قانون عدد 78 لسنة 1991 مؤرخ في 2 اوت 1991 يتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات المكتسبة من طرف الدولة والخاضعة للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية بتاريخ 23 فيفري 1984 و 4 ماي 1989 المصادق عليها على التوالي بمقتضى القانون عدد 2 لسنة 1985 المؤرخ في 19 فيفري 1985 والقانون عدد 76 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989 .
الفصل الاول: - تنطبق احكام هذا القانون على المحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري او المعدة للسكنى وذات الصبغة الاجتماعية، كما عرفها ملحق الاتفاقية المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية بتاريخ 23 فيفري 1984 والمصادق عيها بمقتضى القانون عدد 2 لسنة 1985 المؤرخ في 19 فيفري 1985، والتي اصبحت على ملك الدولة التونسية ممثلة في الشركة القومية العقارية للبلاد التونسية بمقتضى هذه الاتفاقية والاتفاقيتين الخاصتين بالاملاك الكائنة بولاية بنزرت وبباقي ولايات الجمهورية والمؤرختين في 23 فيفري 1984 و4 ماي 1989.
الفصل 2: - تنسحب على المتسوغين او الشاغلين عن حسن نية للمحلات ذات الاستعمال المهني المذكورة بالفصل الاول من هذا القانون، الاحكام الخاصة بحق البقاء الواردة بالمرسوم عدد 13 لسنة 1981 المؤرخ في 1 سبتمبر 1981.
وتنسحب علي المتسوغين او الشاغلين عن حسن نية لجميع المحلات المذكورة بالفصل الاول من هذا القانون الاحكام الخاصة بحق الاولوية في الشراء المنصوص عليه بالقانون عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 7 جوان 1978 والمتلعق بمنح حق الاولوية للمتسوغين في الشراء والقانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27 جوان 1983 والمتعلق بالعقارات التي هي على ملك اجانب والمبنية او المكتسبة قبل سنة 1956.
ويمارس المعنيون حق الاولوية في الشراء وذلك بصرف النظر عن احكام الفقرة 2 من الفصل 3 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 7 جوان 1978.
الفصل 3:- يفقد المتسوغون او الشاغلون عن حسن نية للمحلات المشار اليها اعلاه حقهم في البقاء وفي اولوية الشراء وذلك في الحالات التالية:
- عدم تقديمهم ملفا يشتمل على كل الوثائق التي يضبطها قرار من وزير التجيهز والاسكان وذلك في اجل ثلاثة اشهر من تاريخ عرض البيع من طرف الشركة القومية العقارية للبلاد التونسية بواسطة عدل منفذ.
ب - عدم ارجاعهم عقد البيع ممضى ومعرفا بالامضاء ومسجلا الى الشركة القومية العقارية للبلاد التونسية وعدم دفعهم ثمن الشراء وذلك في اجل تسعة اشهر من تاريخ اتصالهم بالعقد بواسطة عدل منفذ.
تضبط طرق دفع الثمن بامر.
ج- إذا كانوا مالكين لمحلات سكنى في دائرة لا يتعدى شعاعها ثلاثين كيلو مترا حول المحلات التي يشغلونها .
غير انه يحق، في الحالة الاخيرة للمتسوغين او الشاغلين عن حسن نية شراء هذه العقارات بالثمن المتعامل به في العمليات العقارية العادية بعد اختبار تجرية المصالح المعنية بالوزارة المكلفة باملاك الدولة وذلك في اجل تسعة اشهر ابتداء من تاريخ عرض الثمن عليهم بواسطة عدل منفذ.