منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
قانون جزائي خاص - جرائم النظام العام I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
قانون جزائي خاص - جرائم النظام العام I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون جزائي خاص - جرائم النظام العام I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون جزائي خاص - جرائم النظام العام I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون جزائي خاص - جرائم النظام العام I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون جزائي خاص - جرائم النظام العام I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون جزائي خاص - جرائم النظام العام I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون جزائي خاص - جرائم النظام العام I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون جزائي خاص - جرائم النظام العام I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 قانون جزائي خاص - جرائم النظام العام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
maitre helmi
مشرف
مشرف
maitre helmi


عدد الرسائل : 241
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 10/09/2009

قانون جزائي خاص - جرائم النظام العام Empty
مُساهمةموضوع: قانون جزائي خاص - جرائم النظام العام   قانون جزائي خاص - جرائم النظام العام I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 31, 2009 2:29 am

الجزء الأول في الاعتداءات على النظام العام
الباب الأول في الاعتداءات على أمن الدولة الخارجي

الفصل 60 (١) يعد خائنا ويعاقب بالقتل : أولا : كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو. ثانيا : كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك بأي وجه كان. ثالثا : كل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنودا تونسيين أو أراض أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مصانع أو مواد أو ذخائر أو بواخر أو مركبات هوائية على ملك البلاد التونسية. رابعا : كل تونسي في زمن الحرب يحرض عساكر أو بحارة على الالتحاق بخدمة دولة أجنبية أو يسهل لهم الوسائل إلى ذلك أو يجند جنودا لحساب دولة في حرب مع البلاد التونسية. خامسا : كل تونسي في زمن الحرب يتصل بدولة أجنبية أو بأعوانها ليساعدها في اعتداءاتها على البلاد التونسية.

الفصل 60 مكرر (٢)يعد خائنا ويعاقب بالإعدام : 1 ـ كل تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها. 2 ـ كل تونسي يتعمد إتلاف أو إفساد بواخر أو مراكب هوائية أو معدات أو بناءات أو منشآت يمكن استعمالها لمصلحة الدفاع الوطني أو يتعمد عند صنع شيء ما قبل إتمامه أو بعد القيام بفساد من شأنه أن يصير ذلك الشيء غير صالح للاستعمال أو يترتب عنه حادث. 3 ـ كل تونسي يتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمّة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني.

الفصل 60 مكرر ثانيا (٣) يعد مرتكبا للتجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرات 2 و3 و4 و5 من الفصل 60 وبالفصل 60 مكرر. ويعاقب بمثل العقاب المقرر للجرائم المنصوص عليها بالفصلين 60 و60 مكرر التحريض عليها أو عرض القيام بها.

الفصل 60 مكرر ثالثا (٤)يعتبر سرا من أسرار الدفاع الوطني : 1 ـ الإرشادات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بطبيعتها لا يجب أن تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في مسكها والتي يجب أن تبقى مكتومة على غيرهم وذلك لمصلحة الدفاع الوطني. 2 ـ الأشياء والمواد والكتابات والتصاوير والتصميمات والخرائط والأمثلة والصور الشمسية وغيرها من الصور وكل الوثائق الأخرى التي بطبيعتها لا يجب أن تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في استعمالها أو مسكها والتي يجب أن تبقى مكتومة عن غيرهم باعتبار أنها تمكن من الوصول إلى الكشف عن إرشادات تدخل في قسم من الأقسام المشار إليها بالفقرة السابقة. 3 ـ الأخبار العسكرية مهما كان نوعها إذا لم تذعها الحكومة لدى العموم ولم تكن مشمولة في التعداد السالف وكان القانون يحجر نشرها أو ترويجها أو إذاعتها أو نقلها. 4 ـ الإرشادات المتعلقة إمّا بالتدابير الواقع اتخاذها للكشف والقبض على الفاعلين أو المشاركين في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة الخارجي وإما بسير التتبعات والتحقيق وإمّا بشأن المرافعات لدى محكمة القضاء.

الفصل 61 (٥) يعد مرتكبا للاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذا الأمر كل تونسي أو أجنبي : 1 ـ يعرض البلاد التونسية لإعلان حرب بموجب أعمال عدوانية قام بها لم توافق عليها الحكومة. 2 ـ يعرض التونسيين للانتقام بموجب أعمال قام بها لم توافق عليها الحكومة. 3 ـ يجند في زمن السلم جنودا لفائدة دولة أجنبية في التراب التونسي. 4 ـ يراسل في زمن الحرب وبدون إذن الحكومة راعيا أو أعوان دولة معادية أو يربط معهم علاقات. 5 ـ يقوم في زمن الحرب مباشرة أو بواسطة وبالرغم من التحجير المقرر بأعمال تجارية مع رعايا أو أعوان دولة معادية.

الفصل 61 مكرر (٦)يعد مرتكبا للاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذا الأمر كل تونسي أو أجنبي : 1 ـ يحاول بأي طريقة كانت المس من سلامة التراب التونسي. 2 ـ يربط مع أعوان دولة أجنبية اتصالات الغرض منها أو كانت نتيجتها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية أو الناحية الدبلوماسية.

الفصل 61 مكرر ثانيا (٧)يعد مرتكبا للاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذا الأمر كل تونسي أو أجنبي : 1 ـ يتحصل بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني بدون أن يكون قصده إفشاءه لدولة أجنبية أو لأعوانها أو يعلم بها العموم أو شخصا غير ذي صفة وذلك بأيّ وجه كان ومهما كانت الوسيلة. 2 ـ يتسبب بغفلة منه أو تقصير أو عدم مراعاة للقوانين في إتلاف أو اختلاس أو رفع كل أو بعض ولو بصفة مؤقتة أشياء أو مواد أو وثائق أو إرشادات أمن عليها وقد يترتب على معرفتها اكتشاف سر من أسرار الدفاع أو يسمح بالاطلاع ولو على جزء منها فقط أو أخذ نسخة أو صورة منها أو من جزء منها. 3 ـ يسلم أو يبلغ بدون رخصة سابقة من السلطة المختصة شخصا يعمل لحساب دولة أجنبية أو مشروع أجنبي اختراعا يهم الدفاع الوطني أو إرشادات أو بحوثا أو أساليب في الصنع تتعلق باختراع من النوع المشار إليه أو تطبيقا صناعيا يهم الدفاع الوطني.

الفصل 61 مكرر ثالثا (٨)يعد مرتكبا للاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفصل 62 بدون أن يكون ذلك مانعا إن اقتضى الحال من تطبيق العقوبات المسلطة على المحاولة في الجنايات المنصوص عليها بالفصلين 60 و 60 مكرر كل تونسي أو أجنبي : 1 ـ يدخل متنكرا أو تحت اسم مستعار أو مخفيا لصفته أو لجنسيته إحدى الحصون أو المنشآت أو المراكز أو المصانع أو معسكر جيش أو البواخر الحربية أو التجارية المستعملة للدفاع الوطني أو الطائرات أو العربات العسكرية المسلحة أو المؤسسات العسكرية أو البحرية مهما كان نوعها أو المعاهد أو الحضائر التي تعمل لحساب الدفاع الوطني. 2 ـ ينظم بطريقة خفية ولو لم يتنكر أو يكتم اسمه أو صفته أو جنسيته وسيلة من وسائل الاتصال والإبلاغ عن بعد من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني. 3 ـ يطير فوق التراب التونسي على متن طائرة أجنبية بدون أن يكون مرخصا له في ذلك سواء بتصريح من السلطة التونسية أو بموجب معاهدة دبلوماسية. 4 ـ يقوم في منطقة محجرة بدون رخصة من السلطة العسكرية أو البحرية بأخذ تصاوير أو صور شمسية أو أمثلة أو يجري عمليات قيس داخل المنشآت والمراكز والمؤسسات العسكرية والبحرية أو حولها. 5 ـ يمكث بالرغم من التحجير الصادر به القانون حول الاستحكامات أو المؤسسات العسكرية أو البحرية.

الفصل 62 (٩). يعاقب مرتكب الاعتداء على أمن الدولة الخارجي بالسجن مدة اثني عشر عاما إن وقع زمن الحرب ومدة خمسة أعوام إن وقع زمن السلم ، والمحاولة موجبة للعقاب ، ويمكن تطبيق أحكام الفصل 53 ، كما يمكن في جميع الأحوال الحكم زيادة على ذلك بالعقوبات التكميلية الواردة بالفصل 5 من هاته المجلة لمدة أدناها خمسة أعوام وأقصاها عشرون عاما .

الفصل 62 مكرر (١٠)تسلط العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إذا وقع الفعل على دولة تربطها بالبلاد التونسية معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها .
الباب الثاني في الاعتداءات على أمن الدولة الداخلي

الفصل 63 الاعتداء على حياة رئيس الدولة يعاقب مرتكبه بالقتل.

الفصل 64 (١١). يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينار مرتكب كل اعتداء بالضرب على ذات رئيس الدولة.

الفصلان 65 و66 (١٢)

الفصل 67 (١٣)كل أمر موحش ضد رئيس الدولة غير داخل في الصور المقررة بالفصلين 21 و 24 من الأمر العلي المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1375 و9 فيفري 1956 المتعلق بالطباعة والمكتبات والصحافة4 يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين فقط.

الفصل 68 المؤامرة الواقعة لارتكاب إحدى الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي والمقررة بالفصول 63 و 64 و 65 و 72 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالنفي بقية العمر وبالسجن مدة خمسة أعوام أو بالعقاب الأول فقط. وإذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لإنجاز الاعتداء فالعقاب بالنفي مدة عشرين عاما وبالسجن مدة عامين أو بالعقوبة الأولى من هاتين العقوبتين.

الفصل 69 تحصل المؤامرة بمجرد الوفاق والتقارر والعزم على الفعل بين شخصين أو أكثر.

الفصل 70 إبداء الرأي لتكوين مؤامرة للقيام بالاعتداءات المقررة بالفصول 63 و64 و 65 و 72 ضد أمن الدولة الداخلي يعاقب مرتكبها بالنفي مدة عشرة أعوام وبالسجن مدة عامين أو بالعقوبة الأولى فقط. ويمكن زيادة على ما ذكر حرمان المجرم من التمتع بكل أو ببعض الحقوق المقررة بالفصل 5.

الفصل 71 من عزم وحده على ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وارتكب أو ابتدأ وحده فعلا استعداديا لإيقاعه بالفعل يعاقب بالنفي مدة خمسة أعوام وبالسجن مدة عام أو بالعقوبة الأولى فقط.

الفصل 72 يعاقب بالقتل مرتكب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح أو إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.

الفصل 73 (١٤)يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القوانين.

الفصل 74 يعاقب بالقتل كل من يجمع أو يرأس ويمد بالأسلحة جموعا بقصد نهب أموال الدولة أو أموال أفراد الناس أو الاستيلاء على عقارات أو منقولات أو إفسادها وكذلك محاربة أو مجرد ممانعة القــوة العامة حـال مقاومتها لمرتكبي هاتـه الاعتـداءات.

الفصل 75 (١٥)يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من له علم بقصد أو بصفة تلك الجموع وارتضى الانضمام إليها أو مدها بدون غصب بالأسلحة أو بالمساكن أو بأماكن الاختفاء والاجتماع.

الفصل 76 يعاقب بالقتل كل من يحرق أو يهدم بمادة انفجارية أبنية أو مخازن الذخائر العسكرية أو غيرها من أملاك الدولـة.

الفصل 77 إذا ارتكب جمع مسلح أو غير مسلح الاعتداء على الناس أو على الأملاك فكل فرد من أفراده يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام.

الفصل 78 إذا هجم جمع مسلح أو غير مسلح على مسكن إنسان أو على محل احترافه أو على ملك مسيج وذلك بقصد الاعتداء فكل فرد من أفراد هذا الجمع يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام.

الفصل 79 الأشخاص الذين كانوا من جملة جمع من شأنه إزعاج الراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو منع تنفيذ قانون أو جبر أو حكم يعاقبون بالسجن مدة عامين وإذا كان شخصان على الأقل من الأشخاص الذين كانوا من جملة ذلك الجمع حاملين للسلاح الظاهر أو الخفي فالعقاب يكون بالسجن مدة ثلاثة أعوام وكل ما قرر لا يمنع من تطبيق الأمر المؤرخ في 29 محرم 1332 (5 أفريل 1905) المتعلق بالتجمع في الطريق العام5.

الفصل 80 يعفى من العقوبات المستوجبة لمرتكبي الاعتداءات على أمن الدولة كل فرد من المجرمين عرّف أولا قبل كل تنفيذ بالفعل وقبل ابتداء كل المحاكمات الإدارية والمدنية بالمؤامرات أو الاعتداءات أو أخبر بفاعليها أو مشاركيهم أو تسبب منذ ابتداء المحاكمات في إلقاء القبض عليهم.

الفصل 81 (١٦)
الباب الثالث في الجرائم الواقعة من الموظفين العموميين أو المشبهين بهم حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة وظائفهم
القسم الأول أحكــام عــامّــة ... تعريف الموظف جزائيا

الفصل 82 (١٧)يعتبر موظفا عموميا تنطبق عليه أحكام هذا القانون كل شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي. ويشبه بالموظف العمومي كل من له صفة المأمور العمومي ومن انتخب لنيابة مصلحة عمومية أو من تعينه العدالة للقيام بمأمورية قضائية.
القسم الثاني في الإرشــاء والارتشاء

الفصل 83 (١٨)كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل انجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار. وتقضي المحكمة بنفس الحكم بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العمومية ومن تسيير المرافق العمومية ونيابة المصالح العمومية.

الفصل 84 (١٩) إذا كان الموظف العمومي أو شبهه هو الباعث على الإرشاء فإن العقاب المنصوص عليه بالفصل 83 من هذه المجلة يرفع إلى ضعفه.

الفصل 85 (٢٠)إذا قبل الموظف العمومي أو شبهه عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها جزاء عما فعله من أمور من علائق وظيفته لكن لا يستوجب مقابلا عليها أو عما امتنع عن فعله وكان من الواجب عليه عدم القيام به يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار.

الفصل 86 يسوغ في كل الصور المقررة بالفصول الثلاثة المتقدمة حرمان المجرم من كل أو بعض الحقوق المقررة بالفصل 5 .

الفصل 87 (٢١). كل شخص استغل ما له من نفوذ أو روابط حقيقة أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار والمحاولة تستوجب العقاب. ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا كان مرتكب الفعل موظفا عموميا أو شبهه.

الفصل 87 مكرر (٢٢)يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل موظف عمومي أو شبهه يقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لاحق له فيه وذلك بمقتضى عمل مخالف للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة ولتكافؤ الفرص في الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والدواوين والجماعات المحلية والشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

الفصل 88 (٢٣)يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما القاضي الذي يرتشي بمناسبة جريمة تقتضي عقاب مرتكبها بالقتل أو بالسجن بقية العمر سواء كان أخذ الرشوة لمصلحة المتهم أو لمضرته.

الفصل 89 (٢٤)إذا وقع بموجب ارتشاء القاضي عقاب المتهم بالسجن لمدة معينة أو بعقاب أشد فنفس العقاب يحكم به على ذلك القاضي على أن لا يقل العقاب المحكوم به على هذا الأخير عن عشرة أعوام سجنا.

الفصل 90 كل حاكم لم يجرح في نفسه فيما عدا الصور المنصوص عليها بالفصل 83 وما بعده وذلك بعد قبوله من إنسان طرف في القضية المنشورة لديه لأشياء وأمور لها قيمة أو أي مبلغ كان من المـال في العلن كان ذلك أو في الخفاء يعاقب بالسجن مدة عام واحد.

الفصل 91 (٢٥)يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل شخص يرشو أو يحاول أو يرشو بعطايا أو بوعود بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها أحد الأشخاص المشار إليهم بالفصل 82 من هذه المجلة لفعل أمر من علائق عمله ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص عمله أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به. وهذا العقاب ينسحب على كل شخص توسط بين الراشي والمرتشي. ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا وقع جبر الأشخاص المشار إليهم بالفصل 82 من هذه المجلة على اقتراف الأفعال المذكورة تحت طائلة العنف أو التهديد المسلط عليهم شخصيا أو على أحد أفراد عائلتهم.

الفصل 92 (٢٦) إذا لم يحصل من محاولة الارتشاء أثر بالفعل فمرتكبو ذلك يعاقبون بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار. وإذا لم يحصل من محاولة الضرب أو التهديد أثر بالفعل يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار.

الفصل 93 لا عقاب على المرشي أو الواسطة الذي قبل كل محاكمة يخبر من تلقاء نفسه بالارتشاء ويأتي في آن واحد بما يثبت ذلك.

الفصل 94 تحجز لخزينة الدولة الأشياء المعطاة أو المأخوذة في كل صور الرشوة.
القسم الثالث في الاختلاس من طرف الموظفين وأشباههم

الفصل 95 (٢٧)يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية تساوي مبلغ ما يحكم بترجيعه الموظفون العموميون أو أشباههم الذي يأخذون أموالا باطلا وذلك بأن يأمروا باستخلاص أو يقبضوا أو يقبلوا ما يعرفون عدم وجوبه أو يتجاوزوا المقدار الواجب للإدارات المنتسبين إليها، كما يمكن زيادة على ذلك الحكم عليهم بالعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5 من هاته المجلة.

الفصل 96 (٢٨)يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.

الفصل 97 (٢٩)يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي قيمة الفائدة المتحصل عليها كل شخص ممن ذكر بالفصل المتقدم أخذ أو قبل أي ربح لنفسه أو لغيره بأي كيفية كانت في أمر تولى إدارته أو الإشراف عليه أو حفظه كليا أو جزئيا أو أخذ أي فائدة كانت في أمر هو مكلف بالإذن بالدفع فيه أو بتصفيته.

الفصل 97 مكرر (٣٠)يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى المساهمة بنفسه أو بواسطة، بعمل أو برأس مال، في سير منشأة خاصة خاضعة بحكم مهامه لرقابته أو كان مكلفا بإبرام العقود معها أو كان عنصرا فاعلا في إبرام تلك العقود. ويحط العقاب إلى عامين والخطية إلى ألفي دينار بالنسبة إلى الموظف العمومي الذي استغل صفته السابقة وعمد إلى هذه المساهمة قبل انقضاء خمس سنوات من انقطاعه نهائيا عن ممارسة مهامه وذلك لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره أو لإلحاق ضرر بالإدارة.

الفصل 97 ثالثا(٣١)يعاقب بالسجن مدة عامين اثنين وبخطية قدرها ألفا دينار كل موظف عمومي يعمد، وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق، إلى ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه دون أن يكون له ترخيص مسبق في ذلك. وتضبط شروط الحصول على ترخيص من قبل الإدارة وإجراءاته بأمر. ويستهدف إلى نفس العقاب كل موظف عمومي يقترف هذا الفعل قبل انقضاء خمس سنوات من انقطاعه نهائيا عن ممارسة مهامه ولم يكن مرخصا له قانونا في ذلك.

الفصل 98 (٣٢)على المحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصلين 96 و 97 أن تحكم فضلا عن العقوبات المبينة بهذين الفصلين برد ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى. ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة. وللمحكمة في جميع الصور الواردة بالفصلين المذكورين أن تسلط كل أو بعض العقوبات المقررة بالفصل الخامس على أولئك المجرمين.
القسم الرابع الاختلاسات التي يرتكبها المؤتمنون العموميون

الفصل 99 (٣٣)يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حولها بأي كيفية كانت. وتنسحب وجوبا أحكام الفصل 98 على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل.

الفصل 100 (٣٤)يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه يسرق أو يختلس أو يزيل العقود أو الرسوم المؤتمن عليها بمقتضى وظيفه ويمكن الحكم عليه زيادة على ذلك بالعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5 من هاته المجلــة.
القسم الخامس في تجاوز حد السلطة وفي عدم القيام بواجبات وظيفة عمومية

الفصل 101 كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة فرنك.

الفصل 101 مكرر (٣٥) يعاقب بالسجن مدة ثمانية أعوام الموظف العمومي أو شبهه الذي يخضع شخصا للتعذيب وذلك حال مباشرته لوظيفه أو بمناسبة مباشرته له. ويقصد التعذيب كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من غيره على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على فعل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو تخويفه هو أو غيره أو عندما يقع إلحاق الألم أو العذاب الشديد لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه.

الفصل 102 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثلاثمائة فرنك الموظف العمومي أو شبهه الذي بدون مراعاة الموجبات القانونية أو بدون لزوم ثابت يدخل مسكن إنسان بدون رضـاه.

الفصل 103 يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة فرنك الموظف العمومي الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية بدون موجب قانوني أو يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو عريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع التهديد بالعنف أو بسوء المعاملة فالعقاب ينحط إلى ستة أشهر.

الفصل 104 الموظف العمومي أو شبهه الذي باستعمال إحدى الوسائل المقررة بالفصل المتقدم اشترى عقارا أو منقولا بدون رضا مالكه أو استولى عليه بدون وجه أو ألزم مالكه ببيعه للغير يعاقب بالسجن مدة عامين ويحكم الحاكم زيادة على العقاب بإرجاع الملك المغصوب أو قيمته إن لم يوجد عينا مع حفظ حقوق الغير ممن هم على حسن نيّة.

الفصل 105 الموظفون العموميون أو أشباههم الذين باستعمالهم لإحدى الوسائل المقررة بالفصل 103 استخدموا رجالا سخرة في أشغال غير التي فيها مصلحة عامة أمرت بها الدولة أو تمحض تأكيدها لمصلحة الناس يعاقبون بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسمائة فرنك.

الفصل 106 الموظفون العموميون أو أشباههم الذين باستعمالهم لإحدى الوسائل المقررة بالفصل 103 حال خروجهم في مأمورية أو توجه أو تجول يستعطون ويأخذون مجانا مؤونتهم أو أشياء معدة للغذاء أو وسائل للنقل يعاقبون بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها ثلاثمائة فرنك.

الفصل 107 الاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين أو تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامـين. «لا تحول أحكام هذا الفصل دون مباشرة الأعوان العموميين للحق النقابي دفاعا عن مصالحهم الصناعية في نطاق القوانين المنظمة لمباشرة الحق المذكور» ((٣٦)

الفصل 108 كل موظف من النظام العدلي يمتنع لأي سبب كان ولو لسكوت أو غموض القانون من الحكم بين الخصوم بعد طلبهم ذلك منه ويستمر على امتناعه بعد إنذار أوامر رؤسائه يعاقب بخطية قدرها ألف فرنك.

الفصل 109 يعاقب بالسجن مدة عام الموظف العمومي أو شبهه الذي بدون موجب ينشر ما فيه مضرة للدولة أو لأفراد الناس كل كتب أؤتمن عليه أو حصل له به علم بسبب وظيفته أو يطلع عليه غيره. والمحاولة موجبة للعقـاب .

الفصل 110 يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الموظف العمومي أو شبهه الذي يقصد إعانة متهم أو محكوم عليه على التخلص من رقابة الحكومة العدلية يترك إلقاء القبض عليه كما هو واجب عليه فعله.

الفصل 111 إذا فرّ مسجون فالموظف المكلف بحراسته أو بجلبه يعاقب بالسجن مدة عامين في صورة تغافله وفي صورة التواطؤ يرفع الحكم إلى عشرة أعوام وينقطع عقاب الموظف المتغافل متى وقع الظفر بالمسجون الفار أو وقع إحضاره في ظرف أجل قدره أربعة أشهر ما لم يكن القبض عليه بموجب جرائم أخرى.

الفصل 112 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسمائة فرنك الموظف العمومي أو شبهه الذي بعد إعلامه رسميا بانفصاله عن وظيفته استمر على مباشرتها.

الفصل 113 يعاقب بخطية قدرها خمسمائة فرنك الموظف الذي يتغافل عن ترسيم أسماء من يلزم ترسيمهم بالجرائد المحررة للقرعة العسكرية.

الفصل 114 الموظف العمومي أو شبهه الذي في خارج الصور المقررة بهذا القانون يستعمل لارتكاب جريمة خصائص وظيفته أو وسائل تابعة لها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة بزيادة الثلث.

الفصل 115 (٣٧)للمحكمة أن تقضي في كل الصور الواردة بهذا الباب باعتماد العقوبات التكميلية أو إحداها المنصوص عليها بالفصل الخامس من المجلة الجنائية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com/profile.forum?mode=editprofile
maitre helmi
مشرف
مشرف
maitre helmi


عدد الرسائل : 241
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 10/09/2009

قانون جزائي خاص - جرائم النظام العام Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون جزائي خاص - جرائم النظام العام   قانون جزائي خاص - جرائم النظام العام I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 31, 2009 2:30 am

2 /

الباب الرابع في الاعتداءات على السلطة العامة الواقعة من أفراد الناس
القسم الأول في العصيـــان

الفصل 116 يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائتا فرنك كل من يعتدي بالعنف أو يهدد به للتطاول على موظف مباشر لوظيفته بالوجه القانوني أو على كل إنسان استنجد بوجه قانوني لإعانة ذلك الموظف ويعاقب بمثل ذلك الشخص الذي يعتدي بالعنف أو يهدد به موظفا لجبره على فعل أو عدم فعل أمر من علائق وظيفته وإذا كان المجرم مسلحا فالعقاب المستوجب هو السجن مدة ثلاثة أعوام والخطية خمسمائة فرنك.

الفصل 117 (٣٨)ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار ، إذا كان العصيان واقعا من أكثر من عشرة أفراد بدون سلاح وإذا كان شخصان على الأقل من الأشخاص المذكورين مسلحين فالعقاب المستوجب لجميعهم هو السجن مدة ستة أعوام.

الفصل 118 لفظ السلاح يشمل بالمعنى المقصود بالفصلين المتقدمين كل الآلات القاطعة أو الثاقبة أو المثقلة بالحجارة وغيرها مما هو معد للرمي ويوجه بالأيدي وكذلك العصي لا تعد سلاحا ما دامت لم تستعمل لقتل أو جرح أو ضرب أو تهديد.

الفصل 119 كل إنسان شارك في عصيان وقع بالسلاح أو بدونه وفي أثنائه اعتدى بالضرب على موظف حال مباشرته لوظيفته يعاقب لمجرد مشاركته بالسجن مدة خمسة أعوام إذا كان العصيان صادرا من أقل من عشرة أفراد وبالسجن مدة عشرة أعوام إذا كان ذلك صادرا من أكثر من عشرة أفراد بدون أن يمنع ذلك من العقوبات المقررة بهذا القانون لمرتكبي الضرب والجرح. «ويكون العقاب المستوجب لمرتكبي العصيان مدة اثني عشر عاما إذا تسبب عن الضرب موت الموظف بدون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقررة لمرتكبي قتل النفس» (٣٩) الفصل 120 المؤامرة الواقعة للتعدي على الموظفين بالعنف يعاقب مرتكبها بالسجن مدة ثلاثة أعوام إن لم يصحبها أدنى عمل استعدادي وإذا صحبها أي عمل استعدادي فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام.

الفصل 121 يعاقب كالمشارك في العصيان الشخص الذي دعا إليه إما بخطب ألقيت بمحلات عمومية أو اجتماعات عمومية أو بمعلقات أو إعلانات أو مطبوعات. وإذا لم يقع العصيان بالفعل فالداعي له يعاقب بالسجن مدة عــام.

الفصل 121 مكرر (٤٠)يعاقب بالسجن من 16 يوما إلى عام وبخطية من 60 دينارا إلى 600 دينار من يتولى عمدا بيع أو توزيع أو نقل مؤلفات محجرة أو نشر أو ترويج مؤلفات محجرة تحت عنوان آخر. وتجري وزارة الداخلية الحجز الإداري على نسخ المؤلفات المحجّــرة وما نقل منها.

الفصل 121 ثالثا (٤١)يحجر توزيع المناشير والنشرات والكتابات الأجنبية المصدر أو غيرها التي من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة وكذلك بيعها وعرضها على العموم ومسكها بنية ترويجها أو بيعها أو عرضها لغرض دعائي. وكل مخالفة للتحجير المنصوص عليه بالفقرة السابقة يمكن أن يترتب عنه زيادة على الحجز في الحين عقاب بالسجن من 6 أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من 120 دينارا إلي 1200 دينار.

الفصل 122 يعاقب مرتكبو الجرائم الواقعة أثناء أو بمناسبة العصيان بالعقوبات المقررة لتلك الجرائم إذا كانت هاته العقوبات أشد من عقوبات العصيان.

الفصل 123 العقاب المحكوم به على مرتكب العصيان من المساجين يضاف للعقاب الواقع قضاؤه. وإذا كان المتعاطي بحالة إيقاف فالعقاب لأجل العصيان يضاف للعقوبة التي يحكم بها. وفي صورة الحكم بعدم المحاكمة أو بترك السبيل يقضي المتعاصي مدة عقابه لأجل التعاصي قبل السراح.

الفصل 124 يسوغ في كل الصور المقررة بهذا القسم الحكم بالعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5.
القسم الثاني في هضم حرمة الموظفين العموميين ومن شبه بهم ومقاومتهم بالعنف

الفصل 125 انتهاك حرمة الموظف العمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد في حال مباشرته لخدمته أو بمناسبة مباشرتها يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسمائة فرنك.

الفصل 126 إذا كان انتهاك الحرمة واقعا بالجلسة لموظف من النظام العدلي فالعقاب يكون بالسجن مدة عامين. "ويكون العقاب بالإعدام إذا وقع الاعتداء بالعنف باستعمال السلاح أو التهديد به ضد قاض بالجلسة" (٤٢)الفصل 127 كل إنسان يضرب موظفا أو شبهه حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها يعاقب ـ إذا كان الضرب خفيفا ومن النوع المقرر بالفصل 319 ـ بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثلاثمائة فرنك. وإذا كان العنف من النوع المقرر بالفصل 218 فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألف فرنك وفي هاته الصورة الأخيرة إذا كانت هناك سابقية قصد في ارتكاب العنف أو تسبب عن الضرر جروح أو مرض أو كان التعدي واقعا بالجلسة على موظف من النظام العدلي فالعقاب يكون بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ألفا فرنك وكل ما قرر لا يكون مانعا من العقوبات المقررة بالفصل 219 إن اقتضى الحال ذلك.

الفصل 128 كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو بالجرائد الإخبارية أو غير ذلك من الوسائل الموصلة للإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفه يعاقب إن لم يدل بما يثبت صحة ذلك بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسمائة فرنـك .

الفصل 129 هضم الاحترام الواقع لدى العموم بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك من الكيفيات للرايات التونسية أو الأجنبية يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عـام.

الفصل 130 يسوغ في كل الصور المقررة بهذا القسم الحكم بالعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5.
القسم الثالث في تشـارك المفسـدين

الفصل 131 (٤٣)كل عصابة تكونت لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الأملاك يعد جريمة ضد الأمن العام.

الفصل 132 (٤٤)يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من انخرط في عصابة أو شارك في وفاق من النوع المقرر بالفصل 131 من المجلة ومدة هاته العقوبة تكون اثني عشر عاما لرؤساء العصابات المذكورة وكذلك في صورة استخدام طفل أو عدة أطفال دون الثمانية عشر عاما في الأعمال المبينة بالفصل 131 من المجلة.

الفصل 133(٤٥)يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من الفصل المتقدم كل إنسان تعمد قصدا إعداد محل لاجتماع أعضاء عصابة مفسدين أو أعانهم بالمـال أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم الخبيثة أو أعطاهم محلا للسكنى أو للاختفاء. ومدة هذه العقوبات تكون اثني عشر عاما لرؤساء الشركة المذكورة.

الفصل 134 كل من ارتكب الجرائم المقررة بالفصلين المتقدمين يعفى من العقوبات المنصوص عليها إذا أخبر الهيئة الحاكمة القانونية بالوفاق الواقع أو بوجود الشركة وذلك قبل ابتداء كل محاكمة.

الفصل 135 يحكم في كل الصور المقررة بهذا القسم بالعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5.
القسم الرابع في تعطيل حرية الخدمة

الفصل 136 يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف فرنك كل من يرتكب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات منع فرد أو جمع من الخدمة أو يحاول إبطالها أو استمرار إبطالها.

الفصل 137 كل من يتعمد ـ بقصد التعدي على حرية الخدمةـ إفساد أو محاولة إفساد بضائع أو مواد أو ماكينات أو أسلاك ناقلة أو مولدة للقوة المحركة بدواليب الخدمة أو غير ذلك من الآلات والوسائل المعدة للصنع أو التنوير أو للنقل أو للاستقاء يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألف فرنك. ويسوغ الحكم بالعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5.
القسم الخامس في الاعتداء على التجارة والصناعة

الفصل 138 يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا فرنك مدير المعمل أو النائب أو المستخدم به الذي يفشي أسرار الصنع به أو يطلع الغير عليها. والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 139 (٤٦)جميع الذين يحدثون مباشرة أو بواسطة شخص أو يحاولون إحداث صعود أو هبوط صناعي في سعر مواد المعاش أو البضائع أو الأشياء العامة أو الخاصة وذلك إمّا بتعمّد إذاعة أمور باطلة ومشينة بين العموم أو عرض اقتراحات في السوق بقصد تشويش الأسعار أو بذل أكثر مما طلبه البائعون أنفسهم بوسائل أو طرق خادعة أو الذين بمباشرة أو محاولة مباشرة عمل في السوق بالاجتماع أو التحزب بقصد الحصول على ربح لا يكون نتيجة البذل والطلب الطبيعيين يعاقبون بالسجن من شهرين إلى سنتين وبخطية من 2000 فرنكات إلى مائة ألف فرنك وزيادة على ذلك يحكم على المجرمين بالإبعاد سنتين على الأقل وخمسة أعوام على الأكثر.

الفصل 140 (٤٧)يكون العقاب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من 5000 فرنكات إلى 150 ألف فرنك إذا كان الرفع أو التخفيض أو كانت محاولتهما في حبوب ودقيق ومواد معاشية ومشروبات ووقود وأسمدة تجارية ويمكن رفع مدة السجن إلى خمسة أعوام أو الخطية إلى 200 ألف فرنك إذا كانت مواد المعاش أو البضائع مما لم يعتد المخالف الاحتراف فيها ، وفي الصور المنصوص عليها بهذا الفصل يكون الإبعاد الذي يمكن الحكم به خمسة أعوام على الأقل وعشرة على الأكثر.

الفصل 141 (٤٨)للمحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصلين 139 و140 أن تحكم على المجرمين بسلبهم الحقوق السياسية والمدنية المبينة بالفصل الخامس من القانون الجنائي وزيادة على ذلك ورغم تطبيق الفصل 53 من القانون المذكور فإن المحكمة تأمر بنشر كامل الحكم أو ملخصه في الصحف التي تعينها وبتعليقه بالأماكن التي تقررها وخصوصا على أبواب مسكن ومخازن ومعامل المحكوم عليه ، كل ذلك على نفقة المحكوم عليه بشرط ألا تتجاوز حدود أقصى الخطية المستحقة وتحدد المحكمة اتساع الإعلان وتعيين الحروف المطبعية التي يلزم استعمالها لطبعه والمـدة التي ينبغي بقاء الإعلان معلقا فيها. وعند إزالة أو إخفاء أو تمزيق جملة أو بعض الإعلانات التي يقتضيها الحكم فإنه يقع تنفيذ تام وجديد لمضمون الحكم فيما يتعلق بالنشر وإذا كانت الإزالة الكلية أو الجزئية أو الإخفاء أو التمزيق واقعا من المحكوم عليه عمدا أو بإغراء منه أو بإذنه فإنها توجب عقابه بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية 100 فرنكات إلى 2000 فرنك وفي جميع الصور المنصوص عليهــا بالفصليــــــن 139 و140 لا يمكن رفع الأمر إلى المحكمة إلا عن طريق الإحالة التي تقع عليها طبق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 95 من قانون المرافعات الجنائية 6 وإذا اقتضى نظر الحاكم أثناء إجراء التحقيق تكليف خبير فإنه يضاف إلى الخبير الذي يختاره المتهم إذا طلب ذلك وإذا وقع خلاف بين الخبيرين يعين قاضي التحقيق خبيرا ثالثا ويكون قرار الإحالة مدعما بحيثيات في جميع الصـور.
القسم السادس في الإيهـام بجريمة

الفصل 142 (٤٩)الشخص الذي يعلم السلطة العمومية بمخالفة يعلم علم اليقين أنها لم توجد أو الذي ينشئ جنحة كاذبة تتعلق بمخالفة وهمية يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة والخطية من فرنكات 1000 إلى 12000 أو بإحدى العقوبتين فقط. يعاقب بالعقوبات نفسها الشخص الذي يصرح أمام السلطة العدلية أنه المرتكب لمخالفة لم يرتكبها حقيقة ولم يشارك في ارتكابها.


القسم السابع في الامتناع من إجابة الاستنجاد القانوني

الفصل 143 كل من يمتنع أو يتقاعس وهو قادر على مباشرة الخدمات أو الأعمال أو الإعانة التي دعي إليها في حال حوادث أو ازدحامات أو غرق أو طغيان المـاء أو حريق أو غير ذلك من الحوادث المفزعة وكذلك في صور السلب والنهب أو مفاجأة مجرم بصدد الفعل أو هيجان عمومي أو تنفيذ عدلي يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها مائتا فرنك.

الفصلان 144 و145 (٥٠) 7. القسم الثامن في الفرار من السجن وإخفاء مسجون

الفصل 146 كل موقوف يفر من محل إيقافه أو يستخلص نفسه من أيدي حارسيه بالعنف أو التهديد أو بكسر السجن يعاقب بالسجن مدة عام. والمحاولة موجبة للعقاب. وإذا وقع إرشاء الحارس أو محاولة إرشاء الحارس فالسجن مدة خمسة أعوام. «يعاقب بالسجن مدة عام كل سجين وقع نقله لمصلحة أو مستشفى وفر بأي وسيلة كانت أو حاول الفرار من المكان الواقع نقله إليه» (أضيفت بمقتضى الأمر المؤرخ في 20 ديسمبر 1945). ولا يعتبر للموقوف الفار في أي صورة كانت مدة إيقافه.

الفصل 147 (٥١) يزاد عام في مدة عقاب المحكوم عليه بالسجن لمـدة معينة الذي فر أو حاول الفرار. وتكون الزيادة بثلاثة أعوام إذا وقع عنف، أو كسر السجن، أو وفاق بين المساجين. وتكون الزيادة خمسة أعوام في صورة وقع إرشاء أو محاولة إرشاء حارس.

الفصل 148 الإنسان الذي في غير الصورة المقررة بالفصل 111 يوقع أو يسهل فرار مسجون يعاقب بالسجن مدة عام وإذا استعمل العنف أو التهديد أو أعطى أسلحة فمدة السجن تكون عامين وإذا وقع إرشاء حارس فالعمل يجري بالفصل 91.

الفصل 149 يعاقب بالسجن مدة عام الإنسان الذي لم يكن من والدي المسجون الفار من أي طبقة ولا من ذريته ولا زوجا ولا زوجة له ويخفيه أو يعين على إخفائه.


القسم التاسع في مخالفة منع الإقامة أو المراقبة الإدارية أو النفي

الفصل 150 يعاقب بالسجن مدة عام المحكوم عليه الذي يخالف منع الإقامة أو الذي جعل تحت المراقبة الإدارية ويرتكب مخالفة الواجبات التابعة لها.

الفصل 151 يستوجب العقاب بالسجن مدة ستة أشهر الإنسان الذي يتعمد إخفاء محل اختفاء المحكوم عليه الذي ارتكب مخالفة منع الإقامة أو الذي خلص نفسه من المراقبة الإدارية فيما عدا صور الاعتذار المقررة بالفصل 149 المتقدم.

الفصل 152 (٥٢)


القسم العاشر في كسر الأختام وإعدام آلات الاحتجاج

الفصل 153 يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام الإنسان الذي يتعمد كسر أو رفع العلامات الخارجية كخرق أو طوابع أو إعلانات أعدتها حكومة إدارية أو عدلية لمنع الدخول لمحلات أو رفع أشياء منقولة في صورة بحث عدلي أو تقييد مكاسب أو تأمين أو عقلة، وإذا كان الحارس نفسه هو الذي كسر أو حاول كسر الأختام أو شارك في كسرها فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفا فرنك.

الفصل 154 حراس الأختام الثابت عليهم الإهمال يعاقبون بالسجن مدة ستة أشهر . الفصل 155 في صورة اختلاس أو إعدام أو رفع أو تغيير آلات احتجاج أو مواد إجراء جنائي أو غير ذلك من الأوراق والدفاتر والعقود والأشياء الموضوعة بخزانة أو كتابة محكمة أو مستودعات عمومية أو مسلمة لأحد أعوان السلطة العمومية أو لمؤتمن عمومي بتلك الصفة فالعقوبات تكون لكتاب المحاكم العدلية والمكلفين بخزائن المكاتيب والعدول والأعوان وغيرهم من المؤتمنين الصادر منهم التغفل بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثلاثمائة فرنـك.

الفصل 156 (٥٣) يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يرتكب الاختلاس أو الرفع أو الإعدام أو التغيير المقرر جميعها بالفصل المتقـدم. ويكون العقاب بالسجن مدة اثني عشر عاما إذا كان مرتكب ذلك هو المؤتمن نفسه .

الفصل 157 (٥٤)يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما مقترف كسر الأختام أو الاختلاسات أو الرفع أو إعدام الأشياء إذا كان أحد هذه الأفعال واقعا مع التعدي بالعنف على الذوات بدون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المستوجبة من أجل قتل نفس أو ضرب أو سرقة أو غير ذلك من الجرائم.

الفصل 158 الإنسان الذي يتعمد إعدام أو إخفاء ما تثبت به الجريمة قبل وضع يد الحكومة عليه يعاقب بالسجن مدة عام .


القسم الحادي عشر في التلبس بالألقاب وحمل النياشين بدون وجه قانوني

الفصل 159 كل من يتزيا لدى العموم بلبس أي زي رسمي أو يحمل نيشانا بدون أن يكون له الحق في ذلك يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألف فرنك وبمثل ذلك يجري العمل في شأن كل من ينسب لنفسه لدى العموم أو بالكتايب الرسمية ألقابا أو نياشين.


القسم الثاني عشر في إفساد أو هدم هياكل أو أشياء

الفصل 160 كل إنسان يحرق أو يعدم بأي كيفية كانت دفاتر أو مسودات أو عقودا أصلية للحكومة العمومية على الإطلاق أو رسوما أو رقاعا أو حججا تجارية متضمنة أو موجبة لالتزام أو تفويت أو إجراء يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألف فرنك. والمحاولـة موجبة للعقـاب.

الفصل 161 كل من يعدم أو يهدم أو يفسد أو يعيب أو يشوه المباني أو الهياكل أو الأعلام أو غير ذلك من الأشياء الدينية يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسمائة فرنك . والمحاولـة تستوجب العقـاب.

الفصل 162 كل من يعدم أو يفسد أو يهدم أو يعيب أو يشوه بكيفية لا ينعدم أثرها الهياكل أو غير ذلك من الأشياء المعدة للمصلحة أو للزينة العامة أو شيدتها الحكومة العامة أو وقع تشييدها بإذن منها والمباني العتيقة والاسطوانات وأجزاء الأبنية المعدة لزينتها وهي منها وأنواع الجليز المعروف بالظفري والكتابات المنقوشة والأنقاش يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسمائة فرنك . والمحاولـة توجب العقـاب.

الفصل 163 تجري العقوبات المذكورة على من يهدم أو يعدم أشياء محفوظة بالمتاحف أو كتبا مطبوعة أو مكتوبة باليد محفوظة بخزائن عمومية أو هياكل دينية أو أوراقا أو وثائق أصولية من أي نوع كانت محفوظة بجمع عمومي أو بخزائن عمومية أو بمستودع إداري. والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 164 يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ألف فرنك الإنسان الذي فيما عدا الصورة المقررة بالفصل 137 من هذا القانون وبدون استعمال أدوات انفجارية يهدم كلا أو بعضا من أبنية أو سدود أو جسور أو قناطر أو طرق عامّة معتبرة بصفة كونها عامّة أو حواجز أو غير ذلك من المباني المعدّة لنجاة العموم من المهالك أو الآلات المعدّة للإنذار أو العلامات المعدّة للمصالح العمومية أو مجالب الماء أو الغاز أو الأسلاك الكهربائيّة أو غير ذلك من المصنوعات المعدّة للسقي أو للتنوير، أما مجرد تغيير شيء مما ذكر فالعقاب فيه يحط إلى نصفه. والمحاولة موجبة للعقاب.


القسم الثالث عشر في التعرض لمباشرة الأمور الدينيّة

الفصل 165 كل من يتعرض لمباشرة الأمور الدينية أو الاحتفالات الدينيّة أو يثير بها تشويشا يعاقب بالسجن مدّة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسمائة فرنك بدون أن يمنع ذلك من عقابه بعقوبات أشدّ مما ذكر لأجل هضم الجانب أو الضرب أو التهديد.

الفصل 166 يعاقب بالسجن مدّة ثلاثة أشهر الإنسان الذي لا سلطة قانونية له على غيره ويجبره بالعنف أو التهديد على مباشرة ديانة أو تركها.


القسم الرابع عشر في الجرائم المتعلقة بالقبور

الفصل 167 الإنسان الذي يهتك حرمة قبر يعاقب بالسجن مدّة عامين وبخطية قدرها مائتا فرنك.

الفصل 168 يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة فرنك الإنسان الذي يهدم أو يفسد أو يلوث هيكلا أقيم بمقبرة.

الفصل 169 الإنسان الذي يخرج جثة أو يرفعها أو ينقلها أو يحملها بعد استخراجها خلافا للقوانين يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتا فرنك.

الفصل 170 الإنسان الذي ينقل أو يواري خفية أو يخفي أو يتلف جثة بقصد إخفاء موت صاحبها يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثلاثمائة فرنك وإذا كانت الجثة لقتيل فالعقاب بالسجن يرفع إلى عامين بدون أن يمنع ذلك من تطبيق قواعد المشاركة.


القسم الخامس عشر في التّـــكـفّف

الفصل 171 يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الإنسان الذي يوهم بنفسه سقوطا بدنيا أو قروحا بقصد الحصول على الصدقة.

ويرفع العقاب إلى عام :

أولا : لمن يركن بالقصد المذكور للتهديد أو يدخل لمسكن بدون إذن صاحبه.

ثانيا : لمن يوجد متكففا وهو حامل لأسلحة أو آلات طبيعتها قاضية بالحصول على الوسائل الموصلة لارتكاب السرقات .

ثالثا : لمن يستخدم في التسول طفلا سنه أقل من ثمانية عشر عاما ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا تم الاستخدام في شكل جماعي منظم (٥٥) رابعا : لمن يتكفف وهو حامل شهادة مدلسة أو غير ذلك من الأوراق المدلسة المعدة للتعريف بالأشخاص .
القسم السادس عشر في الــــــزور

الفصل 172 (٥٦)يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه وكل عدل يرتكب في مباشرة وظيفه زورا من شأنه إحداث ضرر عام أو خاص وذلك في الصور التالية : ـ بصنع كل أو بعض كتب أو عقد مكذوب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك بوضع علامة طابع مدلس به أو إمضاء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم. ـ بصنع وثيقة مكذوبة أو تغيير متعمد للحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا أو غير مادي من وثيقة معلوماتية أو إلكترونية وميكروفيلم وميكروفيش ويكون موضوعه إثابت حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية.

الفصل 173 يعاقب بالعقوبات المذكورة الموظف العمومي أو شبهه أو العدل الذي عند تحريره لعقود وظيفته عمد إلى قلب مادتها أو موضوعها وذلك بكتابة اتفاقات غير التي ذكرها أو أملاها الجانبان أو بأن يذكر أمورا باطلة بصفة كونها صحيحة وأنها وقعت لديه أو أمورا معترفا بها والحال أنه لم يقع الاعتراف بها أو بتعمد عدم كتابة ما تلقاه من التصريحات .

الفصل 174 يعاقب بالعقوبات المذكورة الموظف العمومي أو شبهه أو العدل الذي يسلم في صورة قانونية نسخة من عقد موهوم لا وجود له أو نسخة مخالفة لأصلها خيانة منه .

الفصل 175 (٥٧)يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها ثلاثمائة دينار كل إنسان غير من ذكر ارتكب زورا بإحدى الوسائل المقررة بالفصل 172 من هذه المجلة .

الفصل 176 كل من يتعمد إبقاء رسم مدلس عنده يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام بمجرد إبقاء ما ذكر بيده .

الفصــل 177 كل من يتعمد استعمال زور يعاقب بالعقوبات المقررة للزور بحسب الفروق المبينة بالفصول المتقدمة .

الفصل 178 يتحتم في كل الصور المقررة بهذا القسم الحكم بالعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5 .
القسم السابع عشر في تقليد طابع أو استعماله باطلا

الفصل 179 (٥٨)يعاقب بالسجن بقية العمر كل من يقلد طابعا للسلط العمومية أو يقلد أو يدلس رقاعا مالية أو غيرها من الرقاع التي وضعتها الخزينة المالية أو الصناديق العمومية. وبمثل ذلك يعاقب كل من يتعمد استعمال طابع السلط العمومية أو الرقاع المالية المدلسة أو إدخالها للتراب التونسي . ويتحتم زيادة على ما ذكر الحكم عليه بكل أو بعض العقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5.

الفصل 180 كل من قلد طابعا أو تنابر أو علامات حكومة عمومية وكل من قلد طوابع أو تنابر أو علامات معدة لأن توضع باسم الدولة أو إدارة بلدية أو إدارة عمومية على المواد الغذائية أو البضائع على اختلاف أنواعها أو تعمد استعمال طوابع أو تنابر أو علامات مدلسة يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام.

الفصل 181 يعاقب بالسجــن مـدة خمسـة أعـوام وبخطيـة قـدرها ألفا فرنك ما يأتي ذكره : أولا : من يقلد التنابر غير القارة أو غيرها من التنابر المستعملة لاستخلاص الضـرائب الدولية والطوابع الخاصة بالغـابــات. ثانيا : الذي أزال من تلك التنابر بقصد إعادة استعمالها من جديد علامة إبطالها . ثالثا : الإنسان الذي يستعمل الطوابع الخاصة بالغابات والتنابر المقلدة أو تنابر سبق استعمالها. إما في ما يخص العلامات المعدة لطبع مواد الذهب والفضة فإنه لم يقع تغيير شيء من الأوامر المتعلقة بذلك.

الفصل 182 (٥٩)يعاقب بالسجن مــدة ستة أعــوام الإنسان الــذي ـ بعد حصوله على طوابع السلط العمومية أو التنابر أو العلامات الحقيقية المعدة لما ذكر بالفصول المتقدمة ـ يستعملها أو يحاول استعمالها فيما هو مضر بحقوق أو مصالح الغير. ويكون العقاب بالسجن مدة عامين إذا كانت الطوابع المذكورة غير تابعة للسلط العمومية .

الفصل 183 يستوجب السجن مدة ثلاثة أعوام وخطية قدرها ألفا فرنك من يتعمد صنع أو تحضير آلات أو أي مواد كانت معدة لتقليد أو تغيير الوثائق أو الطوابع أو التنابر أو العلامات وكذلك من يكون عنده ما ذكر بقصد استعمالها لذلك التقليد أو التغيير.

الفصل 184 للحاكم في كل الصور المقررة بالفصول 180 إلى 183 بدخول الغاية الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5 .
القسم الثامن عشر في تدليس وتغيير السكـة

الفصل 185 (٦٠)يعاقب بالسجن بقية العمر كل من يدلس أو يغير العملة الورقية الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية أو يشارك في وضع أو عرض تلك العملة المدلسة أو المغيرة أو في إدخالها إلى التراب التونسي.

الفصل 186 (٦١)يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما كل من يدلس أو يغير العملة المعدنية الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية أو المقبولة بالصناديق العمومية أو يشارك في وضع أو عرض تلك العملة المدلسة أو المغيرة أو في إدخالها إلى التراب التونسي .

الفصل 187 (٦٢) يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما كل من يدلس أو يغير العملات الأجنبية أو يشارك في وضع أو عرض أو إدخال عملات أجنبية مدلسة أو مغيرة.

الفصل 188 (٦٣)يعاقب بالسجن بقية العمر الأشخاص الذين يقلدون أو يدلسون رقاع البنوك الرائجة بالجمهورية التونسية أو الذين يستعملون تلك الرقاع المدلسة أو المفتعلة أو الذين يدخلونها إلى التراب التونسي.

الفصل 189 يتحتم العمل في الصور المقررة بالفصول من 185 إلى 188 بدخول الغـايـة بالعقوبـات التكميلية المقررة بالفصـل 5.

الفصل 190 يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام الإنسان الذي يلون السكة الرائجة قانونا بالتراب التونسي أو المسكوكات الأجنبية بقصد الغش في نوع المعدن أو الذي يضعها أو يدخلها بالتراب التونسي . ويعاقب بمثل ذلك الإنسان الذي يشارك في وضع أو إدخال المسكوكات الملونة .

الفصل 191 الفصول المتقدمة لا تنطبق على من يقبض بصفة كونها جيدة قطعا من السكة المدلسة أو المغيرة أو الملونة ويرجعها بالدفع للتداول بين الناس لكن الإنسان الذي يستعمل تلك القطع بعد أن اختبر عيوبها بنفسه أو بواسطة يعاقب بخطية قدرها يساوي ست مرات قدر مجموع القطع التي أرجعها للتداول بين الناس.

الفصل 192 يعفى من العقوبات الأشخاص المرتكبون للجرائم المقررة بالفصول من 185 إلى 188 بدخول الغاية الذين قبل إتمام تلك الجرائم وقبل كل المحاكمات عرفوا بها وبفاعلها الحكومة أو الذين ولو بعد ابتداء المحاكمات أوقعوا القبض على المجرمين الأخيرين لكن يمكن الحكم عليهم بمنع الإقامة أو بجعلهم تحت المراقبة الإدارية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com/profile.forum?mode=editprofile
maitre helmi
مشرف
مشرف
maitre helmi


عدد الرسائل : 241
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 10/09/2009

قانون جزائي خاص - جرائم النظام العام Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون جزائي خاص - جرائم النظام العام   قانون جزائي خاص - جرائم النظام العام I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 31, 2009 2:33 am

3 /

القسم التاسع عشر في افتعال واستعمال رخص السفر المدلسة وغيرها من المكاتيب :

الفصل 193 (٦٤) يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام زيادة على التتبعات التي يقع إجراؤها عند الاقتضاء لأجل جناية الزور كل من تعمد انتحال اسم الغير لنفسه في أحوال سببت أو كان من الممكن أن تسبب في ترسيم حكم بالعقاب بصحائف السوابق العدلية لهذا الغير ويعاقب بنفس تلك العقوبة من تعمد التسبب بإعلامات مزورة تتعلق بمتهم من حيث حالته المدنية في ترسيم حكم بالعقاب بصحائف سوابق عدلية تخص غير هذا المتهم. ويعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام : أولا ـ كل من يصطنع جواز سفر للخارج أو رخصة جولان بداخل المملكة أو مضمونا من صحائف السوابق العدلية أو رخصة في حمل السلاح أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات المعطاة من السلط الإدارية، ثانيا ـ كل من يفتعل تدليسا منه واحدة من تلك الأوراق التي هي صحيحة الأصل، ثالثا ـ كل من يستعمل تلك الأوراق المصطنعة أو المفتعلة.

الفصل 194 (٦٥) يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام : أولا ـ كل من انتحل لنفسه اسما مختلفا سعيا وراء الإحراز على إحدى الحجج المذكورة بالفصل المتقدم أو شارك في تسليمها باسم مختلق، ثانيا ـ كل من استعمل أو حاول أن يستعمل واحدة من تلك الحجج وهي لغيره، ثالثا ـ كل من انتحل لنفسه اسما مختلقا في ظروف دعت أو كان من الممكن أن تدعو لتقييده بقلم قيس الآدميين باسم غير اسمه.

الفصل 195 (٦٦)يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها خمسمائة فرنك الموظف العمومي الذي يسلم رخصة سفر للخارج أو رخصة تجول بداخل المملكة أو رخصة في حمل السلاح أو غير ذلك من الرخص والشهادات لإنسان لا معرفة له به وبدون أن يسعى في التعرف به بواسطة شاهدين معروفين عنده. وإذا كان الموظف عالما بإيهام الاسم فالعقاب يكون بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ألف فرنك.

الفصل 196 الإنسان الذي بقصد التخلص من أي خدمة عمومية كانت أو لتخليص غيره منها أو بقصد الحصول على إعانات أو غير ذلك من الفوائد يفتعل باسم طبيب أو جراح شهادة مدلسة بالسقوط أو بالمرض يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام.

الفصل 197 (٦٧)يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص يمارس مهنة طبية أو شبه طبية يدلي على سبيل المجاملة بشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة تتعلق بصحة شخص أو يخفي أو يشهد زورا بوجود مرض أو عجز أو حمل غير حقيقي أو يذكر معلومات كاذبة حول مصدر مرض أو عجز أو سبب موت. ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام والخطية إلى خمسة آلاف دينار إذا طلب أو قبل الشخص في إطار ممارسة المهنة الطبية أو شبه الطبية لنفسه أو لغيره مباشرة أو بواسطة مبذولات أو وعود أو عطايا أو هدايا أو منافع مقابل إقامة شهادة تتضمن وقائع مادية غير صحيحة.

الفصل 198 يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر صاحب الخان أو الفندق أو الذي يسكن الناس عنده ويتعمد التقييد بدفتره للناس الساكنين عنده بأسماء مزورة أو موهومة8 .

الفصل 199 الإنسان الذي يفتعل باسم موظف شهادة في حسن السيرة أو في الاحتجاج أو غير ذلك من المكاتيب التي من شأنها استجلاب رأفة الدولة أو أفراد الناس أو الحصول على الاستخدام أو الإعانة المالية أو على ما فيه فائدة يعاقب بالسجن مدة عامين والعقاب المذكور ينطبق : أولا ـ على من يتعمد استعمال شهادة مدلسة، ثانيا ـ على من يدلس شهادة من هذا النوع أصلها صحيح. وإذا كان افتعال الشهادة باسم مجرد فرد من أفراد الناس فالافتعال أو الاستعمال يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ستة أشهر. يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من فرنكات 20.000 إلى فرنكات 200.000 أو بإحدى العقوبتين فقط بقطع النظر على تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص القانونية الخاصة عند الاقتضاء : أولا ـ كل من يتعمد قصد إقامة شهادة أو صك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية. ثانيا ـ كل من يدلس أو يغير بأي كيفية كانت شهادة أو صكا في أصله صادقا وحقيقيا . ثالثا ـ «كل من يستعمل عمدا شهادة أو صكا غير حقيقي أو مدلسا» (٦٨)

الفصل 199 مكرر (٦٩) يعاقب بالسجن من شهرين إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ينفذ أو يبقى بصفة غير شرعية بكامل أو بجزء من نظام البرمجيات والبيانات المعلوماتية. وترفع العقوبة إلى عامين سجنا والخطية إلى ألفي دينار إذا نتج عن ذلك ولو عن غير قصد إفساد أو تدمير البيانات الموجودة بالنظام المذكور. ويعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يتعمد إفساد أو تدمير سير نظام معالجة معلوماتية. ويعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يدخل بصفة غير شرعية بيانات بنظام معالجة معلوماتية من شأنها إفساد البيانات التي يحتوي عليها البرنامج أو طريقة تحليلها أو تحويلها. وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الفعلة المذكورة من طرف شخص بمناسبة مباشرته لنشاطه المهني. والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 199 ثالثا(٧٠)يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار كل من يدخل تغييرا بأي شكل كان على محتوى وثائق معلوماتية أو إلكترونية أصلها صحيح شريطة حصول ضرر للغير. ويعاقب بنفس العقوبات كل من يمسك أو يستعمل عن قصد الوثائق المذكورة. ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الأفعال المذكورة من موظف عمومي أو شبهه. والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 200 للحاكم في كل الصور المقررة بالقسم المتقدم عدا ما بالفقرة الأولى من الفصل 195 الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5.
الحواشي والهوامش

1. ^ (نقح بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957).
2. ^ (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957).
3. ^ (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957).
4. ^ (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957).
5. ^ (نقح بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957).
6. ^ (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957).
7. ^ (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957).
8. ^ (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957).
9. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989)
10. ^ (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957).
11. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989)
12. ^ (ألغيا بالأمر المــــؤرخ في 31 ماي 1956).
13. ^ (نقح بالأمر المؤرخ في 31 ماي 1956)
14. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
15. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
16. ^ (ألغي بالأمر المؤرخ في 12 جانفي 1956).
17. ^ (نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998).
18. ^ (نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998).
19. ^ (نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998).
20. ^ (نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998).
21. ^ (نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998)
22. ^ (أضيف بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998).
23. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
24. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
25. ^ (نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998).
26. ^ (نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998).
27. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
28. ^ (نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985).
29. ^ (نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985).
30. ^ (أضيف بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998).
31. ^ (أضيف بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998).
32. ^ (نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985).
33. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
34. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
35. ^ (أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999).
36. ^ أضيفت هذه الفقرة بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 جانفي 1956).
37. ^ (نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998).
38. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989)
39. ^ (نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
40. ^ (أضيف بالقانون عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 والمتعلق بتنقيح مجلة الصحافة)
41. ^ (أضيف بالقانون عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 والمتعلق بتنقيح مجلة الصحافة)
42. ^ (أضيفت بالقانون عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 7 مارس 1985).
43. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
44. ^ (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9نوفمبر 1995).
45. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
46. ^ (نقح بالأمر المؤرخ في 18 فيفري 1927).
47. ^ (نقح بالأمر المؤرخ في 18 فيفري 1927).
48. ^ (نقح بالأمر المؤرخ في 18 فيفري 1927).
49. ^ (نقح بالأمر المؤرخ في 19 جويلية 1942).
50. ^ (ألغيا بالأمر المؤرخ في 30 ديسمبر 1921)
51. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
52. ^ (ألغي بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964).
53. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
54. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
55. ^ (نقحت بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995).
56. ^ (نقح بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999).
57. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
58. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
59. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
60. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
61. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
62. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
63. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
64. ^ (نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923).
65. ^ (نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923).
66. ^ (نقح بالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947).
67. ^ (نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998).
68. ^ (أضيفت بالأمر المؤرخ في 6 جانفي 1949).
69. ^ (أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أوت 1999).
70. ^ (أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.forumarabia.com/profile.forum?mode=editprofile
 
قانون جزائي خاص - جرائم النظام العام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون الجزائي
 :: قسم الجزائي العام
-
انتقل الى: