منتدى القانون والقضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية" I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:36 pm من طرف manoura

» الطبيعة القانونية للبطاقة الرمادية
قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية" I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2018 12:28 pm من طرف manoura

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية" I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية" I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية" I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية" I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية" I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية" I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية" I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abelguith
مشرف
مشرف
abelguith


عدد الرسائل : 39
تاريخ التسجيل : 26/02/2008

قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية" Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية"   قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية" I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 27, 2008 1:27 am

العنوان الأول: في المساهمة العامة
الباب الأول: في مفهوم المساهمة العامة
الفصل الأول : تعتبر شركات مساهمة عامة أو مؤسسات ذات مساهمة عامة :
1 - الشركات التي تنص نظمها الاساسية على ذلك
2 - الشركات التي تكون أوراقها المالية مدرجة بالبورصة
3 - البنوك وشركات التأمين مهما كان عدد مساهميها
4 - الشركات التي يبلغ عدد مساهميها مائة مساهم فأكثر
5 - مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية
6 - الشركات والمؤسسات من غير مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي تلجأ قصد توظيف أوراقها المالية إلى وسطاء أو إلى أية وسيلة إشهارية أو إلى السعي المصفقي.
ويعتبر سعيا مصفقيا على معنى هذا القانون، نشاط الشخص الذي يتردد بصفة معتادة على مقر إقامة الأفراد أو على مواقع عملهم أو في الأماكن العامة، ليعرض عليهم اكتتاب أوراق مالية أو اقتناءها.
كان يعد سعيا مصفقا، توجيه الرسائل والمطويات أو أية وثائق أخرى عندما يكون هذا التوجيه بصفة معتادة لغاية عرض اكتتاب أوراق مالية أو اقتنائها.
الباب الثاني: في نشر المعلومات للعموم
الفصل 2: - مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالبيانات الواجب نشرها والواردة بالتشريع الجاري به العمل، على كل شركة او مؤسسة تطرح اوراقا او ادوات مالية للمساهمة العامة، ان تنشر مسبقا وفي كل مرة، نشرة اصدار ترمي الى مد العموم بمعلومات تتعلق بالخصوص بتنطيم الشركة او المؤسسة وبوضعيتها المالية وبتطور نشاطها الى جانب خاصيات الورقة او الادارة المالية المصدرة وموضوعها.
يقع اعداد نشرة الاصدار حسب نماذج تحددها هيئة السوق المشار اليها بالفصل 23 من هذا القانون.
ويقدم مشروع نشرة الاصدار الى هيئة السوق المالية لطلب التاشير عليه ويمكن لهيئة السوق المالية ان تحدد عند الاقتضاء التنصيصات الواجب تنقيحها والمعلومات التكميلية الواجب اضافتها. كما يمكن لها ان اقتضت الحاجة، طلب أي توضيح أو تعليل للمعلومات الواردة. وإذا امتنعت الشركة عن الاستجابة لهذا الطلب ترفض التأشيرة.
تسلم نشرة الاصدار أو ترسل وجوبا الى كل شخص يعرض عليه الاكتتاب . ويتحتم ايداعها بالمقر الرئيسي للشركة ولدى كل الوسطاء المكلفين بتلقي الاكتتابات.
ويستوجب من الشركات والمؤسسات المصدرة في حالة ادراج اوراقها المالية بالبورصة ومن الاشخاص المعنيين بالعروض العمومية مثلما يتم التحديد شروطها بالترتيب العام للبورصة المشار اليها بالفصل 29 من هذا القانون اعداد ونشر نشرات ادراج او نشرات عروض وذلك بالشروط المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل.
ولا تخضع الدولة و الجماعات العمومية المحلية الى الاجراءات الواردة بهذا الفصل.
الفصل 3: مع مراعاة الاحكام المتعلقة بمؤسسات التوظيف الجماعي، على شركات المساهمة العامة ان تودع لدى هيئة السوق المالية بورصة الاوراق المالية بتونس المشار اليها بالفصل 63 من هذا القانون او ان ترسل اليهما، وذلك ابتداء من تاريخ الدعوة الى انعقاد الجلسة العامة العادية:
- جدول الاعمال ومشروع اللوائح المقترحين من طرف مجلس الادارة
- الوثائق المنصوص عليها بالفصل 85 من المجلة التجارية
وعلى الشركات المذكورة ان تودع لدى هيئة السوق المالية وبورصة الاوراق المالية بتونس او ان ترسل اليهما في اجل اقصاه اربعة ايام عمل من تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية، اللوائح المعتمدة والقوائم المالية التي وقعت المصادقة عليها وتقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين وحسب الحالة، قائمة حاملي شهادات حقوق الاقتراع وقائمة حاملي الرقاع القابلة للتحويل مع الاشارة الى حقوق الاقتراع المكتسبة او القابلة للاكتساب والراجعة لكل حامل سندات.
على شركات المساهمة العامة، مع مراعاة احكام الفصل 21 من هذا القانون، ان تنشر على اعمدة صحيفة يومية صادرة بتونس العاصمة في اجل اقصاه شهر من تاريخ اعتمادها، القوائم المالية التاليفية مصحوبة بقرار مراقب الحسابات المشار اليه بالفصل 83 مكرر من المجلة التجارية.
كما يجب على شركات المساهمة العامة وبمجرد دعوة الجلسةالعامة غير العادية للانعقاد ان تودع لدى هيئة السوق المالية وبورصة الاوراق المالية بتونس او ان ترسل اليهما:
- جدول الاعمال و مشروع اللوائح
- الوثائق الموضوعة على ذمة المساهمين كمستندات اللوائح المقترحة.
وتبلغ اللوائح المعتمدة الى هيئة السوق المالية و بورصة الاوراق الالية بتونس فور المصادقة عليها من طرف الجلسة العامة غير العادية .
الفصل 4: - مع مراعاة ما جاءت به الاحكام المتعلقة بمؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية، على شركات المساهمة العامة ان تمد هيئة السوق المالية وبورصة الاوراق المالية بتونس ، وذلك بغية توفير المعلومات للعموم بصفة متواصلة، بكل البيانات والوثائق اللازمة لتداول اوراقها المالية او لتحديد قيمتها وذلك طبقا للشروط التي يحددها الترتيب العام للبورصة.
وبطلب من هيئة السوق المالية يتعين على الشركات المذكورة القيام بتعميم هذه المعلومات او اية شروح اضافية تطلبها هيئة السوق المالية وذلك بواسطة بلاغات تصدرها.
الباب الثالث: في العروض العمومية وفي اقتناء كتل الاوراق المالية
الفصل 5: - يعد عرضا عموميا، العرض الصادر عن شخص طبيعي أو معنوي لشراء كتلة من الأوراق المالية مصدرة من قبل شركات المساهمة العامة او استبدالها او بيعها او سحبها بشروط انجاز وشروط سعر تختلف عن شروط السوق.
الفصل 6: - على كل شخص ان مجموعة محددة من الاشخاص يصدر عنهم عرض شراء كتلة من الاوراق المالية تمكن من الحصول على اغلبية حقوق الاقتراع ويشار اليها بكتلة النفوذ في شركة مساهمة عامة، ان يتقدموا بمطلب في الغرض يوجه الى هيئة السوق المالية التي تبت فيه وتشير على الطالب اذا ما كان عليه التقدم بعرض عمومي للشراء او الالتزام بضمان دفع السعر المسجل بالبورصة.
الفصل 7: - اذا توصل شخص بمفرده او بالتحالف الى اكتساب عدد من الاوراق المالية يمكنه من الحصول على اغلبية حقوق الاقتراع في شركة مساهمة عامة، يمكن لهيئة السوق المالية ان تامره اما بالقيام بعرض عمومي للشراء واما بالالتزام بضمان دفع السعر المسجل بالبورصة طبقا للشروط المحددة بالترتيب العام للبورصة.
الباب الرابع: في تجاوز عتبات المساهمة وفي التحالف
الفصل 8: - على كل شخص طبيعي او معنوي توصل بمفرده او بالتحالف الى اكتساب اكثر من واحد من عشرين، او اكثر من عشر او من خمس او من ثلث او من نصف او من ثلثي راس مال شركة مساهمة عامة، وذلك بصفة مباشرة او غير مباشرة، ان يصرح في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ تجاوزه لعتبات المساهمة المنصوص عليها، الى الشركة المعنية والى هيئة السوق المالية والى بورصة الاوراق المالية بتونس، بالعدد الجملي للاسهم وحقوق الاقتراع التي يمتلكها في تلك الشركة.
ويستوجب هذا التصريح ايضا لدى نفس الجهات وفي نفس الاجل عندما تنزل نسبة المساهمة في راس المال او حقوق الاقتراع تحت العتبات المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل.
وبالنسبة للصناديق المشتركة للتوظيف في الاوراق المالية يقوم الوكيل بالتصريح المشار اليه.
الفصل 9: - لتحديد عتبات المساهمة المشار اليها بالفصل 8 من هذا القانون تؤخذ بعين الاعتبار، الاعتبار، اضافة الى الاسهم وحقوق الاقتراع التي يملكها الشخص الملزم بالتصريح :
1 - الاسهم او حقوق الاقتراع التي يحملها اشخاص اخرون لحساب الشخص الملزم بالتصريح
2 - الاسهم وحقوق الاقتراع المملوكة من طرف الشركات التابعة له.
3 - الاسهم وحقوق الاقتراع المملوكة من طرف الغير المتحالف مع الشخص الملزم بالتصريح.
4 - الاسهم وحقوق الاقتراع التي يحق للشخص الملزم بالتصريح او الاشخاص المشار اليهم في الفقرات الفرعية من 1 الى 3، اكتسابها بمجرد مبادرة منه بناءا على اتفاق سابق.
وبالنسبة للصناديق المشتركة للتوظيف في الاوراق المالية تحدد عتبات المساهمة باعتبار مجموع الاسهم المملوكة في راس مال نفس الشركة من قبل كافة الصناديق التي يديرها وكيل واحد.
الفصل 10: - يعد تحالف كل اتفاق بين اشخاص طبيعيين او معنويين تم بغرض اكتساب حقوق اقتراع او ممارستها او احالتها، من اجل وضع سياسة موحدة واتباعها تجاه شركة مساهمة عامة.
ويفترض وجود هذا التحالف قانونا:
1 - بين شركة ورئيس مجلس ادارتها وبينها وبين مديريها العامين، وبينها وبين وكلائها وبينها وبين قرناء كل هؤلاء واصولهم وفروعهم الى غاية الدرجة الاولى.
2 - بين شركة قابضة والشركات التابعة لها وبين مسيري كل واحدة منها.
3 - بين الشركات التابعة لنفس الشخص أو نفس الاشخاص.
وتعتبر شركة قابضة لشركة أخرى تابعة لها على معنى هذا القانون عندما تكون :
- مالكة بصفة مباشرة او غير مباشرة لاكثر من 50% من حقوق الاقتراع في الجلسات العامة لهذه الشركة.
- او متمتعة باغلبية الاقتراع بمفردها في هذه الشركة بمقتضى اتفاق مبرم مع مساهمين اخرين وذلك بدون اعتبار البطلان المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 94 من المجلة التجارية.
- او متحكمة فعليا في اخذ القرارات اثناء الجلسات العامة لهذه الشركات بمقتضى حقوق الاقتراع التي تتمتع بها.
الفصل 11: - لغرض احتساب مختلف عتبات المساهمة، على كل شركة مساهمة عامة ان تعلم مساهميها وهيئة السوق المالية بالعدد الجملي لحقوق الاقتراع الموجودة عند التئام كل جلسة عامة وذلك في اجل اقصاه 15 يوما من تاريخ انعقادها واذا ما حصل تغيير في عدد حقوق الاقتراع بين جلستين عامتين بنسبة مائوية تحددها هيئة السوق المالية بالنظر الى العدد المصرح به سابقا،فانه على الشركة ان تخبر مساهميها وهيئة السوق المالية بالعدد الجديد الذي يجب اخذه بعين الاعتبار اذا حصل لها علم ذلك.
الفصل 12: - على الشخص الملزم بالتصريح ان يبين ما يلي:
1 - عدد الاسهم وحقوق الاقتراع التي كان يملكها بصفة مباشرة او غير مباشرة، قبل تجاوزه العتبات المشار اليها.
2 - عدد الاوراق المالية التي تمكنه لاحقا من المساهمة في رأس المال وكذلك حقوق الاقتراع التابعة لها.
3 - الاسهم وحقوق الاقتراع التي وقع اقتناؤها تجاوزا لعتبات المساهمة المنصوص عليها بهذا القانون.
4 - الاهداف التي ينوي تحقيقها خلال الاثنى عشر شهرا الموالية وبالخصوص ما اذا كان ينوي مواصلة اقتناء اسهم وحقوق اقتراع جديدة او التوقف عن ذلك او اكتساب النفوذ في الشركة او طلب عضوية مجلس ادارتها.
5 - توضيح ما اذا كان يتصرف بمفرده او بالتحالف مع شخص اخر او اشخاص اخرين.
الفصل 13: - تتولى بورصة الاوراق المالية بتونس نشر محتوى التصريح المشار اليه بالفصل السابق داخل اسواقها. وتتولى الشركة المصدرة للاسهم اعلام بقية المساهمين بمحتوى التصريح خلال اقرب جلسة عامة مع ادراجه بجدول الاعمال ضمن بند مستقل.
الفصل 14: - يخول اكتساب نسبة واحد من عشرين من راس المال او من حقوق الاقتراع لصاحبه طلب ادراج مشروع لوائح بجدول اعمال الجلسات العامة للشركة.
الفصل 15: - تحرم الاوراق المالية المكتسبة تجاوزا للعتبات المبينة بهذا القانون التي لم يقع التصريح بها بصفة قانونية طبقا للشروط الواردة بالفصول السابقة، من حق الاقتراع في الجلسات العامة للمساهمين التي تنعقد خلال فترة الثلاث سنوات الموالية لتاريخ تصحيح الوضع من طرف المعني بالامر تلقائيا او على اثر الزامه من طرف هيئة السوق المالية بعد معاينة التجاوز المذكور.
الفصل 16: - لا يخضع المساهمون في شركات الاستثمار ذات راس المال المتغير للاحكام الواردة بهذا الباب.
الباب الخامس : أحكام مشتركة اخرى لشركات المساهمة العامة
الفصل 17: - مع مراعاة الاحكام الخاصة بشركات الاستثمار ذات راس المال المتغير يقع دفع حصص الارباح المقرر توزيعها من قبل الجلسة العامة العادية لشركات المساهمة العامة خلال اجل اقصاه ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ قرار الجلسة العامة.
الفصل 18: - يمكن لشركات المساهمة العامة، في صورة عدم استجابةالمساهمين لطلب دفع راس المال غيرالمدفوع، وبعد استيفاء الاجراءات القانونية والترتيبية وتلك المنصوص عليها بالنظام الاساسي للشركة، استخلاص الاموال المستحقة، عن طريق بيع الاسهم غير المدفوعة بالكامل الراجعة للمساهم المتقاعس ولو بناء على نسخ منها وذلك دون اللجوء الى التقاضي، ويتم البيع بالبورصة تحت مسؤولية المساهم المتقاعس وعلى عهدته.
وعلى الشركة التي تلجأ الى هذا الاجراء ان تثبت ان الدعوة لدفع راس المال المتبقي او لدفع جزء منه قد تمت بصفة صريحة وبدون لبس، وان المساهم لم يستجب لهذه الدعوة.
ويقع اعلام المساهمين بالدعوة لدفع بقية راس المال غير المدفوع او الجزء منه عن طريق الصحافة او اية وسائل اخرى.
ولا يعد المساهم غير مستجيب لطلب دفع راس المال غير المدفوع الا بعد انقضاء الاجل المحدد له برسالة انذار مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
لا يمكن معارضة مشتري الاسهم غير المدفوعة بالكامل بالبورصة استنادا الى احكام هذا الفصل ببنود حق الافضلية والمصادقة المنصوص عليها بالنظم الاساسية لشركات المساهمة العامة.
الباب السادس: الاحكام الخاصة بالشركات المدرجة أوراقها بالبورصة
الفصل 19: - يخول للشركات التي تكون اسهمها مدرجة بالبورصة شراء الاسهم التي تصدرها وذلك بغية تعديل اسعارها في السوق.
ولهذا الغرض ترخص الجلسة العامة العادية بصفة صريحة للشركة في شراء اسهمها واعادة بيعها بالبورصة وتضبط لها بالخصوص السعر الاقصى لشراء الاسهم والسعر الادنى لاعادة بيعها في السوق والعدد الاقصى للاسهم التي يسمح بشرائها والفترة التي يجب ان يتم خلالها الشراء.
ولا يمكن لهذا الترخيص ان يعطى لمدة تزيد عن السنة، كما لا يمكن للشركة امتلاك اكثر من 10% من مجموع الاسهم المروجة.
ويجب ان تكون الاسهم المقتناة مدفوعة بالكامل وان يتم وضعها في شكل اسهم اسمية عند اقتنائها.
ويجب ان تتوفر للشركة وقت اخذ القرار من طرف الجلسة العامة احتياطيات علاوة الاحتياطيات القانونية، لا يقل مبلغها عن قيمة مجموع الاسهم المزمع شراؤها على اساس السعر الذي يستوجب تعديل السوق.
لا تتمتع الاسهم المقتناة من طرف الشركة المصدرة بنصيبها من حصص الارباح الموزعة الذي يجب ان يرصد في حسات الاموال المرحّلة، كما لا تتمتع بحق الاكتتاب في حالة الترفيع في راس المال نقدا، ولا تتمتع بحق الاقتراع ولا تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب مختلف الانصبة.
وعلى الشركة المعنية ان تعلم هيئة ااسوق المالية قبل الشروع في تنفيذ قرار الجلسة العامة المشار اليه اعلاه وان ترفع اليها عند النتهاء من عملية تعديل السعر تقريرا مفصلا عن سير العملية وعن الاثار التي ترتبت عنها
الفصل 20: - على الشركات التي تكون اوراقها المالية مدرجة بالبورصة ان تعين مراقب حساباتها من بين اعضاء هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
الفصل 21: - على الشركات التي تكون اوراقها المالية مدرجة بالبورصة ان تمد هيئة السوق المالية وبورصة الاوراق المالية بتونس، بالاضافة الى الوثائق المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القانون، بقوائم مالية وقتية يتم اعدادها تحت مسؤولية مجلس الادارة، وذلك في اجل اقصاه شهر من نهاية كل سداسي من السنة المالية. وتكون هذه القوائم مصحوبة براي مراقب الحسابات حول النتائج الوقتية. وعيها او ان تتولى نشر القرئم المالية الوقتية على اعمدة صحيفة يومية صادرة بتونس العاصمة غداة ارسالها الى هيئة السوق المالية.
الفصل 22: - ينجر قانونا عن ادراج الاسهم بالبورصة تنازل الشركة المصدرة عن بنود حق الافضلية والمصادقة الواردة في نظامها الاساسي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abelguith
مشرف
مشرف
abelguith


عدد الرسائل : 39
تاريخ التسجيل : 26/02/2008

قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية" Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية"   قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية" I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 27, 2008 1:27 am

العنوان الثاني: في هيئة السوق المالية
الباب الاول: في احداث هيئة السوق المالية وفي مواردها
الفصل 23: - احدثت هيئة تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي مقرها تونس العاصمة وتسمى "هيئة السوق المالية".
تكلف هيئة السوق المالية بالسهر على حماية الادخار المستثمر في الاوراق المالية والادوات المالية القابلة للتداول بالبورصة وفي كل توظيف للاموال يتم عن طريق المساهمة العامة. كما تكلف هيئة السوق المالية بتنظيم أسواق الاوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول بالبورصة وبالسهر على حسن سيرها.
تكلف هيئة السوق المالية بالولاية على مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية.
ويخضع كل من بورصة الاوراق المالية بتونس ووسطاء البورصة وشركة الايداع والمقاصة والتسوية المشار اليها بالفصل 77 من هذا القانون الى المراقبة المستمرة لهيئة السوق المالية.
ولا تخضع لمراقبة هيئة السوق المالية اسواق الادوات التي تحدث في نطاق العمليات المصرفية والاذون والسندات قصيرة الاجل القابلة للتداول الاسواق الخاضعة لسلطة البنك المركزي التونسي.
الفصل 24: - تتمتع هيئة السوق المالية كل الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام الموكولة اليها بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والصلاحيات اللازمة لادارة المصالح التي تحدثها لهذا الغرض.
الفصل 25: - تتركب هيئة السوق المالية من رئيس ومن التسعة اعضاء الاتي ذكرهم:
1 - قاض من الرتبة الثالثة
2 - مستشار لدى المحكمة الادارية.
3 - مستشار لدى دائرة المحاسبات
4 - ممثل عن وزارة المالية
5 - ممثل عن البنك المركزي التونسي
6 - ممثل عن مهنة وسطاء البورصة
7 - ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم اعتبارا لكفائتهم ولخبرتهم في ميدان المساهمة العامة.
ويجب ان يكون رئيس هيئة السوق المالية واعضاؤها من ذوي الجنسية التونسية ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وان تتوفر فيهم الشروط المذكورة بالفصل 20 من القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 والمتعلق بتنظيم مهنة البنوك كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة.
لا يمكن لرئيس الهيئة تحمل وظائف اخرى يمنع بالقانون جمعها والوظائف العمومية كما لا يمكن له ان يشغل منصب مدير عام شركة خفية الاسم او عضو بمجلس ادارتها.
ويصرح رئيس هيئة السوق المالية واعضاؤها على الشرف للرئيس الاول لدائرة المحاسبات بالاوراق المالية والادوات المالية القابلة للتداول بالبورصة التي تكون بحوزتهم عند استلام مهامهم وتلك التي يكتسبونها اثناء مدة مباشرتهم لمهامهم.
وعلى رئيس هيئة السوق المالية وأعضائها المحافظة على السر المهني.
يمارس الرئيس و القاضي من الرتبة الثالثة ومستشار المحكمة الادارية واحد الاعضاء المنصوص عليهم بالفقرة الفرعية 7 مهامهم بالتفرغ دون الجمع مع وظائف اخرى .
يتقاضى رئيس الهيئة واعضاؤها عن مهامهم منحا تحدد بامر حسب الحالات.
الفصل 26: - تتاتى موارد هيئة السوق المالية من:
- معلوم تدفعه بورصة الاوراق المالية بتونس على اساس حجم المعاملات المتداولة في اسواقها والمعاملات المسجلة لديها
- معلوم تدفعه شركة الايداع والمقاصة والتسوية على اساس رقم معاملاتها
- معلوم تدفعه مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية على اساس الاصول المتصرف فيها
- عمولة على الاصدارات الجديدة للاوراق المالية والادوات المالية عن طريق المساهمة العامة
- عمولة التاشير على النشرات التي يوجب التشريع نشرها في حالات الاصدار الجديد والادراج بالبورصة والقيام بالعروض العمومية.
- عائدات املاكها:
- مداخيل الخدمات التي تسديها الهيئة والتي لا تدخل في مهامها الاعتيادية
- مردود بيع عناصر اصولها
- المساعدات والهبات التي تقدمها الجهات التونسية والاجنبية والتي تقبل بها الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة.
- اعتمادات من ميزانية الدولة.
وتحدد نسب المعاليم والعمولات وطرق استخلاصها بقرار من وزير المالية.
الفصل 27: - تتمتع الديون المستحقة لفائدة هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالاستخلاص بالامتياز العام المخصص لفائدة الدولة ويمكن استخلاصها بواسطة بطاقات الزام بعد اضفاء الصبغة التنفيذية عليها من طرف وزير المالية.
الباب الثاني: في صلاحيات هيئة السوق المالية
الفصل 28: - تتخد هيئة السوق المالية تراتيب في ميدان اختصاصها تحدد اجراءاتها التطبيقية بقرارات عامة كما تتخذ قرارات فردية.
الفصل 29: - تتعلق تراتيب هيئة السوق المالية:
اولا : تنظيم الاسواق الخاضعة لسلطتها وبقواعد تسييرها وتضع الهيئة بالخصوص الترتيب العام للبورصة الذي يحدد اساسا:
- القواعد المتعلقة بتنظيم السوق وتسييرها وبتعليق التداول.
- القواعد المتعلقة بادراج الاوراق والادوات المالية وبتداولها وبشطبها.
- الشروط التي يتم بمقتضاها التصريح بمشاريع اقتناء كتل النفوذ وكتل الاوراق المالية وانجازها. وحالات العروض العمومية الاجبارية وحالات العروض العمومية الاختيارية وشروط اقامتها وشروط قبولها وشروط انجازها وتصفيتها والاجراءات الواجب اتباعها ووسائل التصدي لها والضمانات الواجب توفيرها.
ثانيا : بوضع قواعد العرف المهني التي يتعين احترامها من قبل:
- الاشخاص الذين يتلقون الادخار عن طريق المساهمة العامة.
- وسطاء البورصة والاشخاص الذين يتدخلون بحكم نشاطهم المهني في عملية المراقبة المحاسبية او في عملية التركيب القانوني والمالي للأوراق والأدوات المالية الموظفة عن طريق المساهمة العامة.
- الاشخاص الذين يتولون ادارة المحافظ الفردية اوالجماعية للاوراق والادوات المالية.
- شركة الايداع والمقاصة والتسوية.
الفصل 30: - القرارات الفردية هي القرارات التي ليست لها صبغة ترتيبية عامة تتخذها هيئة السوق المالية في نطاق مهامها وتتعلق بالخصوص:
- بالمصادقة على وسطاء البورصة المشار اليهم بالفصل 55 من هذا القانون وبتعيين من يسمح له منهم بالتدخل لحسابه الخاص ومن يرخص له بالتخصص في صناعة السوق وبسحب المصادقة:
- بتسليط العقوبات المالية والتاديبية التي هي من اختصاصها.
- باعلان قبول العروض العمومية او رفضها.
الفصل 31: - تنشر تراتيب هيئة السوق المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد التاشير عليها من طرف وزير المالية.
وتنشر القرارات العامة وبالنشرية الرسمية التي تصدرها هيئة السوق المالية بعد التاشير عليها من طرف وزير المالية.
وتبلغ القرارات الفردية الى المعنيين بالامر بالطرق القانونية وتنشر بلاغات مختصرة منها كلما تعلقت اثارها بمصالح الغير.
الفصل 32: - تتاكد هيئة السوق المالية من ان نشر المعلومات التي يوجب القانون والتراتيب نشرها قد تم بصفة قانونية من طرف شركات المساهمة العامة والمؤسسات ذات المساهمة العامة كما ضبطها الفصل الاول من هذا القانون.
وتتثبت الهيئة من تتطابق المعلومات المقدمة او المنشورة من قبل الاشخاص السابق ذكرهم للمقضيات القانونية والترتيبية.
وعلى الهيئة ان تامر هؤلاء الاشخاص بنشر بيانات تصحيحية كلما تبين لها وجود اخطاء او سهو بالوثائق التي سبق نشرها.
وتطلع الهيئة العموم على الملاحظات التي وجهتها الى الاشخاص المذكورين وعلى المعلومات التي ترى ضرورة نشرها.
الفصل 33: - يمكن لهيئة السوق المالية ان تطلب من الخبراء المحاسبين المرسمين بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية او من اي خبير مرسم بقائمة الخبراء العدليين، القيام لدى الاشخاص المذكورين بالفقرة الفرعية الثانية من الفصل 29 من هذا القانون، بكل تحليل تكميلي او اي تثبت تراه ضروريا.
وفي هذه الحالة تكون المصاريف والاتعاب على نفقة هيئة السوق المالية.
الفصل 34: يخول لهيئة السوق المالية تلقي العرائض والشكاوي الصادرة عن كل من يهمه الامر والتي تدخل بحكم موضوعها ضمن صلاحياتها وتتخذ في شانها القرارات اللازمة وذلك في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ ابلاغها.
الفصل 35: - تسهر هيئة السوق المالية على تطبيق التشريع المتعلق باقتناء وتداول الاوراق والادوات المالية من قبل الاجانب طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وذلك حسب الشروط التي يتم تحديدها بامر.
الفصل 36: - يمكن لهيئة لهيئة السوق المالية لممارسة مهامها بتحقيقات لدى كل شخص طبيعي او معنوي.
ويتولى القيام بهذه التحقيقات اعوان محلفون تؤهلهم هيئة السوق المالية الغرض، من بين صنف الاعوان المعادل على الاقل لصنف «أ» المشار اليه بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
الفصل 37: - يرخص للاعوان المكلفين بالتحقيقات في اطار مهامهم :
1 - بدخول المحلات المهنية اثناء ساعات العمل العادية.
2 - بحجز السندات والوثائق التي تبدو لهم مزورة او غير مطابقة للمواصفات والقواعد الجاري بها العمل ولو كانت بايدي ماسكيها وفي هذه الحالة تبقى السندات والوثائق المحجوزة تحت حراستهم وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 97 و98و100 من مجلة الاجراءات الجزائية.
3 - بالقيام بكل المعاينات اللازمة وطلب الاستظهار الحيني وبدون تنقل بالوثائق والحجج مهما كان سندها والدفاتر الضرورية للتحريات والمعاينات والحصول على نسخ منها.
4 - بالحصول مقابل وصل على الوثائق والحجج المشار اليها بالفقرة السابقة واللازمة لتادية مهامهم او لمواصلة التحقيق.
5 - بالزام القائم باشهار اية معلومة ذات علاقة بمهمة هيئة السوق المالية بوضع كل العناصر التي من شانها تعليل الادعاءات والتنصيصات وطرق العرض الواردة بالاشهار، على ذمتهم. كما يمكنهم الزام صاحب الاشهار او الوكالة الاشهارية او المسؤول عن السند الاشهاري ان يضع على ذمتهم الاعلانات الاشهارية المروجة.
6 - باستدعاء وسماع كل الاشخاص القادرين على افادتهم بمعلومات لها صلة بمهمتهم.
الفصل 38: - يخضع الاعوان المكلفون بالتحقيق وكل من يحصل به علم بالملفات الى واجب الحفاظ على السر المهني. وتطبق عليهم احكام الفصل 254 من المجلة الجنائية.
الفصل 39: - في اطار التدقيق في المخالفات المنصوص عليها بالفصل 81 من هذا القانون يمكن للاعوان المكلفين بالتحقيقات وبعد القيام بالتحريات طبقا للشروط الواردة بالفصول 36و37و38 من هذا القانون، استدعاء وسماع الاشخاص المعنيين بالامر اواي شخص اخر بامكانه مدهم بمعلومات لها علاقة بالمسائل التي هم متعهدون بالتحقيق فيها وذلك برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
تثبّت التحقيقات بمحضر يتم تحريره وامضاؤه من طرف عوني تحقيق تابعين لهيئة السوق المالية ويجب عليهما، قبل الشروع في تحرير المحضر، الادلاء بهويتهما وبوثائق تاهيلهما.
يجب ان يحتوي كل محضر على ختم المصلحة التي يرجع لها بالنظر الاعوان المكلفون بالحقيق وان ينص على اقوال الشخص الذي تم سماعه او على امتناعه عن الادلاء باقواله.
ويحق للشخص الذي يتم سماعه الاستعانة بمستشار يختاره في طوري الاستنطاق وتحرير المحضر. ويطالب الشخص الذي تم سماعه عند تحرير المحضر بالتوقيع عليه. وفي صورة رفضه او تحرير المحضر في غيابه يشار الى ذلك صلب المحضر.
كما يجب ان ينص المحضر على تاريخ ومكان وطبيعة المعاينات أو التحريات التي تم اجراؤها وان يشير الى ان الشخص الذي حرر في شانه المحضر قد تم اعلامه بتاريخ ومكان تحريره وانه تم استدعاؤه برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ فيما عدا حالة التلبس.
وتحيل هيئة السوق المالية المحاضر التي تتوفر فيها الشروط المذكورة اعلاه الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مصحوبة بالطلبات.
الفصل 40: - يمكن لهيئة السوق المالية أن تأمر أي شخص بالكف عن الممارسات المخالفة للتراتيب التي تتخذها ان كان مفعول هذه الممارسات يؤدي الى:
- احداث خلل في سير السوق
- تمكين اصحابها من الحصول على امتياز غير مبرر لا يمكنهم الحصول عليه في الاطار العادي للسوق
- المساس بمدا المساواة بين المدخرين في الحصول على المعلومات او في معاملتهم او المساس بمصالحهم
- تمكين المصدرين والمدخرين من الحصول على منافع منجرة عن سلوك مناف للواجبات المهنية للوسطاء.
ويمكن لهيئة السوق المالية اثناء جلسة يعقدها مجلسها للغرض، وبعد استيفاء الاجراءات الضامنة لحقوق الدفاع، ان تسلط على مرتكبي الممارسات المشار اليها انفا خطية مالية لفائدة الخزينة العامة للدولة لا يتجاوز مقدارها عشرين الف دينار (000 20 دينارا) وفي صورة تحقيق ارباح يمكن ان يبلغ مقدار تلك الخطية خمسة اضعاف مبلغ الارباح المحققة على ان يكون مقدار الخطية المالية متلائما مع خطورة التجاوزات المقترفة ومتناسبا مع المنافع والارباح المنجرة عنها.
ويحق للمعنيين بالامر حضور الجلسة المشار اليها شخصيا او توكيل من ينوب عنهم.
كما يمكن لهيئة السوق المالية ان تامر المعنيين بالامر بنشر القرارات التي
الفصل 41: - تمارس هيئة السوق المالية السلطة التاديبية تجاه:
- بورصة الاوراق المالية بتونس ومسيريها والعاملين بها
- شركة الايداع والمقاصة والتسوية ومسيريها والعاملين بها
- وسطاء البورصة، اشخاصا طبيعيين كانوا او معنيين، ومسيريهم والعاملين تحت سلطتهم
- مسيري ومديري مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية والعاملين تحت امرتهم والمودع لديهم اموال واصول هذه المؤسسات تحت امرتهم.
الفصل 42: - تنجر عن كل مخالفة للقوانين والتراتيب وعن كل اخلال بالقواعد والاعراف المهنية التي تحكم الاشخاص المشار اليهم بالفصل 41 من هذا القانون عقوبة يصدرها مجلس هيئة السوق المالية المنعقد في جلسة تاديبية.
وتكون العقوبات اما الانذار او التوبيخ او التوقيف الوقتي او النهائي، كليا او جزئيا عن ممارسة النشاط وعند الاقتضاء تسحب المصادقة عدا عقوبة التوقيف وسحب المصادقة بالنسبة لبورصة الاوراق المالية بتونس وشركة الايداع والمقاصة والتسوية.
يستدعي الشخص المحال على مجلس التاديب برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ ثمانية ايام على الاقل قبل التاريخ المعين لانعقاد المجلس ويمكن للمعني بالامر بطلب منه الحصول على نسخة من الوثائق المكونة للملف.
لا يجوز تسليط اية عقوبة دون سماع او استدعاء الشخص المعني بالامر او ممثله القانوني بصفة قانونية. وله ان يستعين بمستشار يختاره.
يلتئم مجلس التاديب بطلب من رئيسه او بطلب من مندوب الحكومة لدى بورصة الاوراق المالية بتونس المنصوص عليه بالفصل 66 من هذا القانون او من نصف عدد اعضائه.
وتكون قرارات مجلس التاديب معللة وقابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف بتونس.
الفصل 43: - يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس، بناء على طلب معلل من رئيس هيئة السوق المالية الاذن استعجاليا بالعقلة ولو بايدي من وجدت بحوزتهم الاموال والقيم والسندات او الحقوق الراجعة للاشخاص الذين هم محل مؤاخذة من طوف الهيئة مع وضع الاختام عند الاقتضاء. ويمكنه حسب نفس الاجراءات القضاء بالتوقيف الوقتي عن النشاط المهني.
ويمكن لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس بناء على طلب معلل من رئيس هيئة السوق المالية، الاذن استعجاليا بجبر الشخص محل المؤاخذة بتامين مبلغ من المال ويحدد في قيمة المبلغ الواجب تامينه والاجل المحدد لتامينه.
وفي حالة توجيه التهمة للشخص الذي قام بالتامين يطبق على المبلغ المؤمن الفصلان 90 و91 من مجلة الاجراءات الجزائية.
الفصل 44: - يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس بناء على طلب معلل من رئيس هيئة السوق المالية الاذن استعجاليا لكل شخص صدرت عنه ممارسات مخالفة للقوانين والتراتيب من شانها الاضرار بحقوق المدخرين في أوراق أو أدوات مالية موظفة عن طريق المساهمة العامة بالكف عن هذه الممارسات.
كما يمكنه ولنفس الاسباب وبنفس الشروط الاذن استعجاليا للاشخاص المعنيين بالقيام باعمال تقتضيها القوانين والتراتيب.
ويمكن لرئيس المحكمة الابتدائية اتخاذ اي اجراء تحفظي لغرض تنفيذ الاذن الصادر عنه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abelguith
مشرف
مشرف
abelguith


عدد الرسائل : 39
تاريخ التسجيل : 26/02/2008

قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية" Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية"   قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية" I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 27, 2008 1:28 am

الفصل 45: يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس بناء على طلب معلل من رئيس هيئة السوق المالية ان ياذن استعجاليا بانهاء مهمة مراقب الحسابات المعين من قبل الجلسة العامة لشركات المساهمة العامة ومن قبل مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية وبتعيين من يعوضه حسب اجراءات الفصل 83 من المجلة التجارية.
وفي هذه الحالة يواصل مراقب الحسابات المعين من طرف القضاء مباشرة وظائفه الى غاية تعيين مراقب حسابات من طرف الجهاز المختص.
الفصل 46: - يمكن لهيئة السوق المالية في اطار ممارسة مهامها، التعاون مع المؤسسات الاجنبية المماثلة او التي تمارس صلاحيات شبيهة بصلاحياتها وابرام اتفاقيات معها بعد موافقة السلط التونسية المختصة.
الباب الثالث: في سير أعمال هيئة السوق المالية
الفصل 47: - يشكل الرئيس والاعضاء المشار اليهم بالفصل 25 من هذا القانون مجلس هيئة السوق المالية.
الفصل 48: - المجلس هو السلطة المؤهلة للقيام باعمال هيئة السوق المالية.
وهو الذي يتولى القيام بتلك الاعمال او يرخص في القيام بها وبالعمليات المرتبطة بمهامه.
يصادق مجلس هيئة السوق المالية على وسطاء البورصة ويعين من منهم يخول له القيام بانشطة صناعة السوق ومن منهم يرخص له بالتدخل للحساب الخاص.
ويتخذ العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 40 و42 من هذا القانون.
يتولى المجلس مراقبة بورصة الاوراق المالية ووسطاء البورصة وشركة الايداع والمقاصة والتسوية والقيام بالولاية على موسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية.
ويتخذ تراتيب في ميدان اختصاص الهيئة ويضع على وجه الخصوص الترتيب العام للبورصة.
ينظر المجلس في العرائض والشكاوي ويبدي رايه للسلط العدلية المختصة في الحالات الوادردة بالفصل 86 من هذا القانون.
يصادق المجلس على اسعار اكتتاب اسهم بورصة الاوراق المالية بتونس وعلى اسعار اعادة شرائها ويعين الخبراء لتقييمها.
ويبدي رايه في النظام الاساسي لجمعية وسطاء البورصة.
يصادق المجلس على نظم قاعة التداول لبورصة الاوراق المالية بتونس.
ويمكن له الاعتراض على قرار بورصة الاوراق المالية بتونس المتعلق بالتصريح بقابلية تداول الادوات المالية بالبورصة او بادراج الاوراق المالية و الادوات المالية بالبورصة او بشطبها.
يضبط المجلس النسبة المائوية لتغيير حقوق الاقتراع المنصوص عليها بالفصل11 من هذا القانون.
وينظر في تقارير التحقيقات ويتخذ في شانها ما يراه صالحا ويبت في المسائل المستوجبة لعقوبات مالية وتاديبية.
ويضبط المجلس النظام الاساسي الخاص باعوان هيئة السوق المالية ويضع ميزانيتها ويصرح بقبول او رفض المساعدات او الهبات المقترحة من طرف الجهات التونسية او الاجنبية بعد اخذ موافقة السلط المختصة.
و يبدي رايه لوزير المالية في خصوص المسائل التي يعرضها على انظالره.
الفصل 49: - يجتمع المجلس كلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوى من رئيس هيئة السوق المالية او بطلب من نصف اعضائه وعلى الاقل مرة كل شهرين.يتفاوض المجلس ويتخذ قراراته باغلبية الحاضرين وفي صورة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ولا تتخذ قرارات المجلس بصفة قانونية الا بحضور أغلبية أعضائه.
الفصل 50
يرأس الرئيس اجتماعات المجلس.
وفي صورة التعذر تؤول رئاسة المجلس الى القاضي من الرتبة الثالثة وإذا تعذر ذلك فإلى المستشار بالمحكمة الادارية وعند التعذر فإلى المستشار بدائرة المحاسبات.
يتولى رئيس هيئة السوق المالية تنظيم وتسيير المصالح الإدارية للهيئة ويمكن له الاستعانة في هذه المهمة بكاتب عام أو بمدير يوضع مباشرة تحت سلطته.
يمثل الرئيس هيئة السوق المالية لدى الغير وفي كل الاعمال المدنية والإدارية والعدلية.
ويتولى الرئيس إعلام المعنيين بالامر بالقرارات المتخذة طبقا للفصل 30 من هذا القانون كما يتولى تبليغهم القرارات المتخذة طبقا للفصلين 40 و42 من هذا القانون
ويتقدم بالمطالب لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس طبقا لأحكام الفصول 43و44و45 من هذا القانون ويتولى إعلام وكيل الجمهورية عندما تكون الممارسات مستوجبة للعقوبات الجزائية.
ويصدر الرئيس بطاقات الالزام التي يضفي عليها وزير المالية الصبغة التنفيذية.
وله بتفويض من مجلس هيئة السوق المالية سلطة على كافة أعوان هيئة السوق المالية وهو الذي يتولى إنتدابهم وتعيينهم في مختلف المناصب وكذلك فصلهم عن العمل طبقا للنظام الأساسي للهيئة.
وبتفويض من هيئة السوق المالية يضبط الرواتب والأجور والمنح والحوافز التي يمنحها لأعوان هيئة السوق المالية في نطاق النظام الأساسي وهو الذي يضبط عند الاقتضاء الاجور والمنح والحوافز والأتعاب التي يمنحها للمتعاونين الخارجيين.
ويتولى الرئيس إصدار أذون القبض والصرف.
ويجوز له، تحت مسؤوليته، تفويض إمضائه الى عون خاضع لسلطته.
ويرفع الى رئيس الجمهورية سنويا تقريرا حول نشاط هيئة السوق المالية.
الفصل 51: - بتفويض من مجلس هيئة السوق المالية يمكن للرئيس القيام بالاعمال التالية:
- فتح التحقيقات وتاهيل اعوان التحقيق واحالة قرارات التتبع
- تقديم المطالب الى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس لغاية الاذن بالتوقيف الوقتي عن النشاط المهني وبالعقلة وبتامين الاموال وانهاء مهام مراقبي الحسابات
- اصدار الاوامر الى الاشخاص المعنيين بالممارسات المنصوص عليها بالفصل 40 من هذا القانون.
- التاشير عن النشرات طبقا لشروط الفصل 2 من هذا القانون والامر بالقيام بالنشور التصحيحية المنصوص عليها بالفصل 32 من هذا القانون.
- التصريح بقبول العروض العمومية او برفضها.
- توجيه الامر لبورصة الاوراق المالية بتونس بتعليق السوق عن التداول أو بتعليق تداول ورقة او أداة مالية بالسوق أو توجيه الاعتراض على قرار التعليق اذا كان هذا القرار صادرا عن بورصة الاوراق المالية بتونس.
- اقامة علاقات التعاون مع المؤسسات الاجنبية المشار اليها بالفصل 46 من هذا القانون ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الناشئة عنها.
الفصل 52: - يخول للرئيس في الحالات الاستعجالية اتخاذ القرارات التي تدخل اختصاص المجلس شريطة ان يعرضها على مصادقة المجلس في اقرب اجتماع له.
ويتوقف المفعول المستقبلي لهذه القرارات اذا لم تقع المصادقة عليها من طرف المجلس.
الفصل 53: - تتمثل مصالح هيئة السوق المالية في الهياكل الادارية والفنية.
تؤمن المصالح اعمال الكتابة ومتابعة شؤون هيئة السوق المالية وتعد الملفات وتدقق فيها وتعد الدراسات وتقوم بالمهام التي توكل اليها من طرف رئيس ومجلس هيئة السوق وهي مكلفة بحفظ وثائق وملفات ودفاتر هيئة السوق المالية وتلك التي تودع لديها أو ترسل اليها بصفة قانونية.
ويلزم الاعوان العاملون بمصالح السوق المالية بالمحافظة على السر المهني.
ويخضع الاعوان العاملون بمصالح هيئة السوق المالية الى احكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المورخ في 5 اوت 1986 والمتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة او الجماعات المحلية راس مالها بصفة مباشرة وكليا باستثناء احكام الباب الثامن منه.
الباب الرابع: في الطعن في قرارات هيئة السوق المالية
الفصل 54: - تختص محكمة الاستئناف بتونس بالنظـر في الطعن في قرارات هيئة السوق المالية فيما عدا القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
والطعن لا يوقف التنفيذ، الا انه يمكن لرئيس محكمة الاستئناف بتونس أن يأذن بتاجيل تنفيذ القرار المطعون فيه اذا كان من شانه ان يحدث اثارا يستحيل تداركها.
العنوان الثالث: في المتدخلين في تسيير السوق
الباب الأول: في وسطاء البورصة
الفصل 55: - وسطاء البورصة هم الاشخاص المكلفون، دون سواهم، بتداول وتسجيل الاوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والادوات المالية ببورصة الاوراق المالية بتونس. كما يمكن لهم القيام بالعمليات التي لها ارتباط بتلك المهام.
ويجب ان يمارس نشاط الوساطة في البورصة على وجه التفرغ ولا يمكن جمعه مع اي نشاط مهني اخر.
الفصل 56: - يمكن لوسطاء البورصة طبقا للشروط التي تضبط بامر يتعلق بالنظام الأساسي لوسطاء البورصة، القيام بالنشاطات التالية:
- الاستشارة المالية
- السعي المصفقي المالي
- ادارة محافظ الاوراق المالية الفردية
- ادارة محافظ الاوراق المالية لفائدة مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية
- توظيف الاوراق والادوات المالية
- تغطية الاصدارات لفائدة المؤسسات العمومية او الخاصة
- التدخل للحساب الخاص
- التخصص في صناعة السوق
- حمل الاسهم لفائدة الغير.
ولا تجوز ادارة محافظ الاوراق المالية الفردية وحمل الاسهم لفائدة الغير الا بمقتضى عقد كتابي.
الفصل 57: - تتم المصادقة على وسطاء البورصة من طرف هيئة السوق المالية بعد اخذ راي جمعية وسطاء البورصة المشار اليها بالفصل 61 من هذا القانون.
يتم سحب المصادقة او تعليقها بقرار من هيئة السوق المالية بعد اخذ راي جمعية وسطاء البورصة.
يجب على وسطاء البورصة ان يكونوا من ذوي الجنسية التونسية ويمكن لهم ان يكونوا اما أشخاص طبيعيين، واما شركات خفية الاسم متخصصة في البورصة.
الفصل 58: - على وسطاء البورصة توفير الضمانات الكافية وخاصة منها تلك التي تتعلق بتنظيمهم وبوسائلهم الفنية والمالية، وبشرف وخبرة مسييرهم وكذلك بالتدابير التي من شانها تامين سلامة مصالح حرفائهم.
ويحدد الامر المتعلق بالنظام الاساسي لوسطاء البورصة طبيعة وقيمة كل ضمان والقواعد المتعلقة بالمصادقة على الوسطاء وعلى سحب المصادقة او تعليقها بالقواعد الضرورية لمراقبة نشاطهم.
الفصل 59: - يكون وسطاء البورصة مسؤولين تجاه حرفائهم عن التسليم والوفاء فيما يتعلق بما يشترون او يبيعون داخل السوق.
الفصل 60: وسطاء البورصة والعاملون تحت امرتهم ملزمون بالمحافظة على السر المهني. وعليهم ان يتصرفوا بامانة وعدم انحياز، مراعين تقديم مصالح حرفائهم على مصالحهم الخاصة.
الفصل 61: - وسطاء البورصة ملزمون بتكوين جمعية مكلفة بتمثيلهم جماعيا للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشتركة وبابداء رايها في المسائل التي تهم المهنة وبتقديم مقترحات تتعلق بتطوير السوق المالية. ويخضع نظامها الاساسي الى المصادقة المسبقة من قبل وزير المالية بعد اخذ راي هيئة السوق المالية.
وتسمى هذه الجمعية «جمعية وسطاء البورصة» ويلزم كل وسيط بالانخراط فيها.
الفصل 62: - على وسطاء البورصة انشاء صندوق للضمان يخصص للتدخل لفائدة المتعاملين في سوق الاوراق والادوات المالية قصد تغطية المخاطر غير التجارية.
وتحدد شروط تكوين الصندوق وتنظيمه وتسييره ومساهمة الوسطاء والمتعاملين فيه وكذلك شروط وحدود تدخل الصندوق المشار اليه بقرار من وزير المالية.
الباب الثاني: في بورصة الأوراق المالية بتونس
الفصل 63: - على وسطاء البورصة تكوين شركة خفية الاسم يكون مهامها تسيير سوق الاوراق المالية ومقرها بتونس العاصمة وتسمى «بورصة الاوراق المالية بتونس».
وتخضع بورصة الاوراق المالية بتونس لتراتيب هيئة السوق المالية ولاحكام المجلة التجارية ما لم تتناقض مع احكام هذا القانون.
يكتتب راس مال الشركة، الذي يحدد مستواه الادنى بقرار من وزير المالية من طرف وسطاء البورصة حصرا ويدفع بالكامل نقدا ويملك بالتساوي بينهم بصفة مستمرة ما عدا الاستثناءات الخاصة التي يمنحها وزير المالية الى وسطاء البورصة الاشخاص الطبعيين.
وفي حالة خروج احد الوسطاء من بورصة الاوراق المالية بتونس لاي سبب كان، يتم وجوبا شراء مساهمته بالتساوي بين الوسطاء الباقين مع اعتبار الاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من هذا الفصل.
وفي صورة المصادقة على وسيط جديد يتم الترفيع في راس مال الشركة بقدر قيمة مساهمته مع اعتبار الاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من هذا الفصل.
وتتم المصادقة مع سعر الاكتتاب وعلى سعر اعادة شراء اسهم الشركة بقرار من هيئة السوق المالية اعتمادا على تقرير الخبراء الذين تعيينه للغرض
الفصل 64: - يخضع مشروع النظام الأساسي لبورصة الاوراق المالية بتونس والتنقيحات المدخلة عليه لاحقا لمصادقة وزير المالية بعد اخذ راي هيئة السوق المالية.
الفصل 65: - يخضع تعيين اعضاء مجلس ادارة بورصة الاوراق المالية بتونس لمصادقة وزير المالية الذي يمكن له اقالتهم بناء على تقرير معلل من مندوب الحكومة وتعيين من يعوضهم من بقية المساهمين الى غاية انتخاب اعضاء جدد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abelguith
مشرف
مشرف
abelguith


عدد الرسائل : 39
تاريخ التسجيل : 26/02/2008

قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية" Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية"   قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية" I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 27, 2008 1:28 am

الفصل 66: - يعين مندوب للحكومة لدى بورصة الاوراق المالية بتونس من طرف وزير المالية وتتمثل مهمته في السهر على احترام الاحكام القانونية والترتيبية وتلك التي جاء بها النظام الاساسي للبورصة.
ويقع استدعاء مندوب الحكومة الى كل اجتماعات اجهزة القرار والتسيير لبورصة الاوراق المالية بتونس وتحال عليه وجوبا جميع القرارات المتخذة قبل دخولها حيز التنفيذ.
ويمكن له تعليق تنفيذ كل قرار او اجراء يبدو له مخالفا للقانون او للتراتيب ويرفع الامر الى السلطة المختصة في اجل لا يتجاوز ثلاثة ايام عمل.
وبمرور اجل ثلاثة ايام عمل واذا لم تبت السلطة المختصة في رفع التعليق او ابقائه لمدة اخرى فان القرار او الاجراء المعلق يصبح قابلا للتنفيذ.
ويعلم منذوب الحكومة السلطة المختصة بكل تقصير او اخلال يصدر عن المتدخلين في السوق اثناء القيام بمهامهم
ويمارس مندوب الحكومة مهامه لدى بورصة الاوراق المالية بتونس بالتفرغ كامل الوقت.
الفصل 67: - يدفع وسطاء البورصة لفائدة بورصة الاوراق المالية بتونس بعنوان استغلال المرافق المشتركة، مساهمة سنوية نسبية على حجم المعاملات الذي يحققه كل واحد منهم ويتولى مجلس ادارة البورصة تحديد هذه النسبة وطرق تسديدها.
وينجر عن العمليات المتداولة عن طريق وسطاء البورصة لفائدة حرفائهم دفع عمولة من طرف البائع وعمولة من طرف المشتري لفائدة بورصة الاوراق المالية بتونس. ولا يمكن لمستوى هذه العمولات ان يتجاوز السقف المحدد بقرار من وزيرالمالية.
وينجر عن عمليات التدخل للحساب الخاص وعن عمليات صناعة السوق، وفي ما يخص العمولة المحمولة على وسيط البورصة، دفع عمولة نسبية لفائدة البورصة على فارق السعر تحدد نسبتها وطرق دفعها بقرار من وزير المالية.
وينجر عن العمليات التي لا تخضع للتداول في السوق والتي يتم تسجيلها من طرف بورصة الاوراق المالية بتونس دفع عمولة لفائدتها من طرف البائع والمشتري يحدد سلمها بقرار من وزير المالية.
وتستخلص بورصة الاوراق المالية بتونس على الاوراق والادوات المالية المدرجة بالسوق عمولة ادراج وعمولة بقاء سنوية تدفع من طرف المؤسسات المصدرة وتحدد نسبها وطرق دفعها بقرار من وزير المالية.
الفصل 68: - بالاضافة الى المهام الموكولة اليها بمقتضى القوانين والتراتيب ونظامها الاساسي تكلف بورصة الاوراق المالية بتونس بالخصوص:
1 - بوضع الهياكل الفنية والادارية اللازمة لاقامة السوق والتي من شانها توفير السلامة المادية والقانونية للعمليات بالسرعة المطلوبة.
2 - بالبت في ادراج وقيد الاوراق والادوات المالية بالبورصة وشطبها منها الا اذا اعترضت هيئة السوق المالية على ذلك وفي قابلية تداول الادوات المالية داخل اسواقها الا اذا اعترضت الهيئة المذكورة على ذلك.
3 - بتوثيق العمليات المنجزة والاسعار الحاصلة في الاسواق والعمليات المسجلة لديها.
4 - بتعليق السوق عن التداول أو تعليق تداول أوراق او ادوات مالية كلما حدث خطر تقني او خطر له علاقة بالافصاح المالي او بتقليب غير عادي للاسعار وعليها في هذه الحالات اعلام هيئة السوق المالية دون تاخير.
5 - بنشر المعلومات المتعلقة بالعمليات والاسعار والاعلانات والبلاغات التي توجب القوانين والترتيب نشرها.
6 - بالسهر على مطابقة العمليات المنجزة بالسوق للقوانين والاجراءات الجاري بها العمل.
7 - بابلاغ هيئة السوق المالية بالعمليات والتصرفات والممارسات والوثائق والافعال المخالفة للقانون فور علمها بذلك.
8- بوضع نظم قاعة التداول واحالتها على مصادقة هيئة السوق المالية.
9- بالتصرف في صندوق الضمان المشار اليه بالفصل 62 من هذا القانون.
10-بتقديم المقترحات و الاراء الى هيئة السوق المالية حول المسائل التي تدخل في مهامها و المرتبطة بتطوير السوق.
الفصل 69: - يمكن لوزير المالية او لهيئة السوق المالية أن يأمر بورصة الاوراق المالية بتونس باعلان اداة مالية قابلة للتداول داخل اسواقها.
الفصل 70: - فيما عدا حالة الميراث يجب ان تتم المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية وبالحقوق المرتبطة بها والتي يتم اصدارها من طرف شركات المساهمة العامة والمؤسسات ذات المساهمة العامة وكذلك الادوات المالية التي يتم اعلان قابليتها للتداول بالبورصة داخل سوق التداول طبقا للشروط المضبوطة بالترتيب العام للبورصة على انه يتم تسجيل هذه المعاملات دون تداول بالشروط التي يضبطها الترتيب العام للبورصة اذا ماتمت:
- بين الازواج او بين الاصول والفروع الى غاية الدرجة الثالثة
- بين شركتين تملك احداهما مباشرة 34% على الاقل من راس مال الشركة الاخرى
- بين شخص معنوي ليست له صفة الشركة وشركة اذا كان هذا الشخص يملك مباشرة 34% على الاقل من راس مالها.
- بين شخصين طبيعيين او معنويين اذا كانت المعاملة تدخل ضمن اتفاقية اشمل من ان تكون مجرد عقد بيع وتمثل احد عناصرها الاساسية.
- بين حامل الاسهم لحساب الغير والمتعاقد معه في اطار اتفاقية حمل لحساب الغير شريطة ان تودع بصفة متزامنة نسخة من تلك الاتفاقية لدى هيئة السوق المالية ونسخة لدى بورصة الاوراق المالية بمجرد الانتهاء من الاجراءات القانونية للاتفاقية.
- بين مساهمين اثنين اذا ما تعلقت المعاملة باسهم ضمان تصرف اعضاء مجلس الادارة.
كما يتم دون اخضاعها للتداول تسجيل العمليات المقررة في نطاق اعادة هيكلة المنشات العمومية وذات المساهمة العمومية او الاغلبية العمومية و التي تبلغها الجهة المختصة الى البورصة.
الفصل 71: - فيما عدى حالة الميراث يتم تسجيل المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والمصدرة من طرف شركات المساهمة الخصوصية لدى بورصة الاوراق المالية بتونس عن طريق وسطاء البورصة طبق الشروط المضبوطة بالترتيب العام للبورصة.
ويتم تسجيل على معنى هذا القانون بتوثيق المعاملات الواقعة خارج اسواق بورصة الاوراق المالية بتونس طبقا لشروط السعر والدفع والضمان التي حددها الاطراف بالدفاتر الممسوكة من طرف البورصة للغرض.
الا انه يمكن تداول الاوراق المالية المصدرة من طرف شركات المساهمة الخصوصية بطلب من عارضيها أو طالبيها الذين يرومون الاستفادة من مزايا السوق وذلك طبقا للشروط التي يحددها الترتيب العام للبورصة.
الفصل 72: - ينجر عن انتقال ملكية الاوراق والادوات المالية الناتجة عن عمليات التداول وعن اجراءات التسجيل تسليم شهادة تداول او شهادة تسجيل حسب الحالة من طرف بورصة الاوراق المالية بتونس الى وسطاء البورصة المعنيين بالامر.
الفصل 73: - تكون باطلة المعاملات المنجزة بمخالفة احكام الفصلين 70 و71 من هذا القانون.
الفصل 74: - على المؤسسات المصدرة لاوراق وادوات مالية وعلى المؤسسات القائمة مقام اعوان تحويل لحسابها وفي الحالات التي يوجبها القانون والتراتيب، ان تطلب الادلاء بشهادة التداول او شهادة التسجيل المشار اليهما بالفصل 72 من هذا القانون قبل ترسيم نقل الحق على دفاترها او على اية وثيقة اخرى تقوم مقامها.
الفصل 75: - تتم المعاملات الخاضعة للتداول:
- اما داخل سوق خاضعة بتداول الادوات المالية والاوراق المالية والحقوق المرتبطة بها المدرجة للتداول بصفة مستمرة تنقسم الى اسواق فرعية مختلفة حسب المعايير التي يضبطها الترتيب العام للبورصة.
- واما داخل سوق مخصصة لتداول الادوات المالية والاوراق المالية والحقوق المرتبطة بها غير المدرجة بالبورصة.
- ويحدد الترتيب العام للبورصة شروط بعث وتنظيم وسير مختلف الاسواق وشروط ادراج الادوات المالية والاوراق المالية والحقوق المرتبطة بها بالبورصة.
ويتم ادراج الاوراق المالية المصدرة من طرف الدولة والجماعات العمومية المحلية اليا في احد الاسواق الخاصة بالتداول بصفة مستمرة بطلب من وزير المالية.
الفصل 76: - في صورة حصول شغور او تقصير ارادي او غير ارادي يحول دون قيام بورصة الاوراق المالية بتونس بتادية مهامها، يتولى وزير المالية اتخاذ الاجراءات التي تحتمها الظروف، بقرار.
الباب الثالث: في شركة الإيداع والمقاصة والتسوية
الفصل 77: - على وسطاء البورصة تكوين شركة مهنية للايداع والمقاصة والتسوية في شكل شركة خفية الاسم يمكن فتح راس مالها لغيرهم من الموسسات التي يصادق وزير المالية على مساهمتها.
كما يصادق وزير المالية على النظام الاساسي لشركة الايداع والمقاصة والتسوية.
الفصل 78: - يمكن لشركة الايداع والمقاصة والتسوية تلقي ايداعات الاوراق المالية بمقتضى عقود.
وينجر عن ايداع الاوراق المالية مسك حسابات لفائدة الشركة المصدرة ولصاحبالاوراق المالية ولوسطاء البورصة كل ما يخصه لدى شركة الايداع والمقاصة والتسوية، تنص على عدد الاوراق المالية المودعة لديها وعدد الاوراق المالية المحمولة عينيا من طرف اصحابها.
وتتولى توثيق الرهون والاعتراضات او اية تحملات اخرى على الاوراق المالية المودعة لديها والحقوق المرتبطة بها.
وتنسحب على شركة الايداع والمقاصة والتسوية احكام الفصول من 689 الى 697 من المجلة التجارية.
كما تتولى الشركة المذكورة القيام بعمليات مقاصة وتسوية المعاملات المنجزة بالبورصة.
الفصل 79: - يتم وجوبا الى جانب الاوراق المالية المسلمة الى اصحابها من طرف الشركات المصدرة ايداع الاوراق المالية المدرجة بالبورصة من طرف تلك الشركات لدى شركة الايداع والمقاصة والتسوية في شكل شهادة جماعية وحيدة بعدد الاوراق المدرجة.
ويجوز لاصحاب الاوراق المالية، مدرجة كانت او غير مدرجة، ايداعها لدى شركة الايداع والمقاصة والتسوية عينيا، او تخويل الشركة المذكورة في الحصول من الشركة او المؤسسة المصدرة على تلك الاوراق عينيا او استخراج ما يقوم مقامها من وثائق لغرض ايداعها لفائدة اصحابها لديها.
وفي كلتا الحالتين يحق لأصحاب الاوراق المالية المودعة ولكل تؤول اليهم ملكيتها لاحقا سحبها وحملها عينيا.
الفصل 80: - على وسيط البورصة البائع، ايداع الاوراق المالية التي يعرضها في اسواق التداول، او تغطية رصيده من الاوراق المماثلة والحقوق التابعة لها بحسابه لدى شركة الايداع والمقاصة والتسوية قبل تنفيذ امر البيع بالسوق.
العنوان الرابع: في المخالفات والعقوبات
الفصل 81: - يعاقب بخطية تتراوح من 100 الى 000 10 دينارا الاشخاص الذين يحصلون بمناسبة ممارسة مهنهم او بمناسبة القيام بمهامهم على معلومات داخلية تتعلق بوضعية مصدر للاوراق المالية بالمساهمة العامة او بافاقه او تتعلق بافاق تطور ورقة او اداة مالية موظفة عن طريق المساهمة العامة والذين يتوصلون بصفة مباشرة او بواسطة الغير الى اتمام عملية او اكثر داخل السوق قبل ان تبلغ تلك المعلومات الى علم العموم بالصبغ التي تشترطها القوانين والتراتيب.
في صورة تحقيق ارباح يمكن الترفيع في مبلغ الخطية الى خمسة اضعاف الارباح المحققة، ولا يمكن ان ينزل مبلغ الخطية المحكوم بها دون مقدار هذه الارباح.
ويكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفقرة الاولى اعلاه كل شخص يتولى عمدا ترويج معلومات زائفة او مضللة بين العموم باية طريقة او وسيلة كانت ومن شانها ان تؤثر على الاسعار وتكون متعلقة بوضعية مصدر لاوراق مالية بالمساهمة العامة او بافاقه وتكون متعلقة بافاق تطور ورقة او اداة مالية وموظفة عن طريق المساهمة العامة.
ويكون عرضة للعقوبات المنصوص عيها بالفقرة الاولى اعلاه كل شخص يتولى عمدا بصفة مباشرة او بواسطة الغير القيام او محاولة القيام بمناورة في سوق ورقة مالية او اداة مالية موظفة عن طريق المساهمة العامة و تهدف الى الاخلال بالسير العادي للسوق او الى ايقاع الغير في الخطإ.
و يعاقب بخطية تتراوح من 1500الى 15000 دينارا كل شخص يحصل بمناسبة ممارسة مهنته او بمناسبة القيام بمهامه على معلومة داخلية تتعلق بوضعية مصدر للاوراق المالية بالمساهمة العامة او بافاق او بافاق ورقة مالية او اداة مالية موظفة عن طريق المساهمة العامة ويتولى افادة الغير بها خارج الإطار العادي لمهنته او لمهامه.
الفصل 82: - يعاقب بخطية من 500 الى 2000 دينارا الروساء المديرون العاموم والمديرون العامون واعضاء مجلس الادارة وكذلك الوسطاء الذين يتولون عمدا اصدار اوراق مالية لشركات مساهمة عامة، او تقديمها للاكتتاب او عرضها للبيع دون مراعاة الاجراء الوارد بالفصل الثاني من هذا القانون.
ويعاقب بنفس العقوبات الرؤساء المديرون العامون والمديرون العامون لشركات المساهمة العامة الذين يخرقون عمدا الواجبات المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و21 من هذا القانون.
الفصل 83: - يلزم بدفع خطية يساوي مبلغها قيمة الاوراق المالية المحالة في صورة عدم احترام احكام الفصلين 70 و71 من هذا القانون كل من المحيل والمحال اليه ومحرر عقد الاحالة او الوثيقة التي تقوم مقامه.
ويلزم بدفع خطية تتراوح من 500 الى 2000 دينارا الممثلون القانونيون للشركات والقائمون مقام اعوان تحويل لحسابها الذين يتولون ترسيم نقل حق متعلق باوراق مالية على دفتر التحويل او على اية وثيقة اخرى تقوم مقامه دون مراعاة مقتضيات الفصل 74 مكن هذا القانون.
ويلزم الممثلون القانونيون للشركات بدفع خطية يساوي مبلغها قيمة الاسهم المشتراة في صورة عدم احترام احكام الفصلين 19 و88 من هذا القانون.
وتعاين المخالفات ويقع الالزام بدفع الخطايا ويتم استخلاصها حسب الاجراءات المعمول بها في مادة التسجيل الجبائي.
الفصل 84: - يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ستة عشر يوما الى ستة اشهر وبطية تتراوح من 500 الى 2000 دينارا، او باحدى العقوبتين فقط كل شخص يتولى عمدا عرقلة الاعوان المكلفين بالبحث عند مباشرتهم لمهامهم.
الفصل 85: - يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 84 من هذا القانون الاشخاص الذين يعرقلون عمدا تنفيذ الاذن الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية عملا بالفصل 44 من هذا القانون.
الفصل 86: - يمكن للسلط القضائية المختصة المتعهدة بالدعاوي المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها بالفصل 81 من هذا القانون ان تطلب في اي طور من اطوار الاجراءات راي هيئة السوق المالية.
العنوان الخامس: أحكام مختلفة

الفصل 87: - لا تخضع لاحكام هذا القانون المعاملات الواقعة بين اشخاص غير مقيمين والمتعلقة باوراق وادوات مالية مصدرة من طرف شركات غير مقيمة خاضعة للقانون التونسي الا انه يجب على هذه الشركات التصريح بتلك المعاملات مجانا لدى بورصة الاوراق المالية بتونس في اجل اقصاه 15 يوما من تاريخ توثيقها على دفاترها.
ويجب على الشركات غير المقيمة احترام احكام العنوانين الاول والثاني من هذا القانون فيما يتعلق بعمليات المساهمة العامة مع الاشخاص المقيمين.
الفصل 88: - يحجر على الشركات اكتتاب وشراء الاسهم التي تصدرها.
الا أنه يمكن للجمعية العامة غير العادية التي تقرر التخفيض في رأس المال لغير سبب تغطية الخسائر ان ترخص لمجلس الادارة اثناء مدة محددة في شراء عدد من الاسهم قصد الغائها.
وفي هذه الحالة يخفض راس المال في حدود الاسهم المشتراة فعليا، ويجب الغاء هذه الاسهم في اجل اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ الانتهاء من عملية الشراء.
ويشار الى هذا الالغاء، على وجه السند الحامل، وعلى دفتر الاحالة بالنسبة للسند الاسمي.
واذا كانت السندات موضوع ايداع فان الغاءها يتم بالتنصيص على ذلك بالحسابات المفتوحة لدى المودع لديه وبسحب السندات المذكورة لتطبق عليها الاجراءات الواردة بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
ولا تطبق احكام هذا الفصل على شركات الاستثمار ذات راس المال المتغير.
الفصل 89: - الغيت الاحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة منها احكام القانون عدد 49 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بالسوق المالية.
الا انه والى غاية انتصاب هيئة السوق المالية وبورصة الاوراق المالية بتونس وشركة الايداع والمقاصة والتسوية في اجل سنة من صدور هذا القانون، تواصل بورصة الاوراق المالية وهيئة التداول، ممارسة المهام الموكولة لهما بمقتضى القانون عدد 49 لسنة 1989 والمتعلق بالسوق المالية.
وكذلك بمجرد دخول هذا القانون حيز التنفيذ والى حين انتصاب هيئة السوق المالية، تمارس بورصة الاوراق المالية صلوحيات هيئة السوق المالية حسب الشروط التالية:
- يتولى مجلس بورصة الاوراق المالية ممارسة صلاحيات مجلس هيئة السوق المالية
- ويتولى رئيس بورصة الاوراق المالية صلاحيات رئيس هيئة السوق المالية
- وتتولى مصالح بورصة الأوراق المالية تأدية أعمال مصالح هيئة السوق المالية.
- وتواصل مصالح بورصة الاوراق المالية قبض واستخلاص المكافات على المعاملات في البورصة والعمليات الاخرى والواردة بالقانون 49 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 بنفس شروط الاستخلاص والامتياز وذلك الى غاية دخول النصوص اللاحقة المتعلقة بمختلف العمولات والمعاليم الواردة بهذا القانون حيز التنفيذ وانتصاب هيئة السوق المالية وبورصة الاوراق المالية بتونس كل فيما يخصه.
ويتواصل العمل بالتراتيب و القرارات المتخذة من طرف بورصة الاوراق المالية الى غاية اصدار تراتيب و قرارات متخذة من طرف هيئة السوق المالية واصدار نظم قاعة التداول متخذة من طرف بورصة الاوراق المالية بتونس.
الفصل 90: - تنتفع الاوراق المالية والحقوق المرتبطة بها المدرجة بالتسعيرة القارة لبورصة الاوراق المالية في تاريخ صدور هذا القانون اليا بالادراج في السوق الخاصة بالادوات المالية والاوراق المالية والحقوق المرتبطة بها للتداول بصفة مستمرة ويواصل وسطاء البورصة المصادق عليهم في تاريخ صدور هذا القانون اليا ممارسة النشاطات المخولة لهم بمقتضى القانون عدد 49 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989.
الاانه على البنوك المصادق عليها لممارسة انشطة وسطاء البورصة ان تستجيب لاحكام الفصل 55 من هذا القانون في اجل اقصاه سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
الفصل 91: - على المساهمين في شركات المساهمة العامة والذين يملكون في تاريخ صدور هذا القانون عددا من الاسهم او من حقوق الاقتراع يفوق عتبات المساهمة المضبوطة بالفصل 8 من هذا القانون ان يقوموا بالتصريح الذي يوجبه ذلك الفصل في اجل لا يتجاوز ستة اشهر.
الفصل 92: - تعوض مصطلحات «الاعوان الوسطاء» و «هيئة البورصة» و «مجلس البورصة» و «بورصة القيم المنقولة» الواردة في القوانين والتراتيب السارية المفعول على التوالي بصطلحات : "وسطاء البورصة" وحسب الحالة "هيئة السوق المالية " او "بورصة الاوراق المالية بتونس" وفقا لاختصاص كل منهما كما تم تحديده بهذا القانون.
ويعوض في القوانين والتراتيب الجاري بها العمل مصطلح "قيم منقولة" بمصطلح "اوراق مالية" ومصطلح "شركة طارحة اوراقها للاكتتاب العام" بمصطلح " شركة مساهمة عامة" ومصطلح " "شركة غير طارحة اوراقها للاكتتاب العام" بمصطلح "شركة مساهمة خصوصية "ومصطلح "مدرج بالتسعيرة القارة "بمصطلح" مدرج بالبورصة "ومصطلح " التسعيرة غير القارة " بمصطلح "غير مدرج بالبورصة".
الفصل 93: - مع مراعاة احكام الفصل 89 من هذا القانون تحل المؤسسة العمومية المحدثة بالقانون عدد 49 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989المتعلق بالسوق المالية وتحال ذمتها الى هيئة السوق المالية.
وفي صورة حل هيئة السوق المالية تعود ذمتها الى الدولة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون التجاري
 :: القانون التجاري
-
انتقل الى: