣)يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما القاضي الذي يرتشي بمناسبة جريمة تقتضي عقاب مرتكبها بالقتل أو بالسجن بقية العمر سواء كان أخذ الرشوة لمصلحة المتهم أو لمضرته.
الفصل 89 (٢٤)إذا وقع بموجب ارتشاء القاضي عقاب المتهم بالسجن لمدة معينة أو بعقاب أشد فنفس العقاب يحكم به على ذلك القاضي على أن لا يقل العقاب المحكوم به على هذا الأخير عن عشرة أعوام سجنا.
الفصل 90 كل حاكم لم يجرح في نفسه فيما عدا الصور المنصوص عليها بالفصل 83 وما بعده وذلك بعد قبوله من إنسان طرف في القضية المنشورة لديه لأشياء وأمور لها قيمة أو أي مبلغ كان من المـال في العلن كان ذلك أو في الخفاء يعاقب بالسجن مدة عام واحد.
الفصل 91 (٢٥)يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل شخص يرشو أو يحاول أو يرشو بعطايا أو بوعود بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها أحد الأشخاص المشار إليهم بالفصل 82 من هذه المجلة لفعل أمر من علائق عمله ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص عمله أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به. وهذا العقاب ينسحب على كل شخص توسط بين الراشي والمرتشي. ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا وقع جبر الأشخاص المشار إليهم بالفصل 82 من هذه المجلة على اقتراف الأفعال المذكورة تحت طائلة العنف أو التهديد المسلط عليهم شخصيا أو على أحد أفراد عائلتهم.
الفصل 92 (٢٦) إذا لم يحصل من محاولة الارتشاء أثر بالفعل فمرتكبو ذلك يعاقبون بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار. وإذا لم يحصل من محاولة الضرب أو التهديد أثر بالفعل يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار.
الفصل 93 لا عقاب على المرشي أو الواسطة الذي قبل كل محاكمة يخبر من تلقاء نفسه بالارتشاء ويأتي في آن واحد بما يثبت ذلك.
الفصل 94 تحجز لخزينة الدولة الأشياء المعطاة أو المأخوذة في كل صور الرشوة.
القسم الثالث في الاختلاس من طرف الموظفين وأشباههم
الفصل 95 (٢٧)يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية تساوي مبلغ ما يحكم بترجيعه الموظفون العموميون أو أشباههم الذي يأخذون أموالا باطلا وذلك بأن يأمروا باستخلاص أو يقبضوا أو يقبلوا ما يعرفون عدم وجوبه أو يتجاوزوا المقدار الواجب للإدارات المنتسبين إليها، كما يمكن زيادة على ذلك الحكم عليهم بالعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5 من هاته المجلة.
الفصل 96 (٢٨)يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.
الفصل 97 (٢٩)يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي قيمة الفائدة المتحصل عليها كل شخص ممن ذكر بالفصل المتقدم أخذ أو قبل أي ربح لنفسه أو لغيره بأي كيفية كانت في أمر تولى إدارته أو الإشراف عليه أو حفظه كليا أو جزئيا أو أخذ أي فائدة كانت في أمر هو مكلف بالإذن بالدفع فيه أو بتصفيته.
الفصل 97 مكرر (٣٠)يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى المساهمة بنفسه أو بواسطة، بعمل أو برأس مال، في سير منشأة خاصة خاضعة بحكم مهامه لرقابته أو كان مكلفا بإبرام العقود معها أو كان عنصرا فاعلا في إبرام تلك العقود. ويحط العقاب إلى عامين والخطية إلى ألفي دينار بالنسبة إلى الموظف العمومي الذي استغل صفته السابقة وعمد إلى هذه المساهمة قبل انقضاء خمس سنوات من انقطاعه نهائيا عن ممارسة مهامه وذلك لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره أو لإلحاق ضرر بالإدارة.
الفصل 97 ثالثا(٣١)يعاقب بالسجن مدة عامين اثنين وبخطية قدرها ألفا دينار كل موظف عمومي يعمد، وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق، إلى ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه دون أن يكون له ترخيص مسبق في ذلك. وتضبط شروط الحصول على ترخيص من قبل الإدارة وإجراءاته بأمر. ويستهدف إلى نفس العقاب كل موظف عمومي يقترف هذا الفعل قبل انقضاء خمس سنوات من انقطاعه نهائيا عن ممارسة مهامه ولم يكن مرخصا له قانونا في ذلك.
الفصل 98 (٣٢)على المحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصلين 96 و 97 أن تحكم فضلا عن العقوبات المبينة بهذين الفصلين برد ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى. ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة. وللمحكمة في جميع الصور الواردة بالفصلين المذكورين أن تسلط كل أو بعض العقوبات المقررة بالفصل الخامس على أولئك المجرمين.
القسم الرابع الاختلاسات التي يرتكبها المؤتمنون العموميون
الفصل 99 (٣٣)يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حولها بأي كيفية كانت. وتنسحب وجوبا أحكام الفصل 98 على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 100 (٣٤)يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه يسرق أو يختلس أو يزيل العقود أو الرسوم المؤتمن عليها بمقتضى وظيفه ويمكن الحكم عليه زيادة على ذلك بالعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5 من هاته المجلــة.
القسم الخامس في تجاوز حد السلطة وفي عدم القيام بواجبات وظيفة عمومية
الفصل 101 كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة فرنك.
الفصل 101 مكرر (٣٥) يعاقب بالسجن مدة ثمانية أعوام الموظف العمومي أو شبهه الذي يخضع شخصا للتعذيب وذلك حال مباشرته لوظيفه أو بمناسبة مباشرته له. ويقصد التعذيب كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من غيره على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على فعل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو تخويفه هو أو غيره أو عندما يقع إلحاق الألم أو العذاب الشديد لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه.
الفصل 102 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثلاثمائة فرنك الموظف العمومي أو شبهه الذي بدون مراعاة الموجبات القانونية أو بدون لزوم ثابت يدخل مسكن إنسان بدون رضـاه.
الفصل 103 يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة فرنك الموظف العمومي الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية بدون موجب قانوني أو يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو عريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع التهديد بالعنف أو بسوء المعاملة فالعقاب ينحط إلى ستة أشهر.
الفصل 104 الموظف العمومي أو شبهه الذي باستعمال إحدى الوسائل المقررة بالفصل المتقدم اشترى عقارا أو منقولا بدون رضا مالكه أو استولى عليه بدون وجه أو ألزم مالكه ببيعه للغير يعاقب بالسجن مدة عامين ويحكم الحاكم زيادة على العقاب بإرجاع الملك المغصوب أو قيمته إن لم يوجد عينا مع حفظ حقوق الغير ممن هم على حسن نيّة.
الفصل 105 الموظفون العموميون أو أشباههم الذين باستعمالهم لإحدى الوسائل المقررة بالفصل 103 استخدموا رجالا سخرة في أشغال غير التي فيها مصلحة عامة أمرت بها الدولة أو تمحض تأكيدها لمصلحة الناس يعاقبون بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسمائة فرنك.
الفصل 106 الموظفون العموميون أو أشباههم الذين باستعمالهم لإحدى الوسائل المقررة بالفصل 103 حال خروجهم في مأمورية أو توجه أو تجول يستعطون ويأخذون مجانا مؤونتهم أو أشياء معدة للغذاء أو وسائل للنقل يعاقبون بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها ثلاثمائة فرنك.
الفصل 107 الاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين أو تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامـين. «لا تحول أحكام هذا الفصل دون مباشرة الأعوان العموميين للحق النقابي دفاعا عن مصالحهم الصناعية في نطاق القوانين المنظمة لمباشرة الحق المذكور» ((٣٦)
الفصل 108 كل موظف من النظام العدلي يمتنع لأي سبب كان ولو لسكوت أو غموض القانون من الحكم بين الخصوم بعد طلبهم ذلك منه ويستمر على امتناعه بعد إنذار أوامر رؤسائه يعاقب بخطية قدرها ألف فرنك.
الفصل 109 يعاقب بالسجن مدة عام الموظف العمومي أو شبهه الذي بدون موجب ينشر ما فيه مضرة للدولة أو لأفراد الناس كل كتب أؤتمن عليه أو حصل له به علم بسبب وظيفته أو يطلع عليه غيره. والمحاولة موجبة للعقـاب .
الفصل 110 يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الموظف العمومي أو شبهه الذي يقصد إعانة متهم أو محكوم عليه على التخلص من رقابة الحكومة العدلية يترك إلقاء القبض عليه كما هو واجب عليه فعله.
الفصل 111 إذا فرّ مسجون فالموظف المكلف بحراسته أو بجلبه يعاقب بالسجن مدة عامين في صورة تغافله وفي صورة التواطؤ يرفع الحكم إلى عشرة أعوام وينقطع عقاب الموظف المتغافل متى وقع الظفر بالمسجون الفار أو وقع إحضاره في ظرف أجل قدره أربعة أشهر ما لم يكن القبض عليه بموجب جرائم أخرى.
الفصل 112 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسمائة فرنك الموظف العمومي أو شبهه الذي بعد إعلامه رسميا بانفصاله عن وظيفته استمر على مباشرتها.
الفصل 113 يعاقب بخطية قدرها خمسمائة فرنك الموظف الذي يتغافل عن ترسيم أسماء من يلزم ترسيمهم بالجرائد المحررة للقرعة العسكرية.
الفصل 114 الموظف العمومي أو شبهه الذي في خارج الصور المقررة بهذا القانون يستعمل لارتكاب جريمة خصائص وظيفته أو وسائل تابعة لها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة بزيادة الثلث.
الفصل 115 (٣٧)للمحكمة أن تقضي في كل الصور الواردة بهذا الباب باعتماد العقوبات التكميلية أو إحداها المنصوص عليها بالفصل الخامس من المجلة الجنائية.